عنوان التشريع: قانون التعديل الثالث لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 211
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-29 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
يحذف البند (أ) من الفقرة (2) من مادة 6 من قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 ويجعل البند التالي محله: –
أ- الموظفين والمستخدمين العاملين في وزارة النفط والمعادن والمؤسسات والمصالح النفطية التابعة لها وستثنى هؤلاء من التحديد الوارد في مادة 7 من هذا القانون
مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى مادة 6 من القانون وتكون الفقرة (3) لها: –
3 – يجوز بقرار من مجلس الوزراء ابلاغ مخصصات الموظفين والمستخدمين العاملين فعلا على طائرات مصلحة الخطوط الجوية العراقية الى ما لا يتجاوز 120% ( مائة وعشرين من المائة) من الراتب الاسمي او الاجر المقرر بدل الراتب ويعين مجلس ادارة المصلحة عناوين الوظائف التي تبلغ مخصصات شاغليها الى هذه النسبة مع تحديد نسبة المخصصات لكل وظيفة ويستثنى من ورد ذكرهم في هذه الفقرة من التحديد الوارد في مادة 7 من هذا القانون
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عد مادة 2 منه فيعمل باحكامها من تاريخ 1 – 6 – 1968
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى احمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية
الدكتور
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
ويزر الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1678 في 8 – 1 – 1969
الاسباب الموجبة
وجد ان طبيعة اعمال موظفي ومستخدمي وزارة النفط والمعادن والمصالح والمؤسسات النفطية التابعة لها تختلف عن اعمال بقية موظفي ومستخدمي الدوائر الرسمية وشبه الرسمية بسبب هذا الاختلاف في طبيعة العمل اقرت لهم بعض المخصصات كمخصصات المناوبة ومخاطر المهنة والمخصصات المهنية وان تقاضيهم هذه المخصصات يجعل مخصصاتهم تتجاوز الحد الاعلى المقرر لها في قانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 1967 لذلك فقد اقتضى استثناءها من التحديد الوارد في القانون المذكور
كما وجد ان ابلاغ الحد الاعلى لمخصصات الموظفين والمستخدمين العاملين فعلا على طائرات مصلحو الخطوط الجوية العراقية الى 100% من رواتبهم بموجب قانون التعديل الاول لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها رقم 93 لسنة 967 رقم 178 لسنة 967 لم يحقق الغرض المقصود منه ولما تزل مخصصات العاملين على طائرات المصلحة المذكورة دون المستوى المقرر لاقرانهم في المصالح الجوية الاخرى وحيث ان منح هؤلاء الموظفين والمستخدمين زيادات في رواتبهم الاسمية لم يؤيد من الناحية المالية فقد اقتضى زيادة مخصصاتهم الى الحد المناسب لذا شرع هذا القانون