عنوان التشريع: قانون تعديل قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 198
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-26 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تلغى مادة 10 من قانون نقابة الصيادلة رقم 112 لسنة 1966 ويستعاض عنها بما ياتي: –
مادة 10 – يشترط في النقيب ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن عشرة سنوات
مادة 2
تلغي مادة 11 من القانون و يستعاض عنها بما ياتي: –
مادة 11 – 1 – يشترط في عضو مجلس النقابة ان يكون عراقيا قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات
2 – يشترط في عضو اللجنة الانضباطية ان يكون عراقيا و قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات و ينتخب من بين اعضاء منطقته
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر شوال لسنة 1388 المصادف لليوم السادس و العشرين من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
الدكتور الدكتور مهدي الدولعي
عزت مصطفى احمد عبد الستار الجوارى وزير العدل
وزير الصحة وزير التربية
الدكتور
جاسم كاظم العزاوى عبد الحسين وداى العطية عبدالله سلوم
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة وزير الثقافة و الاعلام
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي فخرى ياسين قدورى
وزير النفط و المعادن وزير الصناعة وزير الاقتصاد
ووكيل وزير التخطيط
الدكتور الدكتور
عبدالله الخضير شفيق الكمالي غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية و القروية
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبورى عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال و الاسكان الجمهورية زكيا وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1672 في 28_12_1968
الاسباب الموجبة
نص القانون رقم 112 لسنة 966 على تحديد مدة ممارسة لمن يرشحه لمنصب النقيب او عضوية مجلس النقابة او عضوية لجنة الانضباط او ممثل النقابة في اللواء و حيث ان الهيئة العامة للصيادلة التي قررت تاسيس نقابة خاصة بهم و كذلك اللجنة المنبثقة عنها و التي اعدت مشروع القانون لم تحدد هذه المدد و حيث قد ظهر عند التطبيق ان هذه المدة طويلة مما اقتضى تقليصها و الغاء هذا القيد بالنسبة لممثل النقابة في اللواء لهذا شرع هذا القانون