قانون ذيل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960

      التعليقات على قانون ذيل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960 مغلقة

عنوان التشريع: قانون ذيل قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 1960
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 193
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-15 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزيرا المالية والداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
لوزير الداخلية تعيين الموظفين في مديرية العمل الشعبي العامة دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ولمدة شهرين.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الخامس عشر من شهر كانون الأول لسنة 1968.

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء

امين عبد الكريم وزير المالية
صالح مهدي عماش نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووكيل وزير الخارجية
انور عبد القادر الحديثي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزير الصناعة
مهدي الدولعي وزير العدل
الدكتور فخري ياسين قدوري وزير الاقتصاد ووكيل وزير التخطيط
الدكتور عزت مصطفى وزير الصحة
اسم كاظم العزاوي وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور عبد الحسين وداي العطية وزير الزراعة
الدكتور غائب مولود مخلص وزير الشؤون البلدية والقروية
الدكتور رشيد الرفاعي وزير النفط والمعادن
عدنان ايوب صبري العزي وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور عبد الله الخضير وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي وزير الدولة لشؤون الاوقاف
طه محي الدين وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1672 ي 28 – 12 – 1968

الاسباب الموجبة
نظرا لأحداث مديرية العمل الشعبي العامة واعتبارها من تشكيلات وزارة الداخلية، ولضرورة اجراء التعيينات في المديرية المذكورة بأسرع وقت دون الرجوع الى مجلس الخدمة العامة، فقد شرع هذا القانون.