عنوان التشريع: قانون الحاق دائرة الانواء الجوية في مطار البصرة بمديرية الطيران المدني العامة رقم (194) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 194
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-15 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المواصلات ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –
مادة 1
تلحق دائرة الانواء الجوية في مطار البصرة التابعة لمصلحة الموانىء العراقية بمديرية الطيران المدني العامة
مادة 2
ينقل موظفو ومستخدمو وعمال دائرة الانواء الجوية في مطار البصرة بنفس رواتبهم ومخصصاتهم ودرجاتهم وعناوين وظائفهم المبينة في الجدول الملحق بهذا القانون الى ملاك مديرية الطيران المدني العامة ويحتفظ لهم بخدماتهم وبحقوقهم التقاعدية واجازاتهم وبجميع الحقوق الاخرى التي كسبوها من جراء الخدمة قبل نقلهم الى ملاك المديرية المذكورة وتضاف الى الحقوق المماثلة لها والتي سيكسبونا بعد النقل
مادة 3
تتحمل مصلحة الموانىء العراقية رواتب ومخصصات واجور الموظفين والمستخدمين والعمال المنصوص عليهم في مادة 2 من هذا القانون طيلة السنة 968 المالية
مادة 4
تنتقل ( بدون عوض) ملكية جميع الاجهزة والمعدات واللوازم بما فيها المواد الاحتياطية المخصصة لدائرة الانواء الجوية في مطار البصرة الى ملكية مديرية الطيران المدني العامة
مادة 5
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ من 1 – 4 – 1968
مادة 6
على وزير المواصلات تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين نم شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم صالح مهدي عماش
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
انور عبد القادر الحديثي مهدي الدولعي
وزير العمل والشؤون وزير العدل
الاجتماعية ووكيل وزير الصناعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور عزت مصطفى
وزير الاقتصاد ووكيل وزير وزير الصحة
التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي جاسم كاظم العزاوي
وزير النفط والمعادن وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور عبد الحسين وادي العطية الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الزراعة وزير الشؤون البلدية والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محيي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1673 في 30 – 12 – 1968
المحتوى2
الاسم عنوان الوظيفة الراتب الحالي
1 – سليم ثامر سيف متنبيء جوي – \70 دينارا شهريا
2 – كاظم حسون العطار ” ” – \56 ” ”
3 – سليمان بهنام ” ” – \56″ ”
4 – هشام مرهون ” ” – \50″ ”
5 – حميد خلف علي ” ” – \50″ ”
6 – مصطفى محمد معاون متنبيء جوي – \42″ ”
7 – سلمان عبد الجليل ” ” ” – \38″ ”
8 – سهام عبود الحسني ” ” ” – \38″ ”
9 – اسماعيل هادي ” ” ” – \38″ ”
10 – عبد الامير نعيم ” ” ” – \ 39″ ”
11 – يحيى شناية ” ” ” – \37″ ”
12 – قاسم سيد محمد شريف” ” ” – \37″ ”
13 – عبد الوهاب عبد الرزاق” ” ” – \37″ ”
14 – فرج لطيف فرج ” ” ” – \37″ ”
15 – محمد تايه الحميري ” ” ” – \37″ ”
16 – عبد الله جعفر ” ” ” – \36″ ”
17 – نيسان توما ” ” ” – \37″ ”
18 – خالد عبد الله الرشيد ” ” ” – \36″ ”
19 – مجيد وطن يعقوب راصد جوي – \29 ” ”
20 – قيس محمود دوهان ” ” – \29 ” ”
21 – مسلم عبد الحسين مكي” ” – \29 ” ”
22 – هشام السعدون ” ” – \29 ” ”
23 – راضي حسن ديوان ” ” – \29 ” ”
24 – معتوق سعيد مهدي ” ” – \29 ” ”
25 – محمد جاسم الغملاس ” ” – \29 ” ”
26 – سليم ابراهيم محمد السعدي” ” – \29 ” ”
27 – عباس طاهر مسلم ” ” – \29 ” ”
28 – صباح سطام السعدون ” ” – \29 ” ”
29 – عبد الحسين عبد الزهرة ” ” – \29 ” ”
30 – عبد الستار عبد السادة معاون ملاحظ مخابرة – \37 ” ”
31 – احمد محمود حسين مامور لاسلكي – \ 37 ” ”
32 – مهدي مجيد محيى ” ” – \37 ” ”
33 – عبد العظيم قاسم معاون ملاحظ مخابرة – \36 ” ”
34 – حسن كاطع مامور لاسلكي – \37 ” ”
35 – صبري جبر ” ” – \ 20 ” ”
36 – مهدي صالح حسين ” ” – \29 ” ”
37 – حمود وسيم حمود ” ” – \ 21 ” ”
38 – ياسين عبود المياحي ” ” – \21 ” ”
39 – عبد الحسين سبتي ” ” – \21 ” ”
40 – جبار احمد علي ” ” – \21 ” ”
41 – كاظم جعاز ” ” 129\1 دينارا يوميا
42 – طالب محمد اسماعيل ” ” 062\ 1 ” ”
43 – بهجت محمود عبد القادر” ” 184\ 1″ ”
44 – ياسين علي فراش درجة ثانية 810\ – ” ”
45 – عبد علي ابراهيم فراش درجة اولى 910\ – ” ”
46 – سلملن كاطع فراش درجة ثالثة 650\ – ” ”
47 – كاظم كزار فراش درجة ثانية 860\ – ” ”
48 – نعيم شخير فراش درجة ثانية 710\ – ” ”
49 – كاظم جابر فراش درجة ثانية 860\ – ” ”
الاسباب الموجبة
ان الحاق دائرة الانواء الجوية في مطار البصرة التابعة لمصلحة الموانىء العراقية بمديرية الطيران المدني العامة يحقق التكامل الفني والاداري ويؤدى كذلك الى تامين فوائد اخرى للاسباب التالية : –
1- الاقتصاد في نفقات التدريب وفي الاجهزة والمعدات والمواد الاحتياطية
2- تلافي الازدواج في الموظفين والمستخدمين والاستفادة من بعضهم في المطارات الاخرى
3- تنسيق خطة عمل الانواء الجوية وتوحيدها في جميع انحاء الجمهورية العراقية وللاسباب المتقدمة شرع هذا القانون