قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957

      التعليقات على قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 214
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-30 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموق وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تضاف العبارة التالية الى اخر الفقرة (2) من مادة 5 من قانون العلامات والبيانات التجارية رقم 21 لسنة 1957 المعدل: –
” او التي يرى المجلس انها تتعارض مع المصلحة العامة ”

مادة 2
تحذف مادة 10 من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي: –
مادة 10 – تكون القرارات التي يصدرها المسجل ( عدا ما نص عليه في الفقرة (3) من مادة 4 والعشرين من هذا القانون ) قابلة للاعتراض لدى المحكمة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها

مادة 3
تحذف الفقرة (2) من مادة 4 والعشرين المعدلة من القانون ويحل محلها ما ياتي : –
2 – للمسجل حق شطب العلامات التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة او التي يقرر مكتب مقاطعة اسرائيل في العراق بانها مطابقة او مشابهة لعلامة او رمز او شعار اسرائيلي ويقرر عدم تسجيلها اذا لم تكن مسجلة

مادة 4
تضاف الفقرة التالية الى مادة 4 والعشرين المعدلة وتعتبر فقرة (3) لها: –
3 – تكون قرارات المسجل الصادرة بموجب الفقرة (2) من هذه المادة والقرارات الصادرة بموجب الفقرة (2) من مادة 5 من هذا القانون قابلة للاعتراض لدى الوزير خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ بها ولذوى العلاقة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا

مادة 5
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في لجريدة الرسمية

مادة 6
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الثلاثين من شهر كانون اول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى احمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية
الدكتور
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
ويزر الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1679 في 11 – 1 – 1969

الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود نص قانوني يخول مسجل العلامات والبيانات التجارية صلاحية رفض او شطب العلامات والبيانات التجارية التي يرى انها تتعارض مع المصلحة العامة لذا فقد وجد من الضروري تشريع هذا القانون