عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 المعدل
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 199
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-25 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تعتبر خدمات الموظفين و المستخدمين العراقيين و كذلك الفلسطينيين المتجنسين بالجنسية العراقية المقيمين في العراق العاملين في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية ممن يلتحقون بقوات الفدائيين خدمة مستمرة طيلة مدة التحاقهم
مادة 2
لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس و العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
صالح مهدي عماش حردان عبد الغفار التكريتي
نائب رئيس الوزراء نائب رئيس الوزراء
وزير الداخلية وزير الدفاع
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار
وزير المالية الشيخلي
وزير الخارجية
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل و الشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
ووكيل وزير الصناعة الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وداي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي فخري ياسين قدورى
وزير النفط و المعادن وزير الاقتصاد
ووكيل وزير التخطيط
شفيق الكمالي الدكتور
وزير رعاية الشباب غائب مولود مخلص
ووكيل وزير الثقافة و الاعلام وزير الشؤون البلدية و القروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبدالله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة
ووكيل وزير الاشغال و الاسكان الجمهورية
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1677 في 5_1_1969
الاسباب الموجبة
تقديرا للروح الوثابة التي يتحلى بها شعب فلسطين و لفرض فسح المجال امام العاملين في قوات لفدائيين في احراز النصر الموزر لامتنا العربية في فلسطين فقد وجدت حكومة الثورة مساهمة منها في هذا العمل و تشجيعه و مساندته اعتبار جميع الموظفين و المستخدمين العراقيين و كذلك جميع الفلسطينيين المتجنسين بالجنسية العراقية المقيمين في العراق العاملين في دوائر الدولة الرسمية وشبه الرسمية الملتحقين بقوات الفدائيين مستمرين في خدمتها حتى يتم النصر
فقد شرع هذا القانون