قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966

      التعليقات على قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 215
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحل كلمة ( اذار) محل كلمة ( شباط) الواردة في الفقرتين (1 و 2 ) من مادة 4 من قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 1966

مادة 2
تضاف الفقرة الاتية الى مادة 8 من القانون المذكور وتكون الفقرة (4) لها : –
4 – على اللجنة المشرفة على الانتخاب ارسال ورقة الانتخابات بالبريد المسجل المضمون الى كل عضو خارج مدينة بغداد بعنوانه المسجل في النقابة على ان يتم ذلك قبل موعد اجتماع الهيئة العامة باسبوعين على الاقل

مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الثلاثين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى احمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية
الدكتور
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
ويزر الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1679 في 11 – 1 – 1969

الاسباب الموجبة
بالنظر لبعض الصعوبات التي برزت عند تطبيق قانون نقابة الاطباء رقم 114 لسنة 966 وبغية تبسيط الاجراءات الخاصة بالانتخابات وتعديل الشروط المتعلقة بانتخاب النقيب واعضاء لجنة الانضباط وتسهيلا لاعضاء النقابة الموجودين خارج بغداد في المشاركة في الانتخابات شرع هذا القانون