قانون التعديل العاشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959

      التعليقات على قانون التعديل العاشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل العاشر لقانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 201
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-25 00:00:00

رئاسة الجمهورية
باسم الشعب
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
يضاف ما يلي الى مادة 1 من قانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 و يكون فقرة (ه) لها و يعدل تسلسل الفقرات التي يليها
ه – الشهيد – كل عسكري يقتل اثناء المعارك و يسببها في الحركات او في الحرب

مادة 2
تحذف كلمة (المتوفي) الواردة في مادة 2 عشرة من القانون

مادة 3
تحذف عبارة (تسعون يوما) الواردة في مادة 6 عشرة من القانون و تحل محلها عبارة (مائة و ثمانون يوما) و تعتبر هذه المادة فقرة (ا) و يضاف اليها ما يلي و يكون الفقرة (ب) لها
ب – على الدائرة التى يعاد اليها المتقاعد ان تبلغه خلال مدة تسعين يوما من تاريخ مباشرته بالخدمة بكتاب يحفظ في اضبارته الشخصية تعلمه فيه انه لذا سبق له ان تقاضى مكافاة عن أي خدمة تقاعدية و يطلب اضافة خدمته التى يتقاضى عنها تلك المكافاة الى خدمته الحالية ان يتعهد خطيا خلال تسعين يوما من تارخ تبليغه بالكتاب بتنفيذ نص الفقرة (ا) من المادة (السادسة عشر ) من القانون

مادة 4
تضاف عبارة ( والصاعقة ) بعد عبارة ( والمظليين ) الواردة في الفقرة (ا – 1) من مادة 7 عشرة من القانون

مادة 5
تضاف عبارة (او توفى) بعد عبارة (من الخدمة العسكرية) الواردة في مادة 2 والعشرين من القانون

مادة 6
تعتبر مادة 2 والثلاثون من القانون فقرة (ا) ويضاف اليها الفقرة التالية وتكون الفقرة (ب) لها
ب – اذا استحق المعال المتقاعد راتب تقاعد معيلة وكان اكثر من راتبه التقاعدي فله الحق بتناوله بعد تنازله عن راتبه التقاعدي

مادة 7
يضاف ما يلي الى القانون ويعتبر مادة 43 ويعدل تسلسل باقي المواد التي تليها تبعا لذلك
مادة 43 – ا – 1 – يحسب راتب تقاعد الشهيد من الضباط الملازمين الاولين على اساس راتب رتبتين ارفع من رتبتهم
2 – يحسب راتب تقاعد الشهداء من الضباط النقباء فما فوق على اساس راتب خمسين دينارا و الدرجة الثانية خمسة واربعين دينارا
3 – يحسب راتب تقاعد الشهيد من نواب الضباط الدرجة الاولى على اساس راتب خمسين دينارا والدرجة الثانية خمسة و اربعين دينارا
4 – يحسب راتب تقاعد الشهيد من نواب الضباط الاخرين على اساس راتب درجتين اعلى من درجتهم
5 – يحسب راتب تقاعد الشهيد من ضباط الصف والجنود المتطوعين على اساس راتب رتبتين اعلى من رتبتهم
6 – يمنح الشهيد من المراتب المكلفين الراتب التقاعدي الذي يستحقه المراتب المتطوعون كل بما يقابل رتبته
ب – تشمل احكام الفقرة (ا) من هذه المادة الذين استشهدوا في حركات الشمال المبتدئة في 11 ايلول 1961 وفي حرب 5 حزيران 1967 ويستحق من تشمله هذه الفقرة الراتب التقاعدي من تاريخ نفاذ هذا القانون ولا يخل ذلك بحقوق من استحق منهم راتبا تقاعديا استنادا الى قرار مجلس قيادة الثورة المتخذ بجلسته المنعقدة في 27 حزيران 1963

مادة 8
تضاف العبارة التالية الى اخر مادة 3 والاربعين من القانون
( ولا يسرى على ضباط الرتب الوقتية ما لم يمضوا عشر سنوات في خدمة الجيش برتبه ضابط)

مادة 9
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية عدا ما نص على نفاذه في تاريخ معين

المحتوى2
مادة 10
على وزيري الدفاع والمالية تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس و العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل و الشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير الصناعة
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدوري
وزير النفط والمعادن ووكيل وزير التخطيط
شفيق الكمالي الدكتور
وزير رعاية الشباب غائب مولود مخلص
ووكيل وزير المواصلات وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبدالله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل وزير الاشغال و الاسكان الجمهورية
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1677 في 5_1_1969

الاسباب الموجبة
1- حيث ان قانون التقاعد العسكري لم يتضمن تعريفا للشهيد
2- حذفت كلمت (المتوفى) من مادة 2 عشرة من القانون واضيفت عبارة (او توفي ) في مادة 2 و العشرين منه لفرض منح الضابط الذي يصاب بعاهة او يتوفى وله خدمة عشر سنوات او اكثر راتبا تقاعديا لانه ليس من الانصاف ان يتناول الاول مثل هذا الراتب وتحرم عائلة المتوفى من الراتب التقاعدي ومدة الخدمة واحدة بالنسبة لهم
3- لفرض حفظ حقوق العسكري المعاد للخدمة والذي يرغب اضافة خدمته السابقة
4- لمساواة منتسبي الصاعقة بالمظليين
5- لكي يتناول المعاد المتقاعد راتب تقاعد معيله في حالة ما اذا كان راتبه التقاعدي اقل من راتب تقاعد معيلة بشرط التنازل عن راتبه التقاعدي الاصلي
6- لتشجيع العسكريين على البذل و الفداء في سبيل الوطن ومكافاة عوائل الشهداء
7- لضمان الاستفادة لمدة معينة لخدمات ذوى الاختصاص نم حملة الشهادات العالية الذين يمنحون رتبا وقتية حسب نظام منح الرتب الوقتية في الجيش مقابل تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري
شرع هذا القانون

المحتوى3
رقم (202) لسنة 1968
قانون
ابلاغ خدمة المتوفى احمد حسين حربية
الى خمس عشرة سنة
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1 – 1 – تبلغ خدمات المتوفى احمد حسين حربية معاون مدير ثانوية المسيب للبنين بلواء الحلة سابقا الى خمس عشرة سنة لاغراض التقاعد ويمنح عياله الراتب التقاعدي على هذا الاساس وفق احكام قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 المعدل
2 – تسترد من العيال المشمولين باحكام الفقرة /1 من هذه المادة المكافاة التقاعدية المصروفة لهم
مادة 2 – ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3 – على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس و العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلى
وزير الخارجية
الدكتور مهدى الدولعى
احمد عبد الستار الجوارى وزير العدل
وزير التربية
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثى
وزير الصحة وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الصناعة
جاسم كاظم العزاوي الدكتور
وزير الاصلاح الزراعي عبد الحسين وداي العطية
وزير الزراعة
الدكتور رشيد الرفاعي الدكتور فخري ياسين قدورى
وزير النفط والمعادن وزير الاقتصاد
ووكيل وزير التخطيط
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب ووكيل وزير الثقافة وزير الشؤون البلدية والقروية
والاعلام
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1677 في 5 – 1 – 1969
الاسباب الموجبة
1- حيث ان قانون التقاعد العسكري لم يتضمن تعريفا للشهيد
2- حذفت كلمة ( المتوفى) من مادة 2 عشرة من القانون واضيفت عبارة ( او توفي في مادة 2 والعشرين منه لغرض منح الضابط الذي يصاب بعاهة او يتوفى وله خدمة عشر سنوات او اكثر راتبا تقاعديا لانه ليس من الانصاف ان يتناول الاول مثل هذا الراتب وتحرم عائلة المتوفى من الراتب التقاعدي ومدة الخدمة واحدة بالنسبة لهما
3- لغرض حفظ حقوق العسكري المعاد للخدمة والذي يرغب اضافة خدمته السابقة
4- لمساواة منتسبي الصاعقة بالمظلمين
5- لكي يتناول المعاد المتقاعد راتب تقاعد معيله في حالة ما اذا كان راتبه التقاعدي اقل من راتب تقاعد معيله بشرط التنازل عن راتبه التقاعدي الاصلي
6- لتشجيع العسكريين على البذل والفداء في سبيل الوطن ومكافاة عوائل الشهداء
7- لضمان الاستفادة لمدة معينة لخدمات ذوى الاختصاص من حملة الشهادات العالمية الذين يمنحون رتبا وقتية حسب نظام منح الرتب الوقتية في الجيش مقابل تمتعهم بالحقوق المنصوص عليها في قانون التقاعد العسكري
شرع هذا القانون