عنوان التشريع: قانون نقابة الجيولوجيين رقم (197) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 197
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (50) من الدستور الموقت و بناء على ما عرضه وزير النفط و المعادن ووافق عليه مجلس الوزراء و اقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
يراد بالتعابير التالية المعاني المبنية إزاءها: –
1- النقابة – نقابة الجيولوجيين المؤسسة بموجب هذا القانون
2- الوزير – وزير النفط و المعادن
3- النظام الداخلي – هو النظام الداخلي لنقابة الجيولوجيين و يصدر باقتراح من مجلس النقابة و موافقة الهيئة العامة و مصادقة الوزير
4- الهيئة العامة – جميع الأعضاء الذين تمثلهم النقابة بموجب هذا القانون
5- المجلس – هو مجلس النقابة المنتخب من قبل الهيئة العامة بموجب هذا القانون
6- اللجان النقابية – هي اللجان التي يشكلها المجلس لتحقيق اهداف النقابة و لتمشية اعمالها
7- لجنة الضبط – هي اللجنة المكلفة بالتحقيق بالشكاوى التي يحيلها اليها المجلس
8- الجيولوجي – كل عضو او مشارك في النقابة بموجب هذا القانون
9- مزاولة المهنة – هي ممارسة المهنة الجيولوجية وفق احكام هذا القانون
مادة 2
تؤسس نقابة للجيولوجيين مركزها بغداد تتمتع بالشخصية المعنوية ولها حق التملك و التصرف في الحقوق و الاموال في حدود اغراضها و لها ان تفتح فروعا في الالوية بطلب يقدمه خمسة عشر عضوا على الاقل من الجيولوجيين الذين ينطبق عليهم مدلول مادة 4 من هذا القانون في ذلك اللواء – و بموافقة المجلس
مادة 3
تعمل النقابة على تحقيق الاغراض التالية: –
1- المساهمة في النهضة الصناعية و الزراعية و العمرانية و الثقافية بالتعاون مع الجهات المختصة
2- رفع مستوى اعضاء النقابة الاجتماعي و الثقافي و الاقتصادي و الدفاع عن حقوقهم و رعاية مصالهم
3- تنظيم قواعد مزاولة المهنة
4- تكوين العلاقات و التعاون مع الجمعيات و الهيئات و النقابات المهنية الاخرى داخل القطر و البلاد العربية و الدول الاخرى
5- السعي لضمان مستقبل الاعضاء في حالات المرض و الشيخوخة و البطالة
مادة 4
يشترط في العضو: –
1- ان يكون عراقيا
2- ان لا يكون محكوما عليه بجناية غير سياسية او جنحة مخلة بالشرف و غير محروم من الحقوق المدنية
3- ان يكون تام الاهلية
4- ان يتوفر فيه احد الشرطين التاليين : –
أ- ان يكون حاملا لشهادة بكالوريوس او ما يعادلها كشهادة اولية في العلوم الجيولوجية من جامعة او معهد ( القسم الجيولوجي ) معترف بها من وزارة التربية
ب- او حاملا لشهادة بكالوريوس في احد الفروع العلمية كشهادة اولية من جامعة او معهد باعتراف وزارة التربية و حاملا لشهادة اعلى ( الماجستير او الدكتوراه ) في العلوم الجيولوجية صادرة عن احد الاقسام الجيولوجية باعتراف وزارة التربية
مادة 5
1 – يكون الانتماء الى النقابة بطلب تحريري يقدم الى المجلس مرفقا بالوثائق المعززة للطلب وعلى المجلس ان يتخذ قرارا فيه خلال شهرين من تاريخ تسجيله و اذا انقضت المدة دون ان يتخذ المجلس قرارا بشانه فيعتبر ذلك اقرارا بالقبول
2 – اذا رفض المجلس طلب الانتماء فعلية بيان اسباب الرفض
3- لصاحب الطلب المرفوض ان يطعن بقرار المجلس لدى محكمة التمييز و ذلك خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه بقرار الرفض و يعتبر قرار محكمة التمييز قطعيا
4- لمجلس النقابة عند ثبوت عدم توفر أي شروط من شروط مادة 4 في العضو ابطال انتمائه و له ان يطعن بقرار المجلس وفق احكام الفقرة (3) من هذه المادة
مادة 6
لكل جيولوجي من غير العراقيين ان يكون مشاركا في النقابة اذا توفرت فيه احكام الفقرات الثانية و الثالثة و الرابعة من مادة 4 وله جميع الحقوق العضو عدا حق التصويت
المحتوى2
مادة 7
1 – يستوفي بدل انتماء للنقابة قدره خمسة دنانير من كل عضو و عشرة دنانير من كل مشارك
2 – يستحق في اول كل سنة ميلادية بدل اشتراك سنوي قدره خمسة دنانير من كل عضو و عشرة دنانير من كل مشارك و يجب دفعه قبل اليوم الاول من نيسان من كل سنة اما المقبولون الجدد فيستحق عليهم بدل الاشتراك السنوي خلا شهر واحد من اشعارهم بالقبول و عند عدم الدفع في الموعد المحدد يزاد بدل الاشتراك السنوي نصف دينار عن كل شهر او جزء منه يتاخرون فيه عن الدفع ولا تشمل الزيادة الاعضاء و المشاركين الذين هم خارج العراق
3 – يمنع من مزاولة المهنة من لم يسدد الاشتراك السنوي عن السنة السابقة الى حين تسديده ولا يحق له الاشتراك في اجتماع الهيئة العامة
مادة 8
تتالف النقابة من: –
1- الهيئة العامة
2- مجلس النقابة
3- لجنة الضبط
4- فروع النقابة في الالوية وممثليها في الالوية التي ليس فيها فروع
مادة 9
1 – تعقد الهيئة العامة اجتماعا اعتياديا لغرض ممارسة اختصاصها بموجب هذا القانون خلال شهر كانون الثاني من كل سنة يعين موعده بقرار من المجلس و دعوة من النقيب ترسل بالبريد المسجل الى الاعضاء قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوما على الاقل يذكر فيها الموعد الاجتماع و محله و جدول الاعمال و تنشر في صحيفتين على الاقل
2 – اذا لم تتخذ الاجراءات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة لدعوة الهيئة العامة حتى الخامس عشر من شهر كانون الثاني فيتولى الوزير دعوتها لتامين اجتماعها خلال النصف الاول من شهر شباط
3 – تجرى بالاقتراع السري انتخابات النقيب ونائبه و اعضاء المجلس و اعضاء لجنة الضبط مرة كل سنتين من قبل الهيئة العامة خلال الاجتماع من خلال الاجتماع العام الاعتيادي
4 – اذا تعذر على العضو المقيم خارج مدينة بغداد حضور اجتماع الهيئة العامة فله الحق بارسال استمارة الانتخاب بالبريد المسجل تتضمن اسماء المنتخبين وتقوم الاستمارة مقام حضوره
مادة 10
1 – يجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي اذا ارتاى ثلثا اعضاء المجلس ان ثمة اسبابا ضرورية تدعو الى ذلك على ان تذكر هذه الاسباب في طلب الدعوة
2 – يجوز دعوة الهيئة العامة لعقد اجتماع غير اعتيادي بناء على طلب تحريري يقدم الى المجلس من ثلث اعضاء الهيئة العامة على الاقل يبين فيه الاسباب الموجبة لعقد اجتماع و على المجلس عندئذ ان يصدر الدعوة حسب الاصول وان يعين موعد الاجتماع خلال مدة خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيل الطلب و بخلافه يتولى الوزير المختص تحديد موعد الاجتماع و الدعوة اليه
3 – لا يجوز للهيئة العامة البحث في غير القضايا التي حصل الاجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرغة عنها
مادة 11
1 – لا يتم نصاب الهيئة العامة في الاجتماع ما لم تحضر الاكثرية المطلقة لاعضاء النقابة اما اذا لم يتم النصاب فتجتمع الهيئة العامة بعد اسبوع من الموعد المقرر في نفس الوقت و المكان و يعتبر النصاب حاصلا مهما كان عدد الحاضرين و عندئذ تصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين من الاعضاء
2 – تصدر القرارات في اجتماعات الهيئة العامة باكثرية اصوات الحاضرين و اذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس
3 – لا يجوز للعضو الاشتراك في اجتماعات الهيئة العامة اذا كان محروما من مزاولة المهنة
مادة 12
الهيئة العامة هي اعلى سلطة في النقابة و لها الصلاحيات التالية: –
1- انتخاب النقيب و نائبه و اعضاء مجلس النقابة و انتخاب اعضاء لجنة الضبط المنتخبين وذلك مرة كل سنتين و لها باكثرية اعضائها المطلقة سحب الثقة من أي من هؤلاء او اقالتهم عند الضرورة في أي وقت و انتخاب من يحل محلهم للمدة الباقية من تلك الدورة
2- تصديق الميزانية العامة
3- مناقشة التقرير السنوي و الشؤون الاخرى و اتخاذ القرارات حولها
4- اقرار الاقتراحات بشان تعديل قانون النقابة و اقرار لوائح الانظمة و تعديلاته
مادة 13
– يتالف مجلس النقابة كالاتي: –
أ- النقيب – وهو العضو الذي ينتخب لرئاسة النقابة من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري ولا يجوز انتخاب النقيب لاكثر من مرتين متتاليتين
ب – نائب النقيب – وهو العضو الذي ينتخب من قبل الهيئة العامة بالاقتراع السري لينوب عن النقيب و للنقيب تخويلة بعض صلاحياته
ج – ثمانية اعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بالاقتراع السري
2 – ينتخب المجلس بالاقتراع السري من بين اعضائه سكرتيرا و امينا للصندوق على ان تحدد صلاحيتهما بالنظام الداخل
3 – مدة دورة المجلس سنتان من تاريخ انتخابه و يستمر بعمله لحين انتخاب مجلس جديد
المحتوى3
مادة 14
1 – اذا شغرت مناصب اكثر اعضاء المجلس فعلى المجلس دعوة الهيئة العامة خلال شهرين للاجتماع لانتخاب من يملؤها بنفس الاسلوب المبين في هذا القانون للمدة المتبقية من الدورة
2 – في حالة شغور مناصب جميع اعضاء المجلس لاي سبب من الاسباب فتشكل لجنة من خمسة اعضاء يختارهم الوزير و تتولى هذه اللجنة ادارة شؤون النقابة الى ان يتم انتخاب مجلس جديد و يكون لها جميع صلاحيات مجلس النقابة و يكون لمن ينسبه الوزير رئيسا جميع صلاحيات النقيب و تدعو هذه اللجنة اعضاء الهيئة العامة للاجتماع لانتخاب مجلس جديد للمدة المتبقية من الدورة بموعد لا يتجاوز الشهرين من تاريخ شغور مناصب مجلس النقابة
مادة 15
لمجلس النقابة الاختصاصات التالية: –
1- العمل على تحقيق اغراض النقابة حسب ما جاء في مادة 3 من هذا القانون
2- تقديم المقترحات بشان تعديل قانون النقابة و انظمتها الى الهيئة العامة
3- تنفيذ مقررات الهيئة العامة
4- تعيين مستخدمي النقابة و تحديد اجورهم
5- النظر في طلبات الانتماء و اقرار قبول الاعضاء و المشاركين
6- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها
7- تقديم الاقتراحات لتعديل القوانين بالنسبة للمهن الجيولوجية
8- احالة القضايا و الشكاوى التي ترد اليها الى اللجان المختصة
9- تقرير كون الشهادات لطالبي الانتماء و الاعضاء و المشاركين مطابقة لمل جاء في مادة 4 من هذا القانون
10 – تاسيس فروع للنقابة في الالوية عدا بغداد وفق الشروط المبنية في النظام الداخلي
11 – تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة
12 – البت في استقالة النقيب او أي من اعضاء النقابة و لجانها
13 – تعيين ممثلي النقابة في الالوية التي ليس لها فروع
14 – اختيار مراقب حسابات لاجراء التدقيق السنوي
15 – تنظيم الاوراق الانتخابية و الوثائق الاخرى و الاشراف على عملية الانتخاب
16 – اصدار التعليمات الموافقة لهذا القانون و الانظمة الصادرة بموجبه لغرض تسهيل تطبيقها
17 – اقرار تملك الاموال و العقارات و قبول الهبات و المنح
18 – حق الاقراض و الاقتراض و تقديم المساعدات المادية
19 – تاسيس و ادارة نوادي الجيولوجيين وفقا لقانون الجمعيات و الانظمة الخاصة بها
20 – تخويل بعض صلاحياته الى لجان الفروع و ممثلي النقابة بالالوية
مادة 16
للنقيب الصلاحيات التالية :
1- يراس اجتماعات الهيئة العامة ومجلس النقابة
2- تمثيل النقابة في كافة المعاملات لدى المراجع القضائية والهيئات لرسمية وشبه الرسمية والاهلية والمصادقة على المعاملات والوثائق الخاصة بالنقابة وله بموافقة المجلس تخويل بعض هذه الصلاحيات الى احد اعضاء مجلس النقابة
3- تاييد ملاءمة منتسبي النقابة لاغراض الكفالات
مادة 17
1 – اذا تغيب النقيب ناب محله نائبه للمدة المتبقية من الدورة وللمجلس انتخاب عنه نائبه واذا شغر منصب النقيب لاي سبب كان حل احد اعضائه ليقوم مقام النقيب عند تغيبه وتغيب نائبه
2 – عند شغور منصبي النقيب ونائبه ينتخب المجلس احد اعضائه ليقوم مقام النقيب وعلى المجلس ان يدعو الهيئة العامة لاجتماع غير اعتيادي خلال مدة لا تزيد على شهرين لغرض انتخاب النقيب ونائبه للمدة المتبقية من الدورة اما اذا كانت المدة المتبقية تقل عن ستة اشهر فيحق للوزير تحديد موعد الاجتماع و الدعوة اليه خلال شهر واحد
مادة 18
تؤلف لجنة الضبط من خمسة اعضاء تنتخب الهيئة العامة ثلاثة منهم في الاجتماع الاعتيادي العام بالاقتراع السري لمدة سنتين و ينتخب هؤلاء من بينهم رئيسا اما العضوان الاخران فهما مؤقتان يعينهما مجلس النقابة حسب متطلبات القضية المعروضة عليه
مادة 19
تقوم لجنة الضبط بالتحقيق في الشكوى التي يحيلها اليها المجلس ولها ان تنتدب بعض اعضائها لاجراء التحقيق و تقديم تقرير بذلك
مادة 20
تتبع لجان الضبط الاحكام المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدولة الخاصة بالتبليغ و احضار المتهم و الشهود و سماع الافادات و اجراء المرافعة و توجيه التهم و فرض العقوبات الانضباطية
مادة 21
للجنة الضبط احالة القضايا التي تكون جريمة الى محكمة الجزاء مع كافة التحقيقات المتيسرة لديها ولا يمنع صدور الحكم بالبراءة من ان تصدر النقابة القرارت الانضباطية ضد المتهم وفق القانون
المحتوى4
مادة 22
لمجلس النقابة احالة العضو الى لجنة الضبط اذا نسب اليه ارتكاب احدى المخالفات التالية: –
1- اهمال او عرقلة تطبيق القوانين و الانظمة المتعلقة بالنقابة و التعليمات التي تصدرها
2- مزاولة المهنة دون تجديد الاشتراك بموجب هذا القانون
3- عدم مراعاة السلوك المهني و الاساءة الى سمعة المهنة حسب القواعد المنصوص عليها في النظام الداخلي
4- استخدام أي واسطة او اسلوب بقصد الربح غير المشروع
5- انتحال لقب علمي او صفة غير صحيحة او غير مصادق عليها وفق القوانين و الانظمة المرعية و الاعلان عن ذلك باية طريقة كانت
6- تجاوز حدود مزاولة المهنة حسب ما نص عليه نظام الداخلي او التعليمات التي تصدرها النقابة
7- ارتكاب خطا فني جسيم نتيجة اعمال يسبب خسارة كبيرة لذوي العلاقة
مادة 23
للجنة الضبط اصدار أي من العقوبات التالية: –
1- الفات النظر
2- الانذار و يكون بارسال كتاب الى العضو يذكر فيه الذنب الذي ارتكبه و ان هناك من الاسباب ما يجعل سلوكه غير مرض بسبب ذلك و يطلب اليه عدم تكراره
3- المنع من مزاولة المهنة لمدة ستة اشهر و بالنسبة للموظف و المستخدم يقتصر المنع على العمل خارج اوقات الدوام الرسمي و تبلغ دائرته بالقرار
مادة 24
يعترض على قرارات لجنة الضبط الصادرة وفق الفقرة (3) من مادة 3 و العشرين لدى محكمة التمييز خلال شهر واحد من تاريخ التبليغ بالقرار ولا تنفذ الا بعد اكتسابها الدرجة القطعية
مادة 25
1 – تدار شؤون فروع النقابة من قبل لجنة الفرع في اللواء و تمثل اللجنة النقابة في اللواء
2 – تتالف لجنة الفرع من رئيس و اربعة اعضاء ينتخبهم اعضاء الفرع و يكون الانتخاب بالاقتراع السري و ذلك مرة واحدة كل سنتين و تنتخب اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس و سكرتيرا
3 – تتبع في الاجتماعات العامة لاعضاء الفروع نفس الاجراءات الخاصة باجتماعات الهيئة العامة و المبينة في مادة 11 من هذا القانون و لها صلاحية قبول استقالة رئيس لجنة الفرع و اعضاءها و اقالتهم و انتخاب من يحل محلهم لمدة الدورة و كذلك ملء الشواغر في اللجنة لدى حدوثها
مادة 26
للجنة الفرع الصلاحيات التالية: –
1- تنفيذ مقررات الهيئة العامة و مجلس النقابة
2- تعيين مستخدمي الفرع و تحديد اجورهم
3- اختيار من يمثل النقابة في اللجان الرسمية و غيرها في اللواء
4- تقديم المقترحات و التوصيات الخاصة بامور الفرع الى المجلس لاتخاذ القرار بشانها
5- صرف النفقات الضرورية لشؤون الفرع ضمن ميزانيته
6- تشكيل لجان فرعية لتحقيق اغراض النقابة
7- ممارسة الصلاحيات التي يخولها اياها مجلس النقابة بموجب هذا القانون
مادة 27
تتكون مالية النقابة من المواد التالية: –
1- بدلات الانتماء والاشتراك السنوية
2- المنح المقدمة من الجهات الرسمية و غير الرسمية
3- التبرعات و الهبات المقدمة من الاعضاء او غيرهم
4- ريع الحفلات المقامة لمنفعة النقابة
5- ارباح مطبوعات النقابة
6- ارباح المشاريع التي ترتاي النقابة تاسيسها او القيام بها
7- الاجور التي يقررها مجلس النقابة في احوال قيامها بالتحكيم
8- اجرة تابيد ملاءة منتسبي النقابة و الاستشهادات التي يصدرها المجلس
9- اجرة تستحق عن كل عقد بين منتسبي النقابة و اصحاب الاعمال
مادة 28
1 – يكون اجر تابيد ملاءة منتسبي النقابة في الكفالات بينهم و بين اصحاب العلاقة كما يلي: –
أ- عشرون فلسا عن كل كل عشرة دنانير من مبلغ الكفالة او اجر منتسب النقابة و تعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشر دنانير
ب- لا يقل الاجر عن ربع دينار ولا يزيد على عشرين دينارا
2 – تقتصر الكفالات على الامور التالية: –
1 – كفالة منتسب النقابة المالية لزوجه و اولاده و والديه و اخوته مهما كان مبلغها
2 – الكفالات المالية عن الغير على ان لا تتجاوز مبلغ خمسة الاف دينار
4- يعود تقدير ملاءة منتسب النقابة لمجلس النقابة و يؤيدها النقيب
3 – رون فلسا عن كل عشرة دنانير من مبلغ العقد المنصوص عليه في الفقرة (9) من مادة 7 والعشرين وتعتبر اجزاء العشرة دنانير بمثابة عشرة دنانير على ان لا تقل هذه الاجرة عن الربع ينار و لا تزيد على عشرين دينارا
المحتوى5
مادة 29
لا يجوز لمنتسب النقابة مزاولة المهنة لاول مرة الا بعد ان يقسم اليمين التالية امام النقيب او من يخوله: –
” اقسم بالله العظيم ان اؤدي اعمالي بامانة وشرف و ان احترم القانون و احافظ على اداب و سلوك المهنة ”
مادة 30
1 – لا يجوز لغير اعضاء النقابة و مشاركيها ولا لاعضاء و المشاركين الذين لم يوفوا بالتزاماتها بموجب هذا القانون مزاولة المهنة
2 – لا يجوز للدوائر الرسمية و شبه الرسمية توظيف او استخدام أي شخص في وظيفة جيولوجية ما لم يكن منتميا للنقابة
4- على كل دائرة رسمية او شبه رسمية او مؤسسة عينت لديها أي شخص له علاقة بمزاولة المهن الجيولوجية ان ترسل الى النقابة صورة من الامر الصادر بتعيينه
مادة 31
كل من يزاول عملا جيولوجيا من غير المنتسبين الى النقابة او من الممنوعين من المزاولة بموجب هذا القانون و كل من ينتحل لقبا ينطبق عليه منطوق الفقرة التاسعة من مادة 1 وهو غير منتسب الى النقابة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تتجاوز ( 50 دينارا ) و تكون العقوبة في حالة العود الحبس لمدة لا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تتجاوز المائة دينار
مادة 32
لمجلس النقابة ان يمنع غير العراقيين من مزاولة المهنة لحسابهم الخاص او في الشركات و ذلك وفقا لتعليمات يصدرها المجلس بعد موافقة الوزير
مادة 33
لمجلس النقابة ان يقرر منح مساعدة مالية او قروض لاي عضو من منتسبي النقابة ثبت عجزه ماليا وفق تعليمات يصدرها في الاحوال التالية: –
1- اذا اصيب بمرض يستلزم معالجة خاصة بتقرير من لجنة طبية يعينها الوزير
2- اذا تعرض لحادث عطله عن مزاولة الهيئة
3- اذا حلت به كارثة طبيعة سببت له اضرارا مالية لا قبل له بتعويضه
مادة 34
يعتبر عضو مجلس النقابة مستقيلا اذا تغيب عن حضور خمس جلسات اعتيادية متتالية بدون عذر مشروع يقبله مجلس النقابة او اللجنة السنة مهما كانت الاسباب الا اذا كان ذلك بترخيص من المجلس
مادة 35
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 36
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس و العشرين من شهر رمضان لسنة 1388 ه المصادف لليوم السادس عشر من شهر كانون الاول لسنة 1968 م
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم صالح مهدي عماش
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الداخلية
ووكيل وزير الخارجية
انور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل و الشؤون وزير العدل
الاجتماعية
ووكيل وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري عزت مصطفى
وزير الاقتصاد وزير الصحة
ووكيل وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي جاسم كاظم العزاوي
وزير النفط و المعادن وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وداي العطية غائب مولود مخلص
وزير الزراعي وزير الشؤون البلدية و القروية
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي عبد الله الخضير
وزير الدولة وزير الوحدة
ووكيل وزير المواصلات ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة
ووكيل وزير الاشغال و الاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1674 في 1_1_1969
الاسباب الموجبة
نظرا للاهمية الكبيرة التي برزت في الاونة الاخيرة للمهنة الجيولوجية بسبب الاستثمار الواسع للثروة النفطية و المعدنية بالبلد وجد من المصلحة تنظيم هذه الفئة العاملة في هذه المهنة في نقابة تحقق مصالحها و تنظم شؤون مهنتهم ورفع مستواها بما يتماشى و تطور البلد و لاجله شرع هذا القانون