عنوان التشريع: قانون التعديل الثاني لقانون المخدرات رقم 68 لسنة 1965
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 196
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-16 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الصحة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي: –
مادة 1
تحذف الفقرتان ( اولا ) و ( ثانيا ) من مادة 4 عشرة من القانون رقم 68 لسنة 965 ويستعاض عنها بما ياتي : –
مادة 4 عشرة – اولا – أ – يعاقب المخالف لاحكام احدى المادتين التاسعة والعاشرة
من هذا القانون بغرامة لا تزيد على مائتي دينار او الحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة او بهما
ب – يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار من ارتكب بغير اجازة من السلطات المختصة فعلا مما يلي : –
1 – استورد او اصدر او جلب باية صورة من الصور المخدرات المذكورة في مادة 3 من هذا القانون او انتجها او صنعها بقصد الاتجار بها او باعها او سلمها للغير او تنازل له عنها باية صفة كانت ولو كان ذلك بغير مقابل او توسط في اية عملية من هذه العمليات
2 – حيازة المخدرات المذكورة في مادة 3 من هذا القانون او احرازها او اشراؤها او تسليمها باية صفة كانت بقصد الاتجار بها
3 – زراعة نباتات القنب وخشخاش الافيون والقات وجنبة الكوكا او نقل نبات من هذه النباتات في أي طور من اطوار نموها هي وبذورها وكان ذلك بقصد الاتجار بها
ج – وتكون العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار اذا عاد المتهم الى ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة ( ب – 1) من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه في جريمة عنها
د – وتكون العقوبة الاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تتجاوز عشرة الاف دينار ولا تقل عن ثلاثة الاف دينار: –
1- اذا كان المتهم قد تراس جماعة لارتكاب احد الافعال الواردة في الفقرة ( ب – 1 و 2 و 3) من هذه المادة
2- اذا كان المتهم من موظفي او مستخدمي الكمارك او من الموظفين او المستخدمين العموميين المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة او الرقابة على تداولها او احيازتها او كان من الموظفين او المستخدمين العموميين الذين لهم بهذه المواد اتصال من أي نوع كان
ثانيا – يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنين ولا تقل عن ثلاث سنين وبغرامة لا تتجاوز الف دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار نم حاز او احرز المخدرات المذكورة في مادة 3 من هذا القانون او زرع نباتات القنب وخشخاش الافيون والقات وجنبة الكوكا وكان ذلك بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي وبغير اجازة من السلطات المختصة
مادة 2
اذا كانت الجريمة المعاقب عليها بمقتضى هذا القانون معاقبا عليها في أي قانون اخر فيعاقب المتهم بمقتضى القانون الاشد عقوبة
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم صالح مهدي عماش
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
انور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير العدل
ووكيل وزير الصناعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري عزت مصطفى
وزير الاقتصاد ووكيل وزير الصحة
وزير التخطيط
الكتور رشيد الرفاعي جاسم كاظم العزاوي
وزير النفط والمعادن وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
عبد الحسين وادي العطية غائب مولود مخلص
وزير الزراعة وزير الشؤون البلدية والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1673 في 30 – 12 – 1968
الاسباب الموجبة
لم تعد العقوبات المنصوص عليها في قانون المخدرات رقم 68 لسنة 965 المعدل رادعة للمهربين او الجناة المخالفين لاحكامه و عليه و لقطع دابر تهريب هذه المواد الخطرة على صحة الفرد و المجتمع و لمنع انتشار هذا الوباء الذي يتسلل الى المجتمعات بطرق التهريب المختلفة فقد شددت هذه العقوبات لتكون رداعة و لتحقيق ذلك شرع هذا القانون