عنوان التشريع: قانون التعديل الخامس لقانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم 7 لسنة 1961
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 213
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-30 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي:
مادة 1
تحذف مادة 5 المعدلة من قانون مصلحة الخطوط الجوية العراقية رقم (7) لسنة 1961 ويحل محلها ما ياتي: –
مادة 5 – 1 – تدار المصلحة من قبل مجلس ادارة مستقل في شؤونه الادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون
2 – يتالف المجلس على النحو التالي : –
أ- الرئيس – عضو مجلس قيادة الثورة ويرشحه مجلس قيادة الثورة
ب- نائب الرئيس – وزير المواصلات
ج – الاعضاء الاصليون
مدير عام مصلحة الخطوط الجوية العراقية
مدير الطيران المدني العام
ممثل عن القوة الجوية ينسه وزير الدفاع
مدير المالية العام
د – الاعضاء الاحتياط – يكون وكلاء الاعضاء الاصليين عند غيابهم ولهم جميع حقوق وواجبات الاعضاء الاصليين عند قيامهم بالعمل
3 – يجتمع المجلس مرتين في الشهر على الاقل ويجوز دعوته للاجتماع من قبل الرئيس كلما اقتضت الحاجة ذلك
4- يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور ثلثي اعضاء المجلس بما فيهم الرئيس ونائبه وتصدر القرارات بالاكثرية بالنسبة الى جميع اعضاء المجلس
5- للمجس ان يدعوا لحضور اجتماعاته من يرى الاستفادة من معلوماته وخبرته من الموظفين وغيرهم ولا يكون له حق التصويت
6- يمنح كل من اعضاء المجلس مخصصات مقدارها ( – /120) دينارا سنويا ويعين المجلس طريقة دفعها
7- يعين المجلس سكرتيرا يقوم باعداد مناهج جلساته وتنظيم مقرراته وتبليغها الى الجهات المختصة
مادة 2
تحذف العبارة ( يعرض على مجلس الوزراء للبت فيه ) من الفقرة الثانية من مادة 6 من القانون وتحل محلها عبارة ( فيعتبر قرار المجلس قطعيا )
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في لجريدة الرسمية
مادة 4
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الثلاثين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى احمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية
الدكتور
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
ويزر الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1679 في 11 – 1 – 1969
الاسباب الموجبة
تمشيا مع اهداف ثورة السابع عشر من تموز عام 968 ولغرض اعادة تنظيم مصلحة الخطوط الجوية العراقية بالشكل الذي يحقق الاهداف التي من اجلها اسست المصلحة بموجب القانون رقم 7 لسنة 961 ولتخفيف العبء المالي عن المصلحة والقضاء على الروتين الطويل الذي اكدت الثورة ضرورة القضاء عليه فقد شرع هذا القانون