قانون تعديل قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 المعدل

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 204
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تضاف الفقرة التالية الى مادة 3 من قانون تطهير الجهاز الحكومي رقم 106 لسنة 1967 وتعتبر الفقرة /4 لها
4 – لمجلس قيادة الثورة ان يقرر احتساب اية فترة زمينة للموظف او المستخدم لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد اذا لم يسبق احتسابها لاي من الاغراض المذكورة وعندئذ تستوفى من الموظف او المستخدم الحصة التقاعدية عن المدة المحتسبة تقاعدية حسب راتبه الذي يتقاضاه او يستحقه ووفق القانون الذي كان نافذ المفعول خلالها واذا كان منتميا خلالها او قبلها الى دائرة شبه رسمية فلا تدفع تلك الدائرة ضعف الحصة التقاعدية او مثلها

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتعتبر القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة قبل تاريخ نفاذه صادرة وفقا لاحكامه

مادة 3
على الورزاء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
ويزر الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1677 في 5 – 1 – 1969

الاسباب الموجبة
تعرض بعض منتسبي الخدمة الحكومية من موظفين ومستخدمين الى اقصائهم من وظائفهم او سحب ايديهم او تاخير ترفيعهم او حجب علاواتهم السنوية لمدد مختلفة لاسباب لا تتعلق بكفاءاتهم او نزاهتهم او خلقهم وربما حيل بين البعض منهم دخول الوظائف العامة لاسباب لا تمت الى المصلحة العامة بصلة ورغبة في رفع الحيف عنهم وتهيئة السبل لمساواتهم باقرانهم ممن استمروا في الخدمة فقد وجد من المصلحة ان يخول مجلس قيادة الثورة صلاحية اصدار القرارات لرفع الحيف عن هؤلاء الموظفين ونظرا لسبق صدور بعض القرارات من المجلس المذكور بهذا الخصوص فكان لابد من شمولها باحكامه لانها صدرت لعين الاغراض والدوافع ولذلك فقد شرع هذا القانون

المحتوى2
رقم (205) لسنة 1968
قانون
تخصيص راتب تقاعدي لافراد عيال المرحوم بدر شاكر السياب
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :
مادة 1 – 1 – تبلغ خدمات المتوفى بدر شاكر السياب الموظف في مصلحة الموانىء العراقية سابقا الى خمس عشرة سنة لاغراض التقاعد ويمنح عياله الراتب التقاعدي على هذا الاساس وفق احكام قانون صندوق تقاعد الموظفين والمستخدمين في الدوائر والمؤسسات شبه الرسمية رقم 49 لسنة 1967 المعدل
2 – لا تصرف المكافاة التقاعدية للعيال المشمولين بهذا القانون ولا يسترد منهم المبلغ المتبقى من المكافاة التقاعدية التي كانت قد صرفت لمعيلهم
مادة 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3 – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس والعشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
ووزير الداخلية
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار الشيخلي
وزير المالية وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية والتعليم وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون الاجتماعية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادى العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
المواصلات
طه محيي الدين حامد الجبوري
ويزر الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
الاشغال والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1677 في 5 – 1 – 1969
الاسباب الموجبة
تنفيذا لما قرره مجلس الوزراء بقراره المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 15 – 10 – 968 المبلغ الينا بكتاب رئاسة ديوانه المرقم 10710 والمؤرخ في 21 – 10 – 968 حول ابلاغ خدمات المتوفى بدر شاكر السياب الى خمس عشرة سنة لاغراض التقاعد وتخصيص راتب تقاعدي لعياله فقد شرع هذا القانون

أضف تعليقك