قانون تصديق اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات والبروتوكول الاختياري المتعلق باكتساب الجنسية

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات والبروتوكول الاختياري المتعلق باكتساب الجنسية مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات والبروتوكول الاختياري المتعلق باكتساب الجنسية
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 203
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الخارجية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
تصدق بهذا القانون اتفاقية فينا للعلاقات القنصلية والبروتوكول الاختياري المتعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات والبروتوكول الاختياري المتعلق باكتساب الجنسية المعقودة في فينا في 24 نيسان 1963

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلى
وزير الخارجية
الدكتور مهدى الدولعى
احمد عبد الستار الجوارى وزير العدل
وزير التربية
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثى
وزير الصحة وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الصناعة
جاسم كاظم العزاوي الدكتور
وزير الاصلاح الزراعي عبد الحسين وداي العطية
وزير الزراعة
الدكتور رشيد الرفاعي الدكتور فخري ياسين قدورى
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
ووكيل وزير التخطيط
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الثقافة وزير الشؤون البلدية والقروية
والاعلام
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1688 في 2 – 2 – 1969

المحتوى2
اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات القنصلية
ان الدول الاطراف في هذه الاتفاقية اذ تستذكر ان العلاقات القنصلية قد اقيمت بين الشعوب منذ الازمان القديمة
واذ تضع نصب عينيها اهداف ومبادىء ميثاق الامم المتحدة المتعلقة بتساوي الدول المبني على السيادة وبالحفاظ على السلم والامن الدوليتين وبتنمية العلائق الودية بين الشعوب
واذ تاخذ بعين الاعتبار ان مؤتمر الامم المتحدة الخاص بالتواصل الدبلوماسي والحصانات الدبلوماسية قد تبنى اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية التي فتحت للتوقيع في 18 نيسان 1961
واذ تؤمن بان اتفاقية دولية خاصة بالعلاقات والامتيازات والحصانات القنصلية من شانها ان تسهم ايضا في تطوير العلائق الودية بين الشعوب بقطع النظر عن انظمتها الدستورية والاجتماعية المتباينة
واذ تدرك ان الغرض من مثل هذه الامتيازات والحصانات ليس افادة الافراد وانما ضمان الانجاز الكفوءة للواجبات من قبل المراكز القنصلية نيابة عن دولها المتبوعة
واذ تؤكد ان قواعد القانون الدولي المالوف تظل تحكم الامور التي لا تنظمها صراحة احكام هذه الاتفاقية
فقد اتفقت على النحو الاتي: –
مادة 1
التعاريف
1- لاغراض هذه الاتفاقية تكون للتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها في ادناه:
أ‌- ” المركز القنصلي ” يعني اية قنصلية عامة او قنصلية او نيابة قنصلية او وكالة قنصلية
ب‌- ” المنطقة القنصلية ” يعني المنطقة المخصصة للمركز القنصلي لممارسة الاعمال القنصلية
ج – ” رئيس المركز القنصلي ” يعني الشخص الذي يعهد اليه واجب العمل بهذه الصفة
د – ” الضابط القنصلي ” يعني أي شخص بما في ذلك رئيس المركز القنصلي عهد اليه بهذه الصفة ممارسة الاعمال القنصلية
ه – ” الموظف القنصلي ” يعني أي شخص يستخدم في الخدمة الادارية او الفنية للمركز القنصلي
و – ” عضو جماعة الخدم ” يعني أي شخص يعمل في الخدمة المنزلية للمركز القنصلي
ز – ” اعضاء المركز القنصلي” يعني الضباط القنصليين والموظفين القنصليين واعضاء جماعة الخدم
ح – ” اعضاء العاملين القنصليين ” يعني الضباط القنصليين باستثناء – رئيس المركز القنصلي – والموظفين القنصليين واعضاء جماعة الخدم
ط – ” عضو العاملين الخصوصيين ” يعني الشخص المستخدم حصرا في الخدمة الخاصة لاحد اعضاء المركز القنصلي
ى – ” المباني القنصلية ” يعني المباني واجزاء المباني والاراضي الملحقة بها بقطع النظر عن ملكيتها المستعملة حصرا لاغراض المركز القنصلي
ك – ” السجلات القنصلية ” وتتضمن كافة الاوراق والوثائق والمخابرات والكتب والافلام والاشرطة والسجلات العائدة للمركز القنصلي وكذلك الجفرة وبطاقات الفهارس واية معدات واثاث مخصصة لحمايتها والمحافظة عليها
2 – الضباط القنصليون صنفان هما الضباط القنصليون المسلكيون والضباط القنصليون الفخريون وتنطبق نصوص الباب الثاني من الاتفاقية على المراكز القنصلية التي يراسها ضباط قنصليون مسلكيون اما نصوص الباب الثالث من الاتفاقية فتحكم المراكز القنصلية التي يراسها ضباط قنصليون فخريون
3 – الوضع الخاص لاعضاء المراكز القنصلية الذين هم مواطنون للدولة المستقبلة او مقيمون دائمون فيها تحكمه المادة الحادية والسبعون من هذه الاتفاقية
الباب الاول
العلاقات القنصلية بصورة عامة
الفصل الاول
تاسيس وادارة العلاقات القنصلية
مادة 2
تاسيس العلاقات القنصلية
1- يتم تاسيس العلاقات القنصلية بين الدول عن طريق الموافقة المتبادلة
2- الموافقة المعطاة لتاسيس العلاقات الدبلوماسية بين دولتين تعني ضمنا الموافقة على تاسيس العلاقات القنصلية ما لم يذكر خلافا لذلك
3- لا ينطوي قطع العلاقات الدبلوماسية بحكم حقيقة هذا القطع بالذات على قطع للعلاقات القنصلية
مادة 3
ممارسة الاعمال القنصلية
تمارس الاعمال القنصلية من قبل المراكز القنصلية كما تمارس من قبل البعثات الدبلوماسية وفقا لاحكام هذه الاتفاقية

المحتوى3
مادة 4
تاسيس المركز القنصلي
1- لا يجوز تاسيس مركز قنصلي في اقليم الدولة المستقبلة الا بموافقة تلك الدولة
2- مقر المركز القنصلي وصنفه والمنطقة القنصلية امور تقرر من قبل الدولة المرسلة وتكون خاضعة لموافقة الدولة المستقبلة
3- لا يجوز اجراء تغييرات فيما بعد على مقر المركز القنصلي او صنفه او المنطقة القنصلية من قبل الدولة المرسلة الا بموفقة الدولة المستقبلة
4- يجب كذلك استحصال موافقة الدولة المستقبلة في حالة رغبة احدى القنصليات العامة او القنصليات في فتح نيابة قنصلية او وكالة قنصلية في مكان غير المكان الذي اسست هي نفسها فيه
5- يجب ايضا استحصال الموافقة الصريحة المسبقة للدولة المستقبلة على افتتاح مكتب يشكل جزء من مركز قنصلي موجود فعلا في مكان اخر غير مقر لمركز نفسه
مادة 5
الاعمال القنصلية
تتالف الاعمال القنصلية مما يلي : –
أ‌- القيام في الدولة المستقبلة بحماية مصالح الدولة المرسلة ورعاية هذه الدولة سواء اكانوا افرادا او مؤسسات ذات شخصية معنوية
ب‌- تشجيع تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة وغير ذلك من وسائل تنمية العلاقات الودية بينهما وفقا لاحكام هذه الاتفاقية
ج – التثبت بكل الوسائل المشروعة من الظروف والتطورات في الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية للدولة المستقبلة وارسال تقارير عنها الى حكومة الدولة المرسلة وتزويد المعلومات للاشخاص المهتمين بها
د – اصدار جوازات السفر ووثائق السفر لمواطني الدولة المرسلة فضلا عن السمات او الوثائق المناسبة للاشخاص الراغبين في السفر الى الدولة المرسلة
ه – مساعدة واعانة مواطني الدولة المرسلة سواء اكانوا افرادا ام مؤسسات ذات شخصية معنوية
و – العمل بصفة كاتب عدل او مسجل مدني وبصفات مماثلة والاضطلاع ببعض الاعمال ذات الطابع الاداري شريطة عدم وجود ما يناقض ذلك في قوانين وانظمة الدولة السابقة
ز – الحفاظ على مصالح مواطني الدولة المرسلة سواء منهم الافراد او المؤسسات ذات الشخصية المعنوية في حالات التوارث نتيجة لقرب الوفاة في اقليم الدولة المستقبلة وفقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة
ح – الحفاظ ضمن الحدود التي تفرضها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة على مصالح القاصرين والاشخاص الاخرين المفتقرين الى الاهلية الكاملة الذين هم من مواطني الدولة المرسلة ولا سيما التي تتطلب اية قيمومة او وصاية بالنسبة لمثل هؤلاء الاشخاص
ط – مع مراعاة العادات والاصول الماخوذ بها في الدول المستقبلة تمثيل مواطني الدولة المرسلة او تدبير تمثيل مناسب لهم امام محاكم الدولة المستقبلة وسلطاتها الاخرى لغرض القيام لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة بتامين الاجراءات الاحتياطية للحفاظ على مصالح وحقوق هؤلاء المواطنين في الحالات التي يتعذر فيها على مثل هؤلاء المواطنين بسبب الغياب او لاي سبب اخر ان يتولوا في الوقت المناسب الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم
ي – ايصال الاوراق القضائية والخارجية عن نطاق القضاء او تنفيذ كتب الاستنابة الخاصة باستجواب الشهود او اخذ افاداتهم نيابة عن محاكم الدولة المستقبلة وفقا للاتفاقات الدولية النافذة او في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات الدولية باية طريقة اخرى تتفق وقوانين وانظمة الدولة المستقبلة
ك – ممارسة حقوق الاشراف والتفتيش المنصوص عليها في قوانين وانظمة الدولة المرسلة فيما يتعلق بالسفن الحاملة لجنسية الدولة المرسلة او بالطائرات المسجلة في تلك الدولة وفيما يتعلق بنوعية هذه السفن والطائرات
ل – تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة الفرعية (ك) من هذه المادة والى نوعيتها واخذ البيانات فيما يتعلق برحلات السفن وفحص ختم اوراق السفن وكذلك القيام من دون المساس بسلطات وصلاحيات الدولة المستقبلة بالتحقيق في اية حوادث وقعت اثناء الرحلة وحسم المنازعات ايا كان نوعها بين القبطان والبحارة الى الحد الذي قد تخوله قوانين وانظمة الدولة المرسلة
م – القيام باية باعمال اخرى قد تعهد الى المركز القنصلي من قبل الدولة المرسلة والتي لا تحظرها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة او التي لا تعترض عليها الدولة المستقبلة او التي يشار اليها في الاتفاقات الدولية النافذة بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة
مادة 6
ممارسة الاعمال القنصلية خارج المنطقة القنصلية
يجوز للضابط القنصلي في ظروف خاصة وبموافقة الدولة المستقبلة ان يمارس اعماله خارج منطقته القنصلية
مادة 7
ممارسة الاعمال القنصلية في دولة ثالثة
للدولة المرسلة بعد اشعار الدولة المعنية ان تعهد الى المركز القنصلي المؤسس في دولة معينة بممارسة الاعمال القنصلية في دولة اخرى الا اذا كانت هناك معارضة صريحة من جانب احدى الدول المعنية
مادة 8
ممارسة الاعمال القنصلية نيابة عن دولة ثالثة
عند تقديم اشعار مناسب للدولة المستقبلة يجوز لمركز قنصلي تابع للدولة المرسلة في حالة عدم اعتراض الدولة المستقبلة ان يمارس الاعمال القنصلية في الدولة المستقبلة نيابة عن دولة ثالثة

المحتوى4
مادة 9
اصناف رؤساء المراكز القنصلية
1- يقسم رؤساء المراكز القنصلية الى الاصناف الاربعة التالية : –
أ‌- القناصل العامون
ب‌- القناصل
ج – نواب القناصل
د – الوكلاء القنصليون
2 – لا تقيد الفقرة 1 من هذه المادة باية حال من الاحوال حق أي من الفرقاء المتعاقدين في تحديد عناوين الضباط القنصليين من غير رؤساء المراكز القنصلية
مادة 10
تعيين قبول رؤساء المراكز القنصلية
1- يعين رؤساء المراكز القنصلية من قبل الدولة المرسلة وتقبل ممارستهم لاعمالهم من قبل الدولة المستقبلة
2- مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية تحدد اجراءات تعيين رئيس المركز القنصلي قوانين وانظمة واعراف الدولة المرسلة وتحدد اجراءات قبول رئيس المركز القنصلي قوانين وانظمة وعادات الدولة المستقبلة
مادة 11
التفويض القنصلي او الاشعار بالتعيين
1 – يزود رئيس المركز القنصلي من قبل الدولة المرسلة بمستند يتخذ شكل تفويض او وثيقة مشابهة يتم اعداده لكل تعيين ويشهد بصفة رئيس المركز القنصلي ويبين كقاعدة عامة اسمه الكامل ومرتبته وصنفه والمنظمة القنصلية ومقر المركز القنصلي
2 – ترسل الدولة المرسلة التفويض او الوثيقة المشابهة بالطريق الدبلوماسي او بطريق مناسب اخر الى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس المركز القنصلي في اقليمها اعماله
3 – في حالة موافقة الدولة المستقبلة يجوز للدولة المرسلة ان ترسل الى الدولة المستقبلة بدلا عن التفويض او الوثيقة المشابهة اشعارا يتضمن التفاصيل التي تتطلبها الفقرة 1 من هذه المادة
مادة 2 عشرة
البراءة
1- تقبل ممارسة رئيس المركز القنصلي لاعماله بتخويل من الدولة المستقبلة يسمى البراءة مهما كان شكل التخويل
2- الدولة التي ترفض منح البراءة غير ملزمة بتبيان اسباب هذا الرفض للدولة المرسلة
3- مع مراعاة احكام المادتين الثالثة عشرة والخامسة عشرة لا يباشر رئيس المركز القنصلي واجباته الا بعد تسلمه البراءة
مادة 3 عشرة
القبول المؤقت لرؤساء المراكز القنصلية
ريثما يتم تسليم البراءة يجوز قبول ممارسة رئيس المركز القنصلي لاعماله بصورة مؤقتة وتنطبق في هذه الحالة احكام هذه الاتفاقية
مادة 4 عشرة
اشعار سلطات المنطقة القنصلية
على الدولة المستقبلة حالما يتم ولو بصورة مؤقتة قبول ممارسة رئيس المركز القنصلي لاعماله ان تقوم فورا باشعار السلطات المختصة للمنطقة القنصلية وعليها ايضا ان تؤمن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين رئيس المركز القنصلي من انجاز واجبات وظيفته والاستفادة من احكام هذه الاتفاقية
مادة 5 عشرة
الممارسة المؤقتة لاعمال رئيس المجلس القنصلي
1- في حالة عدم استطاعة رئيس المركز القنصلي القيا باعماله او شغور منصب رئيس المركز القنصلي فيجوز ان يعمل وكيل رئيس مركز رئيسا للمركز القنصلي بصورة مؤقتة
2- يتم ابلاغ الاسم الكامل لوكيل رئيس المركز اما من قبل البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة او في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية لتلك الدولة المستقبلة من قبل رئيس المركز القنصلي او في حالة عدم تعذر قيامه بذلك من قبل اية سلطة مختصة تابعة للدولة المرسلة الى وزارة خارجية الدولة المستقبلة او الى السلطة التي تنسبها تلك الوزارة ويتم كقاعدة عامة هذا الابلاغ بصورة مسبقة وللدولة المستقبلة ان تجعل شخص من غير الموظفين الدبلوماسيين او الضباط القنصليين للدولة المرسلة في الدولة المستقبلة كوكيل رئيس مركز مشروطا بموافقتها
3- تقدم السلطات التابعة للدولة للدولة المستقبلة المساعدة والحماية الى وكيل رئيس المركز وتنطبق احكام هذه الاتفاقية على وكيل رئيس المركز اثناء توليه مسؤولية المركز على نفس الاساس الذي تنطبق بموجبه على رئيس المركز أي ذي العلاقة الا ان الدولة المستقبلة ليست ملزمة بمنح وكيل رئيس المركز القنصلي ذي العلاقة الا ان الدولة المستقبلة ليست ملزمة يمنح وكيل رئيس المركز أي تسهيل او امتياز او حصانة لا يتمتع رئيس المركز القنصلي بها الا طبقا لشروط غير متوفرة في وكيل رئيس المركز
4- حين يتم في الظروف المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة تنسيب احد الموظفين الدبلوماسيين للبعثة الدبلوماسية التابعة للدولة المرسلة في الدولة المستقبلة كوكيل رئيس مركز فانه يظل في حالة عدم اعتراض الدولة المستقبلة على ذلك متمتعا بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية
مادة 6 عشرة
الاسبقية بين رؤساء المراكز القنصلية
1- تكون الاسبقية بين رؤساء المراكز القنصلية في كل صنف وفقا لتاريخ منح البراءة
2- في حالة قبول ممارسة رئيس المركز القنصلي لاعماله بصورة مؤقتة قبل الحصول على البراءة فتحدد اسبقيته بموجب تاريخ القبول المؤقت وتظل هذه الاسبقية على وضعها بعد منح البراءة
3- يجرى تحديد ترتيب الاسبقية بين اثنين او اكثر من رؤساء المراكز القنصلية الحاصلين على البراءة او القبول المؤقت في نفس التاريخ حسب التواريخ التي قدمت فيها الى الدولة المستقبلة التفويضات او الوثائق المشابهة لها او الاشعارات المشار اليها في الفقرة 3 من مادة 11
4- تاتي اسبقية وكلاء رؤساء المراكز القنصلية اما الاسبقية فيما بينهم فتكون وفقا للتواريخ التي تولوا فيها اعمالهم كوكلاء رؤساء مراكز على النحو المبين في الاشعارات المقدمة بموجب الفقرة 2 من مادة 5 عشرة
5- الضباط القنصليون الفخريون الذين هم رؤساء مراكز قنصلية ياتون في الاسبقية في كل صنف بعد رؤساء المراكز القنصلية المسلكيين وفقا للترتيب و بموجب القواعد المبينين في الفقرات السابقة
6- تكون لرؤساء المراكز القنصلية اسبقية على الضباط القنصليين الذين لا يتمتعون بهذه الصفة

المحتوى5
مادة 7 عشرة
القيام بالعمال الدبلوماسية من قبل الضباط القنصليين
1- في الدولة التي ليست فيها للدولة المرسلة بعثة دبلوماسية و لا تكون فيها الدولة المرسلة ممثلة من قبل بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة يجوز تخويل الضابط القنصلي بموافقة الدولة المستقبلة ومن دون ان يؤثر ذلك على وضعه القنصلي بالقيام بالاعمال الدبلوماسية و قيام الضابط القنصلي بهذه الاعمال لا يمنحه أي حق في المطالبة بامتيازات او حصانات دبلوماسية
2- يجوز للضابط القنصلي بعد توجيه اشعار للدولة المستقبلة ان يعمل كممثل للدولة المرسلة في أي منظمة تنظيم الحكومات و يحق له اثناء عمله بهذه الصفة ان يتمتع باية امتيازات او حصانات تمنح لمثل هذا الممثل من نبل القانون الدولي المتعارف عليه او الاتفاقات الدولية و لكنه لا يستحق بالنسبة لادائه أي عمل قنصلي اية حصانة من ولاية القضاء اكثر من تلك التي يستحقها الضابط القنصلي بموجب هذه الاتفاقية
مادة 8 عشرة
تعيين الشخص نفسه ضابطا قنصليا من قبل دولتين او اكثر
يجوز لدولتين او اكثر بموافقة الدولة المستقبلة تعيين الشخص نفسه ضابطا قنصليا في تلك الدولة
مادة 9 عشر
تعيين العاملين القنصليين
1- مع مراعاة احكام المواد العشرين و الثانية و العشرين و الثالثة و العشرين للدولة المرسلة ان تعين العاملين القنصليين بحرية
2- تقوم الدولة المرسلة بابلاغ الاسم الكامل و المرتبة و الصنف لكل الضباط القنصليين باستثناء رئيس المركز القنصلي الى الدولة المستقبلة ضمن مدة تكفي ان هي رغبت في ذلك ممارستها حقوقها وفقا للفقرة 3 من مادة 3 و العشرين
3- للدولة المرسلة اذا ما اقتضت ذلك قوانينها و انظمتها ان تطلب الى الدولة المستقبلة منح براءة لضابط قنصلي غير رئيس المركز القنصلي
4- للدولة المستقبلة اذا ما اقتضت ذلك قوانينها و انظمتها ان تنمح براءة لضابط قنصلي غير رئيس المركز القنصلي
المادة العشرون
عدد العاملين القنصليين
عند عدم وجود اتفاق صريح بشان عدد العاملين القنصليين يجوز للدولة المستقبلة ان تطلب ابقاء عدد العاملين ضمن حدود تعتبرها معقولة و طبيعية اخذة بنظر الاعتبار الظروف و الاحوال السائدة في المنطقة القنصلية و احتياجات القنصري ذي العلاقة
المادة الحادية و العشرون
الاسبقية بين الضباط القنصليين في المركز القنصلي
يجرى ابلاغ تسلسل الاسبقية بين الضباط القنصلين في المركز القنصلي و أي تبدل في هذا التسلسل اما من قبل البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة او في حالة عدم وجود بعثة دبلوماسية لتلك الدولة في الدولة المستقبلة من قبل رئيس المركز القنصلي او وزارة خارجية الدولة المستقبلة او الى السلطة التي تنسبها تلك الوزارة
مادة 2 و العشرون
جنسية الضباط القنصليين
1- يجب ان يكون الضباط القنصلييون من حيث المبدا حاملين لجنسية الدولة المرسلة
2- لا يجوز تعيين الضباط القنصليين من بين اشخاص يحملون جنسية الدولة المستقبلة الا بموافقة صريحة تصدر من قبل تلك الدولة ولا يجوز سحبها في أي وقت
3- للدولة المستقبلة ان تحتفظ بنفس الحق فيما يتعلق بمواطني دولة ثاثلة من الذين ليسوا كذلك من مواطني الدولة المرسلة
مادة 3 و العشرون
الاشخاص الذين يعلن عن كونهم غير مرغوب فيهم
1- للدولة المستقبلة في أي وقت ان تشعر الدولة المرسلة بان احد الضباط القنصليين شخص غير مرغوب فيه او ان ايا من العاملين القنصليين الاخرين شخص لا توفق عليه و عندها يترتب على الدولة المرسلة حسبما تكون عليه الحال اما ان تستدعي الشخص المقصود او تنهي اعماله في المركز القنصلي
2- في حالة رفض الدولة المرسلة او عدم قيامها ضمن مدة معقولة بتنفيذ التزاماتها بموجب الفقرة 1 من هذه المادة فللدولة المستقبلة حسبما تكون عليه الحال اما ان تسحب البراءة من الخص المقصود او تتوقف عن اعتباره عضوا في العاملين القنصليين
3- يجوز الاعلان عن المعين عضوا في المركز القنصلي شخصا غير موافق عليه قبل وصوله اقليم الدولة المستقبلة او في حالة سبق وجوده في الدولة المستقبلة قبل مباشرته لواجباته في المركز القنصلي
4- في الحالات المذكورة في الفقرتين 1 و 3 من هذه المادة لا تكون الدولة المستقبلة ملزمة بان تبين للدولة المرسلة اسباب قرارها
مادة 4 و العشرون
اشعار الدولة المستقبلة بالتعيينات و الوصول و الرحيل
1- يجب اشعار وزارة خارجية الدولة المستقبلة او السلطة التي تنسبها تلك الوزارة بما يلي : –
أ‌- تعيين اعضاء المركز القنصلي ووصولهم بعد التعيين في المركز القنصلي ورحيلهم النهائي او انهاء اعمالهم واية تغييرات اخرى ذات اثر على وضعهم قد تحدث اثناء خدمتهم في المركز القنصلي
ب‌- الوصول و الرحيل النهائي لشخص تابع لعائلة عضو المركز القنصلي و يعتبر جزء من اهل بيته و كذلك ان كان ذلك مناسبا حقيقة صيرورة الشخص عضوا في مثل هذه العائلة او زوال صفة هذه العضوية عنه
ج – الوصول و الرحيل النهائي لاعضاء العاملين الخصوصيين و كذلك اني كان ذلك مناسبا انهاء خدمتهم بهذه الصفة
د – تعيين و الاستغناء عن الاشخاص المقيمين في الدولة المستقبلة كاعضاء في المركز القنصلي او اعضاء في العاملين الخصوصيين من الذين يحق لهم التمتع بالامتيازات و الحصانات
2 – يقدم كذلك في الحالات الممكنة اشعار مسبق بالوصول و الرحيل النهائي

المحتوى6
الفصل الثاني
انتهاء الاعمال القنصلية
مادة 5 و العشرون
انهاء اعمال عضو المركز القنصلي
تنتهي اعمال عضو المركز القنصلي في حالات يكون من بينها ما يلي : –
أ‌- عند قيام عضو الدولة المرسلة باشعار الدولة المستقبلة بان اعماله قد انتهت
ب‌- عند سحب البراءة
ج – عند قيام الدولة المستقبلة باشعار الدولة المرسلة بان الدولة المستقبلة قد توقفت عن اعتباره عضوا في العاملين القنصليين
مادة 6 والعشرون
مغادرة اقليم الدولة المستقبلة
على الدولة المستقبلة حتى في حالة وقوع نزاع مسلح ان تمنح اعضاء المركز القنصلي واعضاء العاملين الخصوصيين ممن هم ليسوا مواطنين للدولة المستقبلة وكذلك افراد عوائلهم الذين يؤلفون جزء من اهل بيتهم بقطع النظر عن جنسيتهم ما يلزم من وقت وتسهيلات لتمكينهم من التهيؤ للسفر والرحيل في اقرب لحظة ممكنة بعد انهاء اعمال الاعضاء المعنيين ويترتب بصورة خاصة على الدولة المستقبلة عندما تدعو الحاجة ان تضع تحت تصرفهم وسائط النقل الضرورية لهم ولممتلكاتهم باستثناء الممتلكات التي حصلوا عليها في الدولة المستقبلة والتي يكون تصديرها محظورا وقت رحيلهم
مادة 7 والعشرون
حماية المباني والسجلات القنصلية ومصالح الدولة المرسلة في الظروف الاستثنائية :
1- في حالة قطع العلاقات القنصلية بين الدولتين : –
أ‌- على الدولة المستقبلة حتى في حالة وقوع نزاع مسلح ان تحترم وتحمي المباني القنصلية وكذلك ممتلكات المركز القنصلي والسجلات القنصلية
ب‌- للدولة المرسة ان تعهد بالحراسة على المباني القنصلية وكذلك الممتلكات الموجودة داخلها والسجلات القنصلية الى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المستقبلة
ج – للدولة المرسلة ان تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها الى دولة ثالثة توافق عليها الدولة المستقبلة
2- في حالة غلق المباني القنصلية بصور ة مؤقتة او دائمة تطبق احكام الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 1 من هذه المادة وفضلا عن ذلك
أ‌- اذا كانت الدولة المرسلة رغم عدم وجود بعثة دبلوماسية تمثلها في الدولة المستقبلة لها مركز قنصلي اخر في اقليم تلك الدولة فيجوز ان يعهد الى ذلك المركز القنصلي بالحراسة على مباني المركز القنصلي الذي جرى غلقه وكذلك الممتلكات الموجودة فيه والسجلات القنصلية وان يعهد اليه ايضا بموافقة الدولة المستقبلة
ب‌- اذا كانت الدولة المرسلة ليست لها بعثة دبلوماسية ولا مركز قنصلي اخر في الدولة المستقبلة فتطبق في هذه الحالة احكام الفقرتين الفرعيتين (ب) و (ج) من الفقرة (1) من هذه المادة
الباب الثاني
التسهيلات والامتيازات والحصانات المتعلقة بالمراكز
القنصلية والضباط القنصليين المسلكيين وغيرهم من اعضاء المركز القنصلي
الفصل الاول
التسهيلات والامتيازات والحصانات المتعلقة بالمركز القنصلي
مادة 8 والعشرون
التسهيلات لعمل المركز القنصلي
تمنح الدولة المستقبلة تسهيلات كاملة لانجاز اعمال المركز القنصلي
مادة 9 والعشرون
استعمال العلم والشعار الوطنيين
1- للدولة المرسلة حق استعمال علمها وشعارها الوطنيين في الدولة المستقبلة وفقا لاحكام هذه المادة
2- يجوز رفع العلم الوطني للدولة المرسلة وعرض شعارها على البناية التي يشغلها المركز القنصلي وعند باب الدخول في هذه البناية وكذلك على مسكن رئيس المركز القنصلي وعلى واسطة النقل العائدة له عند استخدامها في العمل الرسمي
المادة الثلاثون
الاقامة
1- على الدولة المستقبلة اما ان تسهل في اقليمها ووفقا لقوانينها وانظمتها حصول الدولة المرسلة على المباني الضرورية لمركزها القنصلي او ان تساعد الاخيرة في الحصول على محل اقامة بطريقة اخرى
2- وعيها كذلك في الاحوال الضرورية ان تساعد المركز القنصلي في الحصول على محلات اقامة مناسبة لاعضائه
المادة الحادية والثلاثون
حرمة المباني القنصلية
1- المباني القنصلية حرم لا يجوز انتهاكه الى الحد المنصوص عليه في هذه المادة
2- لا يجوز لسلطات الدولة المستقبلة ان تدخل الجزء من المباني القنصلية المستعمل حصرا لغرض اعمال المركز القنصلي الا بموافقة رئيس المركز النصلي او من ينسب من قبله او رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة المرسلة الا ان موافقة رئيس المركز القنصلي يمكن افتراض حصولها في حالة نشوب حريق او وقوع كارثة اخرى تستوجب اجراءات حماية فورية
3- مع مراعاة احكام الفقرة 2 من هذه المادة يترتب على الدولة المستقبلة بصورة خاصة واجب اتخاذ كافة الخطوات المناسبة لحماية المباني القنصلية ضد اي تجاوز او ضرر ومنع اي تعكير لأمن المركز القنصلي او مساس بهيبته
4- للمباني القنصلية واثاثها وممتلكات المركز القنصلي ووسائط النقل الخاصة به حصانة من اي ضرب من ضروب الاستيلاء لاغراض الدفاع الوطني او النفع العام وفي حالة وجود ضرورة للاستملاك لهذه الاغراض فيجب اتخاذ كافة الخطوات الممكنة لتجنب عرقلة انجاز الاعمال القنصلية كما يجب دفع تعويض فعلي وكاف وفوري للدولة المرسلة

المحتوى7
مادة 2 والثلاثون
اعفاء المباني القنصلية من الضرائب
1- المباني القنصلية ومسكن الرئيس المسلكي للمركز القنصلي اللذان تكون الدولة المرسلة او اي شخص يقوم مقامها مالكا او مستاجرا لهما يعفيان من كافة الرسوم والضرائب الوطنية او الاقليمية او البلدية مهما كانت باستثناء تلك التي تمثل تسديد لقاء خدمات معينة جرى تقديمها
2- الاعفاء الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة لا يشمل مثل هذه الرسوم والضرائب اذا كانت بموجب قانون الدولة المستقبلة واجبة الدفع من قبل الشخص الذي تعاقد مع الدولة المرسلة او مع الشخص الذي يقوم مقامها
مادة 3 والثلاثون
حرمة السجلات والوثائق القنصلية
للسجلات والوثائق القنصلية حرمة لا يجوز انتهاكها في جميع الاوقات واينما كانت
مادة 4 والثلاثون
حرية الحركة
تضمن الدولة المستقبلة حرية الحركة بالسفر في اقليمها لكافة اعضاء المركز القنصلي مع مراعاة قوانينها وانظمتها المتعلقة بالمناطق التي يكون الدخول فيها محظورا او منظما لاسباب تتعلق بالامن الوطني
مادة 5 والثلاثون
حرية الاتصال
1- تجيز الدولة المستقبلة وتحمي حرية الاتصال من قل المركز القنصلي لكافة الاغراض الرسمية وللمركز القنصلي في اتصاله بحكومة الدولة المرسلة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية الاخرى اينما كانت ان يستخدم كافة الوسائل المناسبة بما في ذلك السعادة الدبلوماسية او القنصليون والحقائب الدبلوماسية او القنصلية والرسائل المحفورة الا ان المركز القنصلي لا يجوز له تاسيس واستعمال جهاز ارسال لاسلكي الا بموافقة الدولة المستقبلة
2- للمخابرات الرسمية للمركز القنصلي حرمة لا يجوز خرقها وتعني المخابرات الرسمية كل المخابرات المتعلقة بالمركز القنصلي واعماله
3- لا يجوز فتح الحقيبة القنصلية ولا احتجازها الا ان السلطات المختصة التابعة للدولة المستقبلة في حالة وجود سبب جدي لديها يحدوها للاعتقاد بان الحقيبة تضم شيئا غير المخابرات او الوثائق او المواد المشار اليها في الفقرة 4 من هذه المادة
ان تطلب فتح الحقيبة بحضورها من قبل ممثل مخول للدولة المرسلة وفي حالة رفض هذا الطلب من قبل سلطات الدولة المرسلة تعاد الحقيبة الى المكان الذب ارسلت منه
4- يجب ان تحمل الرزم التي تتالف منها الحقيبة القنصلية علامات خارجية واضحة للعيان تنم عن طبيعتها ولا يجوز ان تحوي شيئا غير المخابرات والوثائق الرسمية او المواد المخصصة للاستعمال الرسمي حصرا
5- يزود الساعي القنصلي بوثيقة رسمية تبين صفته وعدد الرزم التي تتالف منها الحقيبة القنصلية الا بموافقة الدولة المستقبلة ان يكون احد مواطني الدولة المستقبلة او يكون الا في حالة كونه احد مواطني الدولة المرسلة مقيما دائميا في الدولة المستقبلة وهو في ادائه لواجباته يحمى من قبل الدولة المستقبلة كما يتمتع بحرمة شخصية ولا يكون عرضه لاي شكل من اشكال التوقيف او الاعتقال
6- للدولة المرسلة وبعثاتها الدبلوماسية ومراكزها القنصلية ان تعين سعادة قنصليين خصيصا لهذه الاغراض وتنطبق ايضا في هذه الحالات احكام الفقرة (5) من هذه المادة عدا ان الحصانات الواردة فيها يتوقف انطباقها عندما يكون الساعي قد سلم الى المرسل اليه الحقيبة التي في عهدته
7- يجوز ان تعهد الحقيبة القنصلية الى قبطان احدى السفن او الطائرات المقرر توقفها عند احد مواىء الدخول المرخص بها ويجب تزويد القبطان بوثيقة رسمية تبين عدد الرزم التي تتالف منها الحقيبة ولكنه لا يعتبر ساعيا قنصليا ويجوز للمركز القنصلي عن طريق ترتيبات يتم التوصل اليها مع السلطات المحلية المختصة ان يوفد احد اعضائه لتسلم الحقيبة مباشرة وبحرية من قبطان السفينة او الطائرة
مادة 6 والثلاثون
التراسل مع مواطني الدولة المرسلة والاتصال بهم
– بغية تسهيل ممارسة الاعمال القنصلية المتعلقة بمواطني الدولة المرسلة :
أ – تكون للضابط القنصليين حرية التراسل مع مواطني الدولة المرسلة والوصول اليهم وتكون لمواطني الدولة المرسلة نفس الحرية فيما يتعلق بالتراسل مع الضباط القنصليين للدولة المرسلة والوصول اليها
ب – تقوم السلطات المختصة التابعة للدولة المستقلة بابلاغ المركز القنصلي للدولة المرسلة دونما تاخير اذا ما جرى ضمن المنطقة القنصلية للمركز توقيف احد مواطني تلك الدولة او ايداعه السجن او حجزه ريثما تجرى محاكمته او وضعه رهن الاعتقال باي شكل اخر وذلك في حالة طلاب المواطن اليها القيام بهذا الابلاغ وعلى السلطات المذكورة ان ترسل ايضا دون تاخير اية مخابرة موجهة الى المركز القنصلي من قبل الشخص الموضوع رهن التوقيف او السجن او الحجز او الاعتقال كما ان على السلطات المذكورة ابلاغ الشخص المعني دونما تاخير بما له من حقوق بموجب هذه الفقرة الفرعية
ج – للضباط القنصليين حق زيارة رعايا الدولة المرسلة الذين هم رهن السجن او الاعتقال والتحدث اليهم والتراسل معهم وتدبير التمثيل القانوني لهم كما ان لهم حق زيارة اي من مواطني الدولة المرسلة يكون رهن السجن او الاحتجاز او الاعتقال في منطقتهم القنصلية بناء على حكم قضائي الا ان على الضباط القنصليين ان يمتنعوا عن اتخاذ اجراءات نيابة عن المواطن الذي هو رهن السجن او الحجز او الاعتقال في حالة معارضته صراحة لهذه الاجراءات
2 – تمارس الحقوق المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة طبقا لقوانين وانظمة الدولة المستقبلة شريطة ان يراعى في ذلك وجوب اتاحة القوانين والانظمة المذكورة التنفيذ الناجز لاغراض المتوخاة من الحقوق المعطاة بموجب هذه المادة
مادة 7 والثلاثون
المعلومات في حالات الوفاة والقيمومة او الوصاية
وتحطم السفن وحوادث الطيران
اذا توفرت المعلومات المناسبة لدى السلطات المختصة التابعة للدولة المستقبلة فتترتب على هذه السلطات الواجبات التالية :
أ‌- في حالة وفاة احد مواطني الدولة المرسلة القيام دونما تاخير باخبار المركز القنصلي الذي وقعت في منطقة الوفاة
ب‌- اخبار المركز القنصلي المختص دونما تاخير باية حالة يبدو فيها تعيين قيم او وصى في مصلحة قاصر او شخص اخر مفتقر الى الاهلية الكاملة من مواطني الدولة المرسلة الا ان هذا الاخبار يجب ان لا يخل بنفاذ قوانين وانظمة الدولة المستقبلة المتعلقة بهذه التعيينات
ج – في حالة تحطم سفينة تحمل جنسية الدولة المرسلة او ارتطامها بقاع البحر الاقليمي او المياه الداخلية للدولة المستقبلة او في حالة اصابة طائرة مسجلة في الدولة المرسلة بحادثة في اقليم الدولة المستقبلة القيام دونما تاخير باخبار اقرب مركز قنصلي الى مكان الحادث

المحتوى8
مادة 8 والثلاثون
الاتصال بسلطات الدولة المستقبلة
للضباط القنصليين ممارسة منهم لاعمالهم ان يخاطبوا الجهات التالية : –
أ – السلطات المحلية المختصة في منطقتهم القنصلية
ب – السلطات المركزية المختصة للدولة المستقبلة في حالة وفي حدود سماح قوانين وانظمة واعراف الدولة المستقبلة او الاتفاقات الدولية ذات العلاقة بذلك
مادة 9 والثلاثون
الرسوم والاجور القنصلية
1- للمركز القنصلي ان يستوفى في اقليم الدولة المستقبلة الرسوم والاجور المنصوص عليها في قوانين وانظمة الدولة المرسلة لقاء الاعمال القنصلية
2- تكون المبالغ المستحصلة بشكل الرسوم والاجور المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة وكذلك الوصولات المنظمة لقاء هذه الرسوم والاجور معفاة من كافة الرسوم والضرائب في الدولة المستقبلة
الفصل الثاني
التسهيلات والامتيازات والحصانات المتعلقة بالضباط
القنصليين المسلكيين وغيرهم من اعضاء المركز القنصلي
المادة الاربعون
حماية الضباط القنصليين
تعامل الدولة المستقبلة الضباط القنصليين بما هم اهل له من احترام وتتخذ كافة الخطوات المناسبة لمنع اي تطاول على اشخاصهم او حريتهم او كرامتهم
المادة الحادية والاربعون
الحرمة الشخصية للضباط القنصليين
1- لا يتعرض الضباط القنصليون للتوقيف او الاعتقال لحين المحاكمة الا في حالة وقوع جريمة خطيرة وبناء على قرار من السلطة القضائية المختصة
2- باستثناء الحالة المعينة في الفقرة 1 من هذه المادة لا يجوز ايداع الضباط القنصليين السجن او تعريضهم لاي ضرب من ضروب التقييد للحرية الشخصية الا تنفيذا لقرار قضائي مكتسب للدرجة القطعية
3- عند اتخاذ تعقيبات قانونية جزائية بحق الضابط القنصلي فعليه ان يحضر امام السلطات المختصة الا ان التعقيبات يجب اجراؤها بما هو اهل له من احترام بحكم منصبه الرسمي وكذلك وباستثناء الحالة المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة بشكل لا يعرقل ممارسة الاعمال القنصلية الا باقل قدر ممكن وعندما يصبح اعتقال ضابط قنصلي في الظروف المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة امرا ضروريا فيجب اتخاذ التعقيبات ضده باقل قدر ممكن من التاخير
مادة 2 والاربعون
الاشعار بالتوقيف او الاعتقال او المحاكمة
في حالة توقيف او اعتقال احد الاعضاء العاملين القنصليين ريثما تجرى محاكمته او اتخاذ تعقيبات قانونية جزائية بحقه فعلى الدولة المستقبلة ان تشعر فورا رئيس المركز القنصلي وفي حالة كون الاخير نفسه هدفا لاي اجراء من هذا القبيل فعلى الدولة المستقبلة اشعار الدولة المرسلة بالطرق الدبلوماسية
مادة 3 والاربعون
الحصانة من ولاية السلطات
1- لا يخضع القنصليون والموظفون القنصليون لولاية السلطات القضائية والادارية للدولة المستقبلة بالنسبة للاعمال التي يضطلعون بها ممارسة منهم للواجبات القنصلية
2- لا تنطبق احكام الفقرة 1 من هذه المادة على دعوى مدنية تكون اما :
أ‌- ناشئة عن عقد مبرم من قبل ضابط قنصلي او موظف قنصلي لم يتعاقد فيه صراحة او ضمنا كوكيل للدولة المرسلة او
ب‌- مقامة من قبل طرف ثالث عن اضرار ناشئة عن حادث وقع في الدولة المستقبلة وسببته واسطة نقل برية او بحرية او جوية
مادة 4 والابعون
مسؤولية الادلاء بالشهادة
1- تجوز دعوة اعضاء المركز القنصلي للحضور كشهود في الدعاوى القضائية والادارية ولا يجوز لموظف قنصلي او عضو في جماعة الخدم الا في الحالات المبينة في الفقرة 3 من هذه المادة ان يمتنع عن الادلاء بشهادته وفي حالة امتناع الضابط القنصلي عن ذلك فلا يجوز ان يطبق عليه اجراء قسري او عقوبة
2- على السلطة التي يتطلب شهادة الضابط القنصلي ان تتجنب المداخلة في قيامه بواجباته ويجوز لها عند الامكان اخذ مثل هذه الشهادة في مسكنه او في المركز القنصلي او قبول افادة خطية
3- اعضاء المركز القنصلي غير ملزمين بالادلاء بشهادات بشان امور تتلق بممارسة اعمالهم ولا بابراز مخابرات ووثائق رسمية تتعلق بهذه الاعمال ولهم الحق ايضا ان يرفضوا الادلاء بالشهادة كشهود خبراء فيما يتعلق بقانون الدولة المرسلة
مادة 5 والاربعون
التنازل عن الامتيازات والحصانات
1- للدولة المرسلة ان تتنازل بالنسبة لعضو المركز القنصلي عن اية من الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في المواد الحادية والاربعين والثالثة والاربعين والرابعة والاربعين
2- يجب ان يكون التنازل في جميع الحالات صريحا باستثناء ما نص عليه في الفقرة 3 من هذه المادة وان يتم تبليغه خطيا للدولة المستقبلة
3- مباداة الضابط القنصلي او الموظف القنصلي باقامة الدعوى في قضية قد يتمتع هو فيها بالحصانة من ولاية السلطات القضائية والادارية وفقا للمادة الثالثة والاربعين تحرمه من الاستفادة من الحصانة من الولاية بالنسبة لاية دعوى مضادة تتعلق مباشرة بالدعوى الاصلية
4- التنازل عن الحصانة من الولاية لاغراض الدعاوى المدنية او الادارية لا يعتبر تنازلا ضمنيا عن الحصانة من اجراءات التنفيذ المترتبة على قرار قضائي ويعتبر وجود تنازل منفصل خاص بهذه الاجراءات امرا ضروريا

المحتوى9
مادة 6 والاربعون
الاعفاء من تسجيل الاجانب واجازات الاقامة
1- يعفى الضباط القنصليون والموظفون القنصليون وافراد عوائلهم الذين يشكلون جزءا من اهل بيتهم من كافة الالتزامات التي تقضى بها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة فيما يتعلق بتسجيل الاجانب واجازات الاقامة
2- لا تشمل احكام الفقرة (1) من هذه المادة اي موظف قنصلي لا يكون موظفا دائما للدولة المرسلة او كان يمارس اي عمل خاص مربح في الدولة المستقبلة كما لا تشمل اي فرد من افراد عائلة هذا الموظف
مادة 7 والاربعون
الاعفاء من اجازات العمل
1 – يعفى اعضاء المركز القنصلي بالنسبة للخدمات المقدمة للدولة المرسلة من اية التزامات تتعلق باجازات العمل تفرضها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة الخاصة باستخدام الايدي العاملة الاجنبية
3- يعفى اعضاء العاملين الخصوصيين التابعون للضباط القنصليون والموظفين القنصليين في حالة عدم ممارستهم اي عمل مربح اخر في الدولة المستقبلة من الالتزامات المشار اليها في الفقرة (1) من هذه المادة
مادة 8 والاربعون
اعفاء الضمان الاجتماعي
1- مع مراعاة احكام الفقرة (3) من هذه المادة يعفى اعضاء المركز القنصلي بالنسبة للخدمات المقدمة من قبلهم للدولة المرسلة وكذلك افراد عوائلهم الذين يشكلون جزء من اهل بيتهم مما قد يكون نافذا من الاحكام الخاصة بالضمان الاجتماعي في الدولة المستقبلة
2- يشمل كذلك الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة اعضاء العاملين الخصوصيين المشتغلين حصرا في خدمة اعضاء المركز القنصلي شريطة :
أ‌- ان لا يكونوا من مواطني الدولة المستقبلة او المقيمين الدائمين فيها او
ب‌- ان يكونوا مشمولين باحكام الضمان الاجتماعي النافذة في الدولة المرسلة او دولة ثالثة
3- على اعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون اشخاصا لا يشملهم الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة ان يراعوا الالتزامات التي تفرضها احكام الضمان الاجتماعي المعمول بها في الدول المستقبلة على المستخدمين – بكسر الدال –
4- الاعفاء المنصوص عليه في الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة لا يمنع من المشاركة الطوعية في مشروع الضمان الاجتماعي للدولة المستقبلة شريطة ان تسمح تلك الدولة بهذه المشاركة
مادة 9 والاربعون
الاعفاء من الضرائب
1- يعفى الضباط القنصليون والموظفون القنصليون وافراد عوائلهم الذين يشكلون جزء من اهل بيتهم منكافة الرسوم والضرائب على الاموال الشخصية او الثابتة سواء منها الوطنية او الاقليمية او البلدية وتستثنى من ذلك : –
أ‌- الضرائب غير المباشرة من النوع الذي لا يدخل عادة في سعر البضائع والخدمات
ب‌- الرسوم والضرائب على الاموال غير المنقولة الخاصة الواقعة في اقليم الدولة المستقبلة مع مراعاة احكام مادة 2 والثلاثين
ج – رسوم التركات والتوارث والمواريث والرسوم على نقل الملكية المستوفاة من قبل الدولة المستقلة مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة الحادية والخمسين
د – الرسوم والضرائب على الدخل الخاص بما في ذلك الارباح الناجمة عن بيع وشراء موجودات راس المال الذي يكون مصدره في الدول المستقبلة وضرائب راس المال المتعلقة بالاستثمارات في المشاريع التجارية او المالية في الدولة المستقبلة
ه – الاجور المستوفاة عن خدمات معينة مقدمة
و – رسوم التسجيل او المحاكم او القيود ورسوم الرهن ورسوم الطوابع مع مراعاة احكام مادة 2 والثلاثين
2- يعفى اعضاء جماعة الخدم من الرسوم والضرائب على الاجور التي يتقاضونها لقاء خدماتهم
3- على اعضاء المركز القنصلي الذين يستخدمون اشخاصا لا تكون اجورهم او رواتبهم معفاة من ضريبة الدخل في الدولة المستقبلة ان يراعوا الالتزامات التي تفرضها قوانين وانظمة تلك الدولة على المستخدمين – بكسر الدال – فيما يتعلق باستيفاء ضريبة الدخل
المادة الخمسون
الاعفاء من الرسوم الكمركية والتفتيش الكمركي
1- تسمح الدولة المستقبلة وفقا لما قد تتبناه من قوانين وانظمة بدخول المواد التالية وتمنحها اعفاء من كافة الرسوم الكمركية والضرائب والاجور ذات الاعلاقة عدا الاجور المترتبة على الخزن والنقل بالعربات والخدمات المماثلة ك –
أ‌- المواد الخاصة بالاستعمال الرسمي للمركز القنصلي
ب‌- المواد الخاصة بالاستعمال الشخصي للضابط القنصلي او لافراد عائلته الذين يشكلون جزء من اهل بيته بما في ذلك المواد المنوى استعمالها لمؤسسته ويجب الا تتجاوز المواد المنوى استعمالها للاستهلاك الكميات التي يتطلبها الانتفاع المباشر من قبل الاشخاص المعنيين
2- يتمتع الموظفون القنصليون بالامتيازات والحصانات المحددة في الفقرة 1 من هذه المادة فيما يتعلق بالمواد المستوردة وقت التاسيس الاول
3- تعفى من التفتيش الامتعة الشخصية التي يصطحبها الضباط القنصليون وافراد عوائلهم الذين يشكلون جزء من اهل بيتهم ويجوز تفتيشها فقط في حالة وجود سبب جدي للاعتقاد بانها تتضمن مواد غير تلك المشار اليها في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 1 من هذه المادة او مواد تحظر استيراها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة او التي تخضع لقوانين وانظمة الحجر الصحي لتلك الدولة ويجب اجراء مثل هذا التفتيش بحضور الضابط القنصلي او الفرد الذي يهمه الامر من افراد عائلته

المحتوى10
المادة الحادية والخمسون
تركة عضو المركز القنصلي او احد افراد عائلته
في حالة وفاة احد اعضاء المركز القنصلي او احد افراد عائلته من الذين يشكلون جزء من اهل بيته فعلى الدولة المستقبلة : –
أ‌- ان تسمح بتصدير الاموال المنقولة العائدة للمتوفى باستثناء اية اموال من هذا القبيل اكتسبت في الدولة المستقبلة وكان تصديرها محظورا وقت وفاته
ب‌- ان لا تستوفى على النطاق الوطني او الاقليمي او البلدي ضرائب خاصة بالتركات والتوارث والمواريث ولا ضرائب خاصة بنقل الملكية على الاموال المنقولة التي كان وجودها في الدولة المستقبلة ناجما حصرا عن وجود المتوفى في تلك الدولة كعضو في المركز القنصلي او كاحد افراد عائلة عضو المركز القنصلي
مادة 2 والخمسون
الاعفاء من الخدمات والاسهامات الشخصية
تعفي الدولة المستقبلة اعضاء المركز القنصلي وافراد عوائلهم الذين يشكلون جزء من اهل بيتهم من كافة الخدمات الشخصية ومن كل خدمة عامة ايا كان نوعها ومن الالتزامات العسكرية كذلك المتعلقة بالاستيلاء للاغراض العسكرية وبالاسهامات العسكرية وبايواء الجنود
مادة 3 والخمسون
ابتداء وانتهاء الامتيازات والحصانات القنصلية
1- يتمتع كل من اعضاء المركز القنصلي بالامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ابتداء من لحظة دخوله اقليم الدولة المستقبلة عند توجهه لتسلم مهام وظيفته او في حالة سبق وجوده في اقليمها اعتبارا من اللحظة التي يباشر فيها واجباته لدى المركز القنصلي
2- تمتع افراد عائلة المركز القنصلي الذين يشكلون جزء من اهل بيته وكذلك اعضاء العاملين الخصوصيين لديه بالامتيازات والحصانات بموجب الفقرة – 1 – من هذه المادة او اعتبارا من تاريخ دخولهم اقليم الدولة المستقبلة او اعتبارا من تاريخ صيرورتهم عضوا في تلك العائلة او في اولئك العاملين الخصوصيين على ان يؤخذ بالتاريخ الذي يكون زمنيا اخر هذه التواريخ
3- عند انتهاء اعمال عضو المركز القنصلي فان الامتيازات والحصانات الخاصة به وتلك الخاصة بافراد عائلته الذين يشكلون جزء من اهل بيته او بالعاملين الخصوصيين لديه تنتهي عادة في اللحظة التي يغادر فيها الشخص المعني الدولة المستقبلة او عند انتهاء مدة معقولة يستطيع خلالها مغادرة الدولة المستقبلة ايهما اسرع وتظل هذه الامتيازات والحصانات باقية لذلك الحين حتى في حالة وجود نزاع مسلح وبالنسبة للاشخاص المشار اليهم في الفقرة 2 من هذه المادة فان امتيازاتهم وحصاناتهم تنتهي عند انتهاء انتمائهم لاهل بيت عضو المركز القنصلي او انتهاء عملهم في خدمته بشرط انه في حالة نية هؤلاء الاشخاص مغادرة الدولة المسقبلة ضمن مدة معقولة بعد ذلك فان امتيازاتهم وحصاناتهم تظل باقية لحين وقت مغادرتهم
4 – الا ان الحصانة من الولاية بالنسبة للاعمال التي يقوم بها ضابط قنصلي او موظف قنصلي ممارسة منه لواجباته تظل سارية دونما تحديد زمني
5 – في حالة وفاة عضو المركز القنصلي يستمر افراد عائلته الذين يشكلون جزء من اهل بيته في التمتع بالامتيازات والحصانات الممنوحة لهم لحين مغادرتهم الدولة المستقبلة او لحين انتهاء مدة معقولة تتيح لهم هذه المغادرة ايهما اسرع
مادة 4 والخمسون
التزامات الدولة الثالثة
1 – في حالة مرور او وجود الضابط القنصلي في اقليم دولة ثالثة منحته سمة في حالة وجود ضرورة لها اثناء توجهه لتسلم منصبه او عودته اليه او عند رجوعه الى الدولة المرسلة فعلى الدولة الثالثة ان تقدم له كل الحصانات المنصوص عليها في المواد الاخرى من هذه الاتفاقية التي قد تدعو الحاجة اليها لتامين مروره او عودته وينطبق ذلك ايضا بالنسبة لاي فرد من افراد عائلته الذين يشكلون جزء من اهل بيته من المتمتعين بهذه الامتيازات والحصانات الذين يرافقون الضابط القنصلي او يسافرون على حدة لغرض اللحاق به او العودة الى الدولة المرسلة
2 – في الظروف المماثلة لتلك المعينة في الفقرة – 1 – من هذه المادة على الدول الثالثة ان لا تعرقل من يمر عبر اقليمها من الاعضاء الاخرين في المركز القنصلي او افراد عوائلهم الذين يشكلون جزء من اهل بيتهم
3 – على الدول الثالثة ان تمنح المخابرات الرسمية ووسائل الاتصال الرسمية الاخرى المارة عبرها بما في ذلك الرسائل المحفورة نفس الحرية والحماية اللتين تعتبر الدولة المستقبلة ملزمة بتوفيرهما بموجب هذه الاتفاقية وعليها ان تقدم للسعاة القنصليين الذين منحوا سمة عند وجود ضرورة لها وللحقائب القنصلية المارة عبرها نفس الحصانة والحماية اللتين تعتبر الدولة المستقبلة ملزمة بتقديهما بموجب هذه الاتفاقية
4 – تنطبق ايضا التزامات الدول الثالثة بموجب الفقرات ر 2 و3 من هذه المادة على الاشخاص الوارد ذكرهم على التوالي في تلك الفقرات وعلى وسائل الاتصال الرسمية والحقائب القنصلية اذا كان وجودهم في اقليم الدولة الثالثة ناجما عن ظروف قاهرة
مادة 5 والخمسون
احترام قوانين وانظمة الدولة المستقبلة
1- على كافة الاشخاص المتمتعين بالامتيازات والحصانات ان يحترموا من دون المساس بهذه الامتيازات والحصانات قوانين وانظمة الدولة المستقبلة كما ان عليهم واجب عدم المداخلية في الشؤون الداخلية لتلك الدولة
2- لا يجوز استخدام المباني القنصلية باي شكل يتعارض وممارسة الواجبات القنصلية
3- لا تحول احكام الفقرة 2 من هذه المادة دون امكانية وجود مكاتب لمؤسسات او وكالات اخرى في جزء من البناية التي يشغلها المقر القنصلي شريطة ان تكون اقسام البناية المخصصة لها منفصلة عن تلك المستعملة من قبل المركز القنصلي وفي تلك المحالة لا تعتبر هذه المكاتب لاغراض هذه الاتفاقية جزء من المباني القنصلية
مادة 6 والخمسون
التامين ضد مخاطر الفريق الثالث
بينما اعضاء المركز القنصلي باية متطلبات تفرضها قوانين وانظمة الدولة المستقبلة فيما يتعلق بالتامين ضد مخاطر الفريق الثالث الناشئة عن استعمال اية واسطة نقل برية او بحرية او جوية

المحتوى11
مادة 7 والخمسون
احكام خاصة تتعلق بالعمل المربح الخاص
1- لا يقوم الضباط القنصليون المسلكيون لغرض الربح الشخصى باي نشاط مهني او تجاري في الدولة المستقبلة
2- لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذا الباب من الاتفاقية : –
أ – للموظفين القنصليين او لاعضاء جماعة الخدم الذين يقومون باي عمل مربح خاص في الدولة المستقبلة
ب – لافراد عائلة احد الاشخاص المشار اليهم في الفقرة الفرعية (أ) من هذه الفقرة او لاعضاء العاملين الخصوصيين التابعين له
ج – لافراد عائلة عضو المركز القنصلي الذين يقومون هم انفسهم باي عمل مربح خاص في الدولة المستقبلة
الباب الثالث
نظام خاص بالضباط القنصليين الفخريين والمراكز القنصلية التي يراسها هؤلاء الضباط
مادة 8 والخمسون
احكام عامة متعلقة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات
1 – تنطبق احكام المواد الثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين والثلاثين والرابعة والثلاثين والخامسة والثلاثين و السادسة والثلاثين والسابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين والتاسعة والثلاثين والفقرة 3 من مادة 4 والخمسين والفقرتين 2و 3 من مادة 5 والخمسين على المراكز القنصلية التي يراسها ضابط قنصلي فخري كما ان التسهيلات والامتيازات والحصانات الخاصة بهذه المراكز القنصلية تحكمها المواد التاسعة والخمسون والستون والحادية والستون والثانية والستون
2 – تنطبق احكام المادتين الثانية والاربعين والثالثة والاربعين والفقرة 3 من مادة 4 والاربعين والمادتين الخامسة والاربعين والثالثة والخمسين والفقرة 1 من مادة 5 والخمسين على الضباط القنصليين الفخريين كما ان التسهيلات والامتيازات والحصانات الخاصة بهؤلاء الضباط القنصليين الفخريين تحكمها المواد الثالثة والستون والرابعة والستون والخامسة والستون والسادسة والستون والسابعة والستون
3- لا تمنح الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لافراد عائلة الضابط القنصلي الفخري او عائلة موظف قنصلي مستخدم في مركز قنصلي يراسه ضابط قنصلي فخري
4- لا يسمح بتبادل الحقائب القنصلية بين مركزين قنصليين يراسهما ضابطان قنصليان فخريان ويقعان في دولتين مختلفتين من دون موافقة الدولتين المستقبلتين
مادة 9 والخمسون
حماية المباني القنصلية
تتخذ الدولة المستقبلة الخطوات التي قد تدعو الحاجة اليها لحماية المباني القنصلية للمركز الذي يراسه ضابط قنصلي فخري ضد اي تجاوز او ضرر ومنع اي تعكير لامن المركز القنصلي او مساس بهيبته
المادة الستون
اعفاء المباني القنصلية من الضرائب
1 – المباني القنصلية لمركز قنصلي يراسه ضابط قنصلي فخري العائدة ملكيتها للدولة المرسلة او المستاجرة من قبلها تكون معفاة من كافة الرسوم والضرائب الوطنية او الاقليمية او البلدية باستثناء تلك التي تمثل تسديدا لقاء خدمات معينة جرى تقديمها
3- الاعفاء من الوارد في الفقرة 1 من هذه المادة لا يشمل مثل هذه الرسوم والضرائب اذا كانت بموجب قوانين وانظمة الدولة المرسلة واجبة الدفع من قبل الشخص الذي تعاقد مع الدولة المرسلة
المادة الحادية والستون
حرمة السجلات والوثائق القنصلية
للسجلات والوثائق القنصلية العائدة لمركز قنصلي يراسه ضابط قنصلي فخري حرمة لا يجوز انتهاكها في جميع الاوقات واينما كانت شريطة ابقائها منفصلة عن الاوراق والوثائق الاخرى وعلى الاخص عن المخابرات الخاصة العائدة لرئيس المركز القنصلي ولاي شخص يعمل معه وكذلك عن المواد او الكتب او الوثائق المتعلقة بمهنتهما او صنعتهما
مادة 2 والستون
لاعفاء من الرسوم الكمركية
تسمح الدولة المستقبلة وفقا لما تتبناه من قوانين وانظمة بدخول المواد التالية وتمنحها اعفاء من كافة الرسوم الكمركية والضرائب والاجور ذات العلاقة عدا الاجور المترتبة على الخزن والنقل بالعربات والخدمات المماثلة شريطة ان تكون مخصصة للاستعمال الرسمي للمركز القنصلي الذي يراسه الضابط القنصلي الفخري: الشعارات والاعلام ولوحات الاسماء والاختام والطوابع والكتب والمطبوعات الرسمية واثاث المكاتب ومعدات المكاتب والمواد المماثلة المجهزة من قبل الدولة المرسلة او بطلب منها للمركز القنصلي
مادة 3 والستون
التعقيبات القانونية الجزائية
عند اتخاذ تعقيبات قانونية جزائية بحق ضابط قنصلي فخري فعليه ان يحضر امام السلطات المختصة الا ان التعقيبات يجب اجراؤها بما هو اهل له من احترام بحكم منصبه الرسمي وبشكل منصبه الرسمي وبشكل لا يعرقل ممارسة الاعمال القنصلية الا باقل قدر ممكن ما لم يكن رهن التوقيف او الاعتقال وعندما يصبح اعتقال الضابط القنصلي الفخري امرا ضروريا فيجب اتخاذ التعقيبات القانونية ضده باقل قدر من التأخير
مادة 4 والستون
حماية الضباط القنصليين الفخريين
يترتب على الدولة المستقبلة واجب منح الضابط القنصلي الفخري الحماية التي قد تدعو الضرورة اليها بحكم منصبه الرسمي
مادة 5 والستون
الاعفاء من تسجيل الاجانب واجازات الاقامة
يعفى الضباط القنصليون الفخريون باستثناء اولئك الذين يمارسون لغرض الربح الشخصي اي نشاط مهني او تجاري في الدولة المستقبلة من كافة الالتزامات التي يقضي بها قوانين وانظمة الدلوة المستقبلة فيما يتعلق بتسجيل الاجانب واجازات الاقامة
مادة 6 والستون
الاعفاء من الضرائب
يعفى الضابط القنصلي الفخري من كافة الرسوم والضرائب على المكافات والرواتب التي يتقاضاها من الدولة المرسلة لقاء ممارسة الاعمال القنصلية

المحتوى12
مادة 7 والستون
الاعفاء من الخدمات والاسهامات الشخصية
تعفى الدولة المستقبلة الضباط القنصليين الفخريين من كافة الخدمات الشخصية ومن اية خدمات عامة ايا كان نوعها ومن الالتزامات العسكرية كتلك المتعلقة بالاستيلاء للاغراض العسكرية وبالاسهامات العسكرية وبايواء الجنود
مادة 8 والستون
الطبيعية الاختيارية نظام الضباط القنصليين الفخريين
لكل دولة حرية اتخاذ قرار حول ما اذا كانت ستعين او تستقبل ضباطا قنصليين فخريين
الباب الرابع
احكام عامة
مادة 9 والستون
الوكلاء القنصليون الذين ليسوا رؤساء مراكز قنصلية
1- كل دولة حرة في ان تقرر ما اذا كانت ستؤسس او تقبل وكالات قنصلية يديرها وكلاء قنصليون لا يعينون رؤساء مركز قنصلي من قبل الدولة المرسلة
2- يتم عن طريق الاتفاق بين الدولة المستقبلة والدولة المرسلة تحديد الشروط التي يجوز وفقها للوكالات القنصلية المشار اليها في الفقرة 1 من هذه المادة ان تمارس نشاطها وكذلك الامتيازات والحصانات التي يجوز التمتع بها من قبل الوكلاء القنصليين الذين يتولون مسؤوليتها
المادة السبعون
ممارسة الاعمال لقنصلية من قبل البعثات الدبلوماسية
1- تشمل ايضا احكام هذه الاتفاقية بقدر ما يسمح به السياق ممارسة الاعمال القنصلية من قبل البعثة الدبلوماسية
2- يتم ابلاغ اسماء اعضاء البعثة الدبلوماسية المنسبين للشعبة القنصلية او المكلفين بشكل اخر بممارسة الاعمال القنصلية للبعثة الى وزارة خارجية الدولة المستقبلة او الى السلطة المنسبة من قبل تلك الوزارة
3- للبعثة الدبلوماسية في ممارستها للاعمال القنصلية ان تخاطب الجهات التالية :
أ‌- السلطات المحلية للمنطقة القنصلية
ب‌- السلطات المركزية للدولة المستقبلة اذا سمحت بذلك قوانين وانظمة واعراف الدولة المستقبلة او الاتفاقات الدولية المختصة
4- تظل قواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية تحكم امتيازات وحصانات اعضاء البعثة الدبلوماسية المشار اليهم في الفقرة 2 من هذه المادة
المادة الحادية والسبعون
مواطنو الدولة المستقبلة او المقيمون الدائميون فيها
1 – باستثناء ما قد يمنح من تسهيلات وامتيازات وحصانات اضافية من قبل الدولة المستقبلة لا يتمتع الضباط القنصليون من مواطني الدولة المستقبلة او المقيمين الدائميين فيها سوى بالحصانة من ولاية القضاء وبالحرمة الشخصية بالنسبة للاعمال الرسمية التي يضطلعون بها ممارسة منهم لوظائفهم وكذلك بالامتياز المنصوص عليه في الفقرة (3) من مادة 4 والاربعين وبقدر ما يتعلق الامر بهؤلاء الضباط القنصليين فان الدولة المستقبلة مرتبطة ايضا بالالتزام المنصوص عليه في المادة الثانية والاربعين واذا اتخذت تعقيبات قانونية جزائية بحق احد هؤلاء الضباط القنصليين فيجب اجراء هذه التعقيبات بشكل لا يعرقل ممارسة الاعمال القنصلية الا باقل قدر ممكن الا اذا كان رهن التوقيف او الاعتقال
2 – لا يتمتع اعضاء المركز القنصلي الاخرون ممن هم مواطنون للدولة المستقبلة او مقيمون دائميون فيها ولا افراد عوائلهم وافراد عوائل الضباط القنصليين المشار اليهم في الفقرة 1 من هذه المادة بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الا بالقدر الذي تمنحه اياهم الدولة المستقبلة ولا يتمتع كذلك افراد عوائل اعضاء المركز القنصلي ولا اعضاء العاملين الخصوصيين الذين هم انفسهم مواطنون للدولة المستقبلة او مقيمون دائميون فيها بالتسهيلات والامتيازات والحصانات الا بالقدر الذي تمنحه اياهم الدولة المستقبلة الا ان الدولة المستقبلة تمارس على هؤلاء ولايتها بشكل لا يعرقل بصورة لا مبرر لها القيام باعمال المركز القنصلي
مادة 2 والسبعون
عدم التمييز
1- لا تمارس الدولة المستقبلة تمييزا بين الدول في تطبيق احكام هذه الاتفاقية
2- الا ان التمييز لا يعتبر واقعا في الحالات التالية : –
أ – عندما تطبق الدولة المستقبلة ايا من نصوص هذه الاتفاقية تطبيقا تقييديا سبب تطبيق تقييدي لذلك النص على مراكزها القنصلية في الدولة المستقبلة
ب – اذا شملت الدول بعضها للبعض الاخر بموجب عرف او اتفاق بمعاملة اكثر رعاية مما تقتضيه احكام هذه الاتفاقية
مادة 3 والسبعون
العلاقة بين هذه الاتفاقية الدولية الاخرى
1- لا تؤثر احكام هذه الاتفاقية على الاتفاقات الدولية الاخرى النافذة بين الدول الاطراف في هذه الاتفاقات
2- ليس في هذه الاتفاقية ما يحول بين الدول وبين عقد اتفاقات دولية او تتمم او تمدد او تفصل احكامها
الباب الخامس
احكام ختامية
مادة 4 والسبعون
التوقيع
تكون هذه الاتفاقية مفتوحة للتوقيع عليها من قبل كافة الدول الاعضاء في الامم المتحدة او في اية من الوكالات المتخصصة او الاطراف في دستور محكمة العدل الدولية او من قبل اية دولة اخرى تدعى من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة لان تصبح طرفا في الاتفاقية على النحو التالي : خلال المدة المنتهية في 31 تشرين الاول 1963 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا وعقب ذلك ولغاية 1964 في مقر الامم المتحدة بنيويورك
مادة 5 والسبعون
تكون هذه الاتفاقية خاضعة للابرام ويتم ايداع وثائق الابرام لدى السكرتير العام للامم المتحدة
مادة 6 والسبعون
الانضمام
تبقى هذه الاتفاقية مفتوحة للانضمام اليها من قبل اية دولة تعود لاي من الاصناف الاربعة المذكورة في مادة 4 والسبعين ويتم ايداع وثائق الانضمام لدى السكرتير العام للامم المتحدة

المحتوى13
مادة 7 والسبعون
سريان مفعول الاتفاقية
1- يسري مفعول هذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يعقب تاريخ ايداع وثيقة الابرام او الانضمام الثانية والعشرين لدى السكرتير العام للامم المتحدة
2- بالنسبة لاية دولة تبرم الاتفاقية او تنضم اليها بعد ايداع وثيقة الابرام او الانضمام الثانية والعشرين يسري مفعول الاتفاقية اعتبارا من اليوم الثلاثين الذي يعقب ايداع هذه الدولة وثيقة ابرامها او انضمامها
مادة 8 والسبعون
الاشعارات المقدمة من قبل السكرتير العام
يقوم السكرتير العام للامم المتحدة باشعار كافة الدول العائدة لاي من الاصناف الاربعة الوارد ذكرها في مادة 4 والسبعين
– بعمليات التوقيع على هذه الاتفاقية وبايداع وثائق الابرام والانضمام وفقا للمواد الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين والسادسة والسبعين
ب – بالتاريخ الذي سيسري فيه مفعول هذه الاتفاقية وفقا للمادة السابعة والسبعين
مادة 9 والسبعين
النصوص الرسمية
يودع اصل هذه الاتفاقية التي تكون لنصوصها الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية قوة قانونية واحدة لدى السكرتير العام للامم المتحدة الذي بترتب عليه ان يرسل نسخا مصدقة منها الى كافة الدول العائدة لاي من الاصناف الاربعة الوارد ذكرها في مادة 4 والسبعين
ومصداقا لذلك فان المندوبين المفوضين الموقعين ادناه المخولين بذلك حسب الاصول من قبل حكوماتهم المتبوعة قد وقعوا على هذه الاتفاقية
كتب في فينا في اليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان سنة ثلاث وستين وتسعمائة بعد الالف
اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات القنصلية
البروتوكول الاختياري المتعلق باكتساب الجنسية
ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المشار اليها فيما يلي ب ” الاتفاقية ” اللذين تبناهما مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في فينا نم 4 اذار لغاية 22 نيسان 1963
اذ تعرب عن رغبتها في وضع قواعد بينها فيما يتعلق باكتساب الجنسية من قبل اعضاء المركز القنصلي ومن قبل افراد عوائلهم الذين يشكلون جزءا من اهل بيتهم
قد اتفقت على النحو التالي
مادة 1
لاغراض هذا البروتوكول يكون لتعبير ” اعضاء المركز القنصلي” المعنى المحدد له في الفقرة الفرعية ( ز) من ألفقرة من مادة 1 من الاتفاقية اي ” الضباط القنصليون والموظفون القنصليون واعضاء جماعة الخدم ”
مادة 2
اعضاء المركز القنصلي من غير مواطني الدولة المستقبلة وافراد عوائلهم الذين يشكلون جزءا من اهل بيتهم لا يكتسبون بحكم قانون الدولة المستقبلة وحده جنسية تلك الدولة
مادة 3
يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه من قبل كافة الدول التي يجوز لها ان تصبح اطرافا في الاتفاقية على النحو التالي : لغاية 31 تشرين الاول 1963 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا وعقب ذلك لغاية 31 اذار 1964 في مقر الامم المتحدة بنيويورك
مادة 4
يكون هذا البروتوكول خاضعا للابرام وتودع لدى السكرتير العام للامم المتحدة
مادة 5
يظل هذا البروتوكول مفتوحا للانضمام اليه من قبل كافة الدول التي يجوز لا ان تصبح اطرافا في الاتفاقية وتودع وثائق الانضمام لدى السكرتير العام للامم المتحدة
مادة 6
1- يسري مفعول هذا البروتوكول في نفس اليوم الذي يسؤي فيه مفعول الاتفاقية او اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع ثاني وثيقة ابرام للبروتوكول او الانضمام اليه اي التاريخين ابعد
2- بالنسبة لكل دولة تبرم هذا البروتوكول او تنضم اليه بعد سريان مفعوله وفقا للفقرة 1 من هذه المادة يسري مفعول ابروتوكول في اليوم الثلاثين عقب ايداع تلك الدولة لوثيقة ابرامها او انضامها
مادة 7
على السكرتير العام لامم المتحدة ان يبلغ كافة الدول التي يجوز لها ان تصبح اطرافا في الاتفاقية:
أ‌- بعمليات التوقيع على هذا البروتوكول وبايداع وثائق الابرام او الانضمام وفقا لاحكام المواد الثالثة والرابعة والخامسة
ب‌- بتاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وفقا للمادة السادسة
مادة 8
يتم ايداع النسخة الاصلية لهذا البروتوكول الذي تكون لنصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية قوة واحدة لدى السكرتير العام للامم المتحدة الذي يترتب عليه ان يرسل نسخا مصدقة منه الى كافة الدول المشار اليها في مادة 3
ومصداقا لذلك فان المندوبين المفوضين الموقعين ادناه المخولين حسب الاصول بهذا التوقيع من قبل حكوماتهم المتبوعة قد وقعوا على هذا البروتوكول
كتب في فينا في اليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان سنة ثلاث وستين وتسعمائة بعد الالف
اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات القنصلية

المحتوى14
بروتوكول اختياري
متعلق بالتسوية الالزامية للمنازعات
ان الدول الاطراف في هذا البروتوكول وفي اتفاقية فينا الخاصة بالعلاقات القنصلية المشار اليها فيما يلي ب ” الاتفاقية ” اللذين تبناهما مؤتمر الامم المتحدة المنعقد في فينا اعتبارا من 4 اذار لغاية 22 نيسان 1963
اذ تعرب عن رغبتها في ان تلجا في كافة الامور المتعلقة بها بخصوص اي نزاع ناشىء عن تفسير او تطبيق الاتفاقية لدى الولاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية ما لم يكن قد حصل الاتفاق على شكل اخر من اشكال التسوية من قبل الاطراف ضمن مدة معقولة
قد اتفقت على النحو التالي:
مادة 1
المنازعات الناشئة عن تفسير او تطبيق الاتفاقية تقع ضمن الولاية الالزامية لمحكمة العدل الدولية ويجوز بالتالي عرضها امام المحكمة عن طريق تقديم طلب اي طرف في النزاع يكون طرفا في هذا البروتوكول
مادة 2
للاطراف ان يتفقوا خلال مدة شهرين بعد قيام احد الاطراف بابلاغ رايه الى الطرف الاخر بوجود نزاع على اللجوء لا الى محكمة العدل الدولية بل الى محكمة تحكيم ويجوز لاي طرف بعد انتهاء المدة المذكورة ان يعرض النزاع امام محكمة العدل الدولية عن طريق تقديم طلب
مادة 3
1- للاطراف خلال مدة شهرين نفسها ان يتفقوا على تبني اجراءات للتوفيق قبل اللجوء الى محكمة العدل الدولية
2- تقدم لجنة التوفيق خلال مدة خمسة اشهر بعد تعيينها وفي حالة عدم قبول توصياتها من قبل اطراف النزاع خلال شهرين من النطق بها فيجوز لاي طرف ان يعرض النزاع على محكمة العدل الدولية عن طريق تقديم طلب
مادة 4
للدول الاطراف في الاتفاقية وفي البروتوكول الاختياري المتعلق باكتساب الجنسية وفي هذا البروتوكول ان تصرح في اي وقت بانها سوف تطبق احكام هذا البروتوكول على المنازعات الناشئة عن تفسير او تطبيق البروتوكول الاختياري المتعلق باكتساب الجنسية ويجب ابلاغ هذه التصريحات الى السكرتير العام للامم المتحدة
مادة 5
يكون هذا البروتوكول مفتوحا للتوقيع عليه من قبل كافة الدول التي يجوز لها ان تصبح اطرافا في الاتفاقية على النحو التالي : لغاية 31 تشرين الاول 1963 في وزارة الخارجية الاتحادية لجمهورية النمسا وعقب ذلك ولغاية 31 اذار 1964 في مقر الامم المتحدة بنيويورك
مادة 6
يكون هذا البروتوكول خاضعا للابرام وتودع وثائق الابرام لدى السكرتير العام للامم المتحدة
مادة 8
1- يسري مفعول هذا البروتوكول في نفس اليوم الذي يسري فيه مفعول الاتفاقية او في اليوم الثلاثين بعد تاريخ ايداع ثاني وثيقة ابرام للبروتوكول او انضمام اليه لدى السكرتير العام للامم المتحدة اي التاريخين ابعد
2- بالنسبة لكل دولة تبرم البروتوكول الحالي او تنضم اليه بعد سريان مفعوله وفقا للفقرة 1 من هذه المادة يسري مفعول البروتوكول في اليوم الثلاثين عقب ايداع تلك الدولة لوثيقة ابرامها او انضمامها
مادة 9
على السكرتير العام للامم المتحدة ان يبلغ كافة الدول التي يجوز لها ان تصبح اطرافا في الاتفاقية :
أ‌- بعمليات التوقيع على هذا البروتوكول وايداع وثائق الابرام او الانضمام وفقا للمواد الخامسة والسادسة والسابعة
ب‌- بالتصريحات التي تجرى وفقا للمادة الرابعة من هذا البروتوكول
ج – بتاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول وفقا للمادة الثامنة
مادة 10
يتم ايداع النسخة الاصلية لهذا البروتوكول الذي تكون لنصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والفرنسية قوة واحدة لدى السكرتير العام للامم المتحدة الذي يترتب عليه ان يرسل نسخا مصدقة منه الى كافة الدول المشار اليها في مادة 5
ومصداقا لذلك فان المندوبين المفوضين الموقعين ادناه المخولين حسب الاصول بهذا التوقيع من قبل حكوماتهم المتبوعة قد وقعوا على هذا البروتوكول
كتب في فينا في اليوم الرابع والعشرين من شهر نيسان سنة ثلاث وستين وتسعمائة بعد الالف