قانون تعديل قانون براءة الاختراع رقم 61 لسنة 1935

      التعليقات على قانون تعديل قانون براءة الاختراع رقم 61 لسنة 1935 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون براءة الاختراع رقم 61 لسنة 1935
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 210
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تكون مادة 4 عشرة من قانون براءة الاختراع رقم 61 لسنة 935 المعدل فقرة (1) وتضاف اليها الفقرتان التاليتان
2 – للمسجل حق رفض الطلبات المتعلقة بمنح براءات الاختراع او نقل ملكيتها او تعديلها او تجديدها وله شطب المسجلة منها اذا وجد انها تتعارض والمصلحة العامة
3- يكون قرار المسجل قابلا للاعتراض لدى وزير الاقتصاد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ولذوى العلاقة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى احمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية
الدكتور
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
ويزر الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1678 في 8 – 1 – 1969

الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود نص قانوني يخول مسجل براءة الاختراع حق رفض الطلبات المتعلقة بمنح براءات الاختراع او نقل ملكيتها او تعديلها او تجديدها او شطب المسجلة منها التي تتعارض والمصلحة العامة لذا فقد وجد من الضروري تشريع هذا القانون