قانون ذيل قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل

      التعليقات على قانون ذيل قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون وزارة التربية رقم 39 لسنة 1958 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 200
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-25 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناد الى احكام المادة خمسين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير التربية ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –

مادة 1
يبدل اسم (وزارة التربية ) باسم (وزارة التربية و التعليم)

مادة 2
تستوفى رسوم منح اجازة تاسيس المدارس الاهلية و الاجنبية وفق النسب التالية: –
1- رياض الاطفال عشرون دينارا
2- المدارس الابتدائية عشرون دينارا
3- المدارس المتوسطة ثلاثون دينارا
4 – المدارس الثانوية اربعون دينارا
5 – معاهد الدراسات الخاصة مائة دينارا

مادة 3
يستوفي رسم تجديد اجازة المدرسة سنويا بنسبة خمسة و عشرين من المائة من رسم منح الاجازة لتلك المدرسة

مادة 4
لوزير التربية تخفيض نسبة رسم منح الاجازة لمن يحصل على اكثر من اجازة واحدة لفتح المدارس لمختلف المراحل الدراسية بنسبة عشرة من المائة على ان لا يشمل ذلك رسم التجديد

مادة 5
يستوفي رسم مقطوع قدره عشرة دنانير عن كل دورة صيفية تفتحها المدرسة

مادة 6
لكل مرحلة دراسية اجازة منفصلة عن المرحلة التي يليها

مادة 7
يجب دفع رسوم تجديد الاجازة في موعد اقصاه نهاية شهر تشرين الاول من كل عام والا تعتبر الاجازة ملغاة و تخضع لاحكام الفتح الجديد

مادة 8
تخضع المدارس الاهلية و الاجنبية و معاهد الدراسات الخاصة القائمة حاليا لرسم التجديد عند نفاذ هذا القانون

مادة 9
على وزراء التربية و التعليم عند تجديد اجازة المدرسة وجوب التاكد من تطبيق الشروط المنصوص عليها في قانون وزارة التربية و الانظمة و التعليمات الصادرة بموجبه للمدارس الاهلية و الاجنبية

مادة 10
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 11
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1388 ه المصادف لليوم الخامس و العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968 م
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية ووزير الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور مهدى الدولعي
احمد عبد الستار الجوارى وزير العدل
وزير التربية
الدكتور عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل و الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الصناعة
جاسم كاظم العزاوي الدكتور
وزير الاصلاح الزراعي عبد الحسين وداي العطية
وزير الزراعة
الدكتور رشيد الرفاعي الدكتور فخري ياسين قدورى
وزير النفط و المعادن وزير الاقتصاد
ووكيل وزير التخطيط
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية لشباب ووكيل وزير الشؤون البلدية
وزير الثقافة و الاعلام و القروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محى الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة
الاشغال و الاسكان الجمهورية
الدكتور حمد دلى الكربولى
وزير الدولة لشؤون
الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1678 في 8_1_1969

الاسباب الموجبة
4- لما كان التعليم من اهم واجبات وزارة التربية لذلك يقتضي تبديل اسمها باسم وزارة التربية و التعليم حيث ان هذا اعم و اشمل
5- بالنظر لما تقدمه الحكومة من خدمات متنوعة الى المدارس الاهلية و الاجنبية في الجمهورية العراقية و لفرض مساهمة هذه المدارس في جزء يسير في نفقاتها عن طريق دفع رسوم اجازة التاسيس و تجديدها لهذا شرع هذا القانون