قانون تعديل قانون التجارة رقم 60 لسنة 1943

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التجارة رقم 60 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 208
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-29 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تكون مادة 5 والثلاثون من قانون التجارة رقم (60) لسنة 1943 المعدل فقرة (1) وتضاف اليها الفقرتان التاليتان: –
2 – للمسجل حق رفض الطلبات المتعلقة بتسجيل العناوين التجارية او نقل ملكيتها او تعديلها دولة شطب المسجل منها اذا وجد انها تتعارض والمصلحة العامة او مخالفة للنظام العام او الاداب العامة
3- يكون قرار المسجل قابلا للاعتراض لدى وزير الاقتصاد خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ولذوى العلاقة الاعتراض على قرار الوزير لدى مجلس الوزراء خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ ويكون قرار المجلس بهذا الشان قطعيا

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى احمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية
الدكتور
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
ويزر الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1678 في 8 – 1 – 1969

الاسباب الموجبة
بالنظر لعدم وجود نص قانوني يخول مسجل العناوين التجارية حق رفض الطلبات المتعلقة بتسجيل العناوين التجارية او نقل ملكيتها او تعديلها او شطب المسجل منها التي تتعارض والمصلحة العامة او المخالفة للنظام العام او الاداب العامة
لذا فقد وجد من الضروري تشريع هذا القانون

المحتوى2
رقم (209) لسنة 1968
قانون
اعفاء الملتزم الاولي محمد العربي من بقايا بدلات ايجار مقاطعات لواء العمارة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير لمالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1 – يعفى الملتزم الاولي السابق محمد العريبي من بدل ايجار الاراضي الاميرية في لواء العمارة البالغ (124/ 15583) دينارا ( خمسة عشر الفا وخمسمائة وثلاثة وثمانون ومائة واربعة وعشرون فلسا ) ويشطب من سجلات مديرية الواردات العامة
مادة 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3 – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم العاشر من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور الدكتور
عزت مصطفى احمد عبد الستار الجواري
وزير الصحة وزير التربية
الدكتور
عبد الحسين وادى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
فخري ياسين قدورى جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
ويزر الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1678 في 8 – 1 – 1969

الاسباب الموجبة
بالنظر للحالة المالية السيئة التي اصبح عليها ملتزمو مقاطعات لواء العمارة بعد ثورة الرابع عشر من تموز 1958 بسبب سلخ المقاطعات منهم ونظرا لضعف حالة الملتزم الاولى محمد العريبي المالية ووقوعه في عوز مالي شديد وعدم مقدرته على دفع بقايا بدلات ايجار مقاطعته البالغة ( 124/ 15583) دينارا حسب تاييد متصرفية لواء العمارة لذا فقد شرع هذا القانون

أضف تعليقك