عنوان التشريع: قانون التعديل الرابع لقانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 195
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون التي : –
مادة 1
تحذف الفقرتان 3 و4 من مادة 2 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 وتحل محلها الفقرتان التاليتان : –
3- لوزير المالية في ظروف استثنائية ان يضيف مدة لا تزيد على ستة اشهر الى مدة خدمة الموظف المتوفى او المحال على التقاعد وذلك لاكمال المدة القانونية اللازمة لحصوله او حصول عياله على الراتب التقاعدي
4- تسرى احكام الفقرة (3) من هذه المادة على القضايا السابقة على تنفيذ هذا القانون التي لم يصدر بها قرار بابلاغ خدمة الموظف الى الحد المقرر لحصوله او حصول عياله على الراتب التقاعدي ويصرف الراتب التقاعدي في جميع الاحوال من تاريخ قرار وزير المالية وتسترد من المتقاعد المكافاة التي صرفت له او لمن يستحق الراتب التقاعدي عنه عن مدة الخدمة التي كانت تقل عن خمس عشرة سنة
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على وزير المالية تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول لسنة 1968
حمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم صالح مهدي عماش
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
انور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية ووكيل وزير الصناعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور عزت مصطفى
وزير الاقتصاد ووكيل وزير وزير الصحة
التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي جاسم كاظم العزاوي
وزير النفط والمعادن وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور عبد الحسين وادي العطية الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الزراعة وزير الشؤون البلدية والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1673 في 30 – 12 – 1968
الاسباب الموجبة
اجازت الفقرة (3) من مادة 2 من قانون التقاعد المدني رقم 33 لسنة 1966 اضافة مدة لا تزيد على ستة اشهر الى خدمة الموظف المتوفى او المحال على التقاعد بسبب الجنون او العته لغرض جعل مدة خدمته خمس عشرة سنة لاجل استحقاقه او استحقاق عياله الراتب التقاعدي بقرار من مجلس الوزراء بينما ورد في الفقرة (4) من المادة (12) من قانون تقاعد الشرطة والامن رقم 14 لسنة 1964 ان اضافة مثل هذه المدة لمنتسب الشرطة والامن من صلاحية وزير الداخلية وانها تضاف كلما كانت مدة الخدمة تقل عن الحد المقرر لاستحقاق الراتب التقاعدي او المكافاة بصرف النظر عن اسباب الاحالة على التقاعد كما وجد ان الفقرة (د) من المادة (17) من قانون التقاعد العسكري رقم 5 لسنة 1959 قد اوردت حكما مماثلا لحكم الفقرة (4) من المادة (12) من القانون رقم 14 لسنة 1964 وان اضافة المدة المطلوبة تكون بقرار من زير الدفاع
هذا ولاجل توحيد الاحكام القانونية في قوانين التقاعد الواردة بهذا الصدد وتحقيق المساواة بين منتسبي الخدمة العامة كافة من حيث المبدا الذي اخذ به قانون التقاعد العسكري وقانون تقاعد الشرطة والامن وتخويل وزير المالية صلاحية اضافة مدة لا تزيد على ستة اشهر الى خدمة الموظف الذي يتوفى او يحال على التقاعد لاي سبب لاجل استحقاقه او استحقاق عياله الراتب التقاعدي وانسجاما مع الخطوات التي اتخذتها حكومة الثورة بالترفيه عن المواطنين وتوفير الضمانات الكافية لمعيشتهم فقد شرع هذا القانون