عنوان التشريع: قانون تعديل قانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 212
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تعتبر مادة 3 من قانون الاسماء التجارية رقم 25 لسنة 1959 فقرة (1) وتضاف اليها الفقرة التالية :
2 – للمسجل شطب الاسم التجاري اذا تحقق لديه ان الاسم قد سجل خلافا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة ويكون قرار الشطب خاضعا للنشر بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة نفسها
مادة 2
تحذف مادة 5 من القانون المذكور ويحل محلها ما ياتي : –
مادة 5 – تكون القرارات التي يصدرها المسجل بقبول او رفض تسجيل الاسماء التجارية او نقل مكيتها او تعديلها او شطب المسجل منها قابلة للاعتراض لدى وزير الاقتصاد خلال مدة ثلاثين يوما عن تاريخ التبليغ بها ولذوى العلاقة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا
مادة 3
ينفذ هذا القانون ن تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى احمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية
الدكتور
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
ويزر الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1678 في 8 – 1 – 1969
الاسباب الموجبة
بالنظر لما للاسماء التجارية من اثر في الحقل الاقتصادي ورغبة في حماية المواطنين من وسائل التضليل والاستغلال وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد اقتضت الضرورة منح مسجل الاسماء التجارية سلطة تقديرية في قبول او رفض تسجيل الاسماء التجارية مع عدم الاخلال بحقوق ذوى العلاقة في الاعتراض على قرارات المسجل لدى الوزير المختص
لذلك فقد شرع هذا القانون