قانون مكتب امانة السر والمكاتب الاستشارية لمجلس قيادة الثورة رقم (191) لسنة 1968

      التعليقات على قانون مكتب امانة السر والمكاتب الاستشارية لمجلس قيادة الثورة رقم (191) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون مكتب امانة السر والمكاتب الاستشارية لمجلس قيادة الثورة رقم (191) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 191
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-12 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام مادة 9 والأربعين والخمسين من الدستور الموقت وبناء على ماعرضه وزيرا المالية والداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي :

مادة 1
يشكل مجلس قيادة الثورة والمكاتب التالية: –
أ – مكتب أمانة السر:
1 – ويتولاه امين السر العام ويعين بقرار من المجلس ويكون مسؤولا أمام رئيس المجلس عن أعمال المكتب ويساعده عدد من الموظفين ويتمتع بجميع الصلاحيات الإدارية والمالية التي يمارسها وكيل وزارة ويقوم بتنظيم وتنسيق وتقديم جميع المراسلات التي ترد الى المجلس من المكاتب الاستشارية وغيرها الى مجلس قيادة الثورة للنظر فيها.
2 – وله صلاحية وزير لغرض تنفيذ احكام قوانين وانظمة الخدمة المدنية والانضباط على موظفي ومستخدمي المكاتب المنصوص عليها في هذا القانون.
ب – مكتب شؤون الشمال – ويرأسه موظف متفرغ أو غير متفرغ يساعده عدد من المستشارين المتفرغين او بالإضافة الى أعمالهم ويتولى هذا المكتب ابداء الرأي والمشورة لمجلس قيادة الثورة واعداد الدراسات والأبحاث التي يراها ضرورية او ما يعهده اليه مجلس قيادة الثورة من الأعمال.
ج – مكتب الشؤون العربية – ويرأسه موظف متفرغ او غير متفرغ يساعده عدد من المستشارين المتفرغين او بالإضافة الى اعمالهم ويقوم هذا المكتب بإبداء الرأي والمشورة واعداد الدراسات والبحوث عن تطور الحركة الفكرية والسياسية والاجتماعية في البلاد العربية.
د – مكتب الشؤون الاقتصادية – يرأسه موظف يساعده عدد من المستشار ين متفرغين او بالإضافة الى اعمالهم ويقوم بإبداء الرأي واعداد الدراسات والبحوث عن الاوضاع الاقتصادية في العراق والبلاد العربية وما يحدث من الاتفاقات الاقتصادية بين العراق والدول العربية والاجنبية.
هـ – المكتب الاستشاري القانوني – ويتكون من رئيس ومستشارين متفرغين او بالإضافة الى اعمالهم على ان يكون نصف عدد اعضائه من الحكام الذين يحتفظون بصفة الحاكمية ويقوم بإبداء الرأي والمشورة في القوانين والانظمة وينسق اعماله مع ديوان التدوين القانوني في وزارة العدل في القضايا المحالة عليه من مجلس قيادة الثورة الخاصة بتدقيق لوائح القوانين والانظمة.
و – مكتب العلاقات العامة – ويتكون المكتب من رئيس وعدد من الاعضاء متفرغين او بالإضافة الى اعمالهم ويقوم بتنظيم الشؤون العامة بين مجلس قيادة الثورة والجهات الوطنية والاجنبية وبما يعهده اليه مجلس قيادة الثورة من أعمال.
ز – المكتب السياسي – ويتكون من رئيس وعدد من المستشارين المتفرغين او بالاضافة الى اعمالهم ويقوم بإبداء الرأي والمشورة لمجلس قيادة الثورة في القضايا السياسية الداخلية والعربية والدولية.

مادة 2
يختار رؤساء المكاتب والمستشارون من الصنف الاول من موظفي الدولة او ممن لهم خبرة كافية في مجالات اختصاصاتهم ويعينون بقرار من مجلس قيادة الثورة وبمرسوم جمهوري.

مادة 3
يقرر مجلس قيادة الثورة مخصصات رؤساء واعضاء المكاتب الاستشارية وتصرف من ميزانيته ولا تخضع لقانون مخصصات موظفي الدولة ومستخدميها.

مادة 4
أ – يحتفظ الموظفون المتفرغون من رؤساء واعضاء المكاتب بوظائفهم الأصلية ويعتبرون منتدبين للعمل ويخضعون لأحكام قوانينهم الخاصة.
ب – تسري على موظفي المكاتب ومستخدميها احكام قوانين الخدمة المدنية والانضباط ونظام تعيين وترفيع المستخدمين ويجوز بقرار من مجلس قيادة الثورة تعيينهم بدرجة او درجتين اكثر مما يستحقونه بموجب شهاداتهم وخدمتهم وممارستهم المهنة.
ج – لا تسري أحكام الفقرة (ب) من مادة 4 من هذا القانون على موظفي ومستخدمي مكتب العلاقات العامة في تحديد الدرجة والراتب وتحدد بقرار من مجلس قيادة الثورة.

مادة 5
يجوز إصدار انظمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون.

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 7
على رئيس الوزراء والوزراء كل بما يخصه تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرين من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الاول لسنة 1968.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار حردان عبد الغفار التكريتي
الشيخلي نائب رئيس الوزراء
وزير الخارجية ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
الدكتور
انور عبد القادر الحديثي احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون وزير التربي
الاجتماعية
الدكتور
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
الدكتور الدكتور
رشيد الرفاعي عبد الحسين وداي العطية
وزير النفط والمعادن وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
خالد مكي الهاشمي جاسم كاظم العزاوي
وزير الصناعة وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور
حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الأوقاف وزير الدولة
ووكيل وزير الأشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1673 في 30 – 12 – 1968

الاسباب الموجبة
نظرا لأهمية اعمال مكتب امانة السر لمجلس قيادة الثورة وضرورة تنظيمها ولغرض تشكيل اجهزة استشارية لإبداء الرأي وتقديم المشورة الى مجلس قيادة الثورة واستنادا الى مادة 9 والأربعين من الدستور الموقت فقد شرع هذا القانون.