عنوان التشريع: قانون جامعة الحكمة رقم (190) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 190
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-10 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الآتي:_
مادة 1
تعتبر جامعة الحكمة جامعة عراقية مقرها مدينة بغداد،ويجوز انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية باقتراح من مجلس الجامعة يقره مجلس الوزراء.
مادة 2
الجامعة حرم آمن.
مادة 3
تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة جامعية حرة، وبتعهد البحث العلمي والدراسات العليا وبالتربية الوطنية والفضائل الخلقية.
مادة 4
تتألف الجامعة من: –
1 – كليات ومعاهد ومؤسسات ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية.
2 – دوائر علمية ويضك كل منها اعضاء فرع من فروع الدراسة الجامعية.
مادة 5
أ – تضم الجامعة: –
1 – كلية الآداب.
2 – كلية الهندسة.
3 – كلية التجارة.
4 – معهد الدراسات الشرقية.
ب – لمجلس الجامعة انشاء كليات ومعاهد ومستشفيات ومؤسسات أخرى.
مادة 6
اللغة العربية لغة التدريس في الجامعة، ولمجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى.
مادة 7
للجامعة شخصية معنوية ذات كيان مستقل في حدود القانون، ويمثلها رئيسها او من ينيبه.
مادة 8
الجامعة مؤسسة اهلية ذات نفع عام تشرف عليها الدولة.
مادة 9
تتكون مالية الجامعة من: –
1 – منحة سنوية تخصصها الحكومة العراقية.
2 – ما تخصصه الحكومة من مبالغ لتملك العقار او لإنشاء الأبنية والمرافق لاقتناء المعدات والأجهزة اللازمة لأعمال الجامعة وملحقاتها.
3 – ريع أموالها وأثمان مطبوعاتها وأجور خدماتها والهبات والإعانات والمواد الأخرى.
4 – الأجور الدراسية.
مادة 10
ميزانية الجامعة مستقلة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى الصرف والقبض وفق التعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة.
مادة 11
تخضع حسابات الجامعة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية.
المحتوى2
مادة 12
يعد رئيس الجامعة ميزانيتها السنوية، وبعد إقرارها من مجلس الجامعة تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها. ويجوز ان تعد ميزانية لعدة سنوات لإنشاء المشروعات الجامعية الكبيرة او اتمامها يصادق عليها مجلس الوزراء.
مادة 13
للجامعة رئيس ونائب رئيس وعمداء للكليات والدراسات والمعاهد والطلبة، وأمين عام ومسجل عام وأمين مكتبة ومدير خزانة ومدير مباني.
مادة 14
أ – يكون رئيس الجامعة عراقيا بمرتبة لا تقل عن استاذ مشارك.
ب – يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح من رئيس الوزراء، وبعد انتهائها او شغور المنصب لأي سبب كان يقوم مجلس الجامعة بانتخاب الرئيس.
ج – يتقاضى رئيس الجامعة مثل راتب ومخصصات رؤساء الجامعة الرسمية في العراق.
مادة 15
أ – يتولى رئيس الجامعة إدارة شؤونها العلمية والإدارية والمالية والاجتماعية.
ب – يرأس رئيس الجامعة مجلسها ويدعوه الى الاجتماع ويقوم بتنفيذ قراراته ويشرف على تنفيذ قانون الجامعة والتعليمات الصادرة بموجبه، وله ان يصدر الأوامر الخاصة بالصرف حسب احكام هذا القانون.
ج – لرئيس الجامعة تعيين منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية وترفيعهم ونقلهم وانضباطهم وإنهاء خدماتهم وفقا للتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة.
د – لرئيس الجامعة عند الضرورة ان يوقف الدراسة بعضها او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام ويخطر مجلس الجامعة بهذا الإجراء.
مادة 16
أ – يكون نائب الرئيس عراقيا بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد ويتم تعيينه لأول مرة بمرسوم جمهوري بترشيح من رئيس الجامعة لمدة ثلاث سنوات وبعد انتهائها او شغور المنصب لأي سبب كان يقوم مجلس الجامعة بتعيين نائب الرئيس بناء على ترشيح رئيس الجامعة.
ب – يكون نائب الرئيس بدرجة خاصة.
ج – نائب الرئيس يعاون الرئيس في إدارة شؤون الجامعة ويحل محله فيما يندب له ويقوم مقامه عند غيابه.
مادة 17
أ – يعين الأمين العام بترشيح من رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعة ويتقاضى الراتب والمخصصات التي يتقاضاها امثاله في الجامعات الرسمية العراقية.
ب – يتولى الأمين العام امانة مجلس الجامعة وأعمالها الإدارية تحت إشراف الرئيس ونائبه ويقوم بما يعهده اليه الرئيس من أعمال.
مادة 18
أ – يعين المسجل العام بترشيح من رئيس الجامعة وموافقة مجلس الجامعة.
ب – يتولى المسجل العام تسجيل الطلبة في الجامعة ويمسك سجلاتهم ودرجاتهم الامتحانية ويحفظ الأوراق الخاصة بهم وينفذ تعليمات مجلس الجامعة الخاصة بالقبول والامتحانات.
مادة 19
يتألف مجلس الجامعة من رئيس الجامعة ونائب الرئيس وعمداء الكليات والدراسات وعميد الطلبة وعضو من أعضاء الهيئة التدريسية لكل كلية يرشحه مجلس الكلية من أعضاء الهيئة التدريسية.
مادة 20
أ – مجلس الجامعة هو السلطة العليا فيها.
ب – يتولى مجلس الجامعة ما يأتي: –
1 – إدارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف فيها.
2 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها.
3 – الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم العلمية وترفيعهم وانهاء خدماتهم ونقلهم وانضباطهم وفقا للتعليمات التي تصدر في هذا الشأن.
4 – الموافقة على استخدام الأجانب وفق العقود والتعليمات المقررة.
5 – الموافقة على الندب للجامعات والمؤسسات والمعاهد العراقية والأجنبية واستزارة ذوي الاختصاص من الاجانب والايفاد للمهمات العلمية.
6 – منح المخصصات والأجور والمكافآت والإعانات المالية وفق تعليمات خاصة.
7 – تعيين ومنح الدرجات العلمية والشهادات واقرار شروطها ومنح الدرجات الفخرية.
8 – اقرار قواعد الامتحانات الجامعية وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل.
9 – اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة ووضع قواعد انضباطهم والاشراف على شؤونهم الاجتماعية والرياضية.
10 – ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدد محدودة، مع مراعاة الفقرة (د) من مادة 5 عشرة.
11 – الموافقة على إنشاء الدوائر العلمية والموضوعات الدراسية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية.
12 – تشجيع وتعضيد البحوث العلمية والتأليف والترجمة والنشر.
13 – اقرار تعادل الشهادات الأجنبية لغرض التعيين في الجامعة.
14 – انتداب الخبراء لتقديم التقارير عن الدراسات او الأمور الأخرى في المؤسسات التابعة للجامعة او التي تحت اشرافها.
15 – اصدار التعليمات الضرورية لسلامة سير الاعمال في الجامعة.
16 – تحديد الاجور الدراسية والاعفاءات الكلية والجزئية والمنح الدراسية.
17 – النظر في الشؤون الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس.
18 – استعارة اي موظف جامعي او في دوائر الدولة وفقا للقوانين المرعية.
المحتوى3
مادة 21
لمجلس الجامعة ان يؤلف مجالس ولجانا دائمية او موقتة من بين اعضائه وله ان يخولها بعض صلاحياته.
مادة 22
أ – تتكون كل كلية من دوائر تتناسب مع المواضيع الرئيسية التي تدرس فيها وتكون مسؤولة عن موضوع اختصاصها.
ب – للكلية عميد يعين لأول مرة بمرسوم جمهوري ولمدة ثلاث سنوات بترشيح من رئيس الجامعة، ويشترط ان يكون عراقيا بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد واذا انتهت المدة المذكورة او شغر المنصب لأي سبب كان يقوم مجلس الجامعة بتعيين عميد للكلية.
مادة 23
تتألف الهيئة التدريسية من: –
1 – المدرسين.
2 – الاساتذة المساعدين.
3 – الاساتذة المشاركين.
4 – الاساتذة.
مادة 24
يشترط فيمن يعين مدرسا: –
1 – أن يكون حاصلا على درجة دكتوراه يعترف بها مجلس الجامعة او على شهادة او درجة علمية يعدها المجلس معادلة لها.
2 – او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير يعترف بها مجلس الجامعة او درجة او شهادة علمية يعدها المجلس معادلة لها على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على الماجستير او ما يعادلها في ممارسة تخصصه وان يكون قد قام بجهود علمية قيمة.
مادة 25
يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا: –
1 – ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في مادة 4 والعشرين من هذا القانون.
2 – ان يكون قد تولى التدريس في جامعة الحكمة او في جامعة او كلية يعترف بها مجلس الجامعة لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة. وخمس سنوات على الاقل لمن نشر بحوثا اصيلة فقط وقضى سنة منها في التدريس.
مادة 26
يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا: –
1 – ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادتين الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين من هذا القانون.
2 – ان يكون قد امضى مدة خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد في الجامعة ونشر بحوثا علمية قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة.
3 – يعد الاستاذ المشارك بدرجة استاذ فيما يتعلق بقواعد الخدمة والملاك.
مادة 27
يشترط فيمن يعين استاذا: –
1 – ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المواد الرابعة والعشرين والخامسة والعشرين والسادسة والعشرين.
2 – ان يكون قد امضى مدة خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد في الجامعة ونشر بحوثا علمية اصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة، او شغل مرتبة استاذ مشارك وقام بنشر بحوث علمية اصيلة.
مادة 28
يبقى المكلف بعمل اداري في الجامعة في دائرته العلمية ويعود تلقائيا الى كليته عند تركه عمله الاداري لأي سبب.
مادة 29
لمجلس الجامعة ان يعين رتبا علمية او فنية للذين يقومون بأعمال علمية او مهنية في الجامعة ممن ليسوا اعضاء في الهيئة التدريسية.
مادة 31
أ – يعين عدد كاف من المعيدين الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدا او شرف او ما يعادلها لمدة اقصاها خمس سنوات ولا يبقى معيدا في الجامعة بعد هذه المدة الا اذا حصل على شهادة جامعية تخوله حق الترقية العلمية.
ب – تحدد واجبات المعيد بتعليمات.
ج – تعد خدمة المعيد الحاصل على الماجستير الذي يقوم بالتدريس الفعلي بتكليف من الدائرة المختصة خدمة جامعية.
مادة 32
أ – للجامعة ان تمنح اجازات دراسية مدة لا تزيد عن الثلاث سنوات لمنتسبيها الذين امضوا ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة التعليمية في الجامعة ويجوز تمديدها سنة أخرى عند الضرورة.
ب – للجامعة ان توفد بعض اعضائها وتنتدب بعض العراقيين او الاجانب مددا موقتة لمهمات علمية وان تنظم بحوثا للتحريات والتطبيق داخل العراق او خارجه ولها ان تنفق على جميع هذه الامور وفق تعليمات خاصة.
ج – للجامعة ان ترسل البعثات من بين خريجي الدراسات الجامعية وغيرهم حسب حاجتها وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة.
المحتوى4
مادة 33
أ – يجوز ان يحصل عضو الهيئة التدريسية بقرار من مجلس الجامعة على اجازة تفرغ علمي في احد المراكز العلمية المعروفة لمدة سنة دراسية بعد مضي خمس سنوات على خدمته في الجامعة.
ب – للأستاذ او الاستاذ المشارك ان يتمتع بسنة تفرغ للبحث والدراسة داخل العراق او خارجه مرة واحدة كل خمس سنوات.
ج – يتم تنظيم هذه الاجازات بتعليمات خاصة يصدرها مجلس الجامعة.
مادة 34
لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت في هذه القضايا وما يتفرع عنها من لجنة او اكثر يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس وعضوين للبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ولا يسمع الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات. وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية.
مادة 35
تعتبر الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة والتي منحتها سابقا معادلة للشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها جامعة بغداد في كافة الوجوه.
مادة 36
اذا حلت الجمعية العراقية – الاميركية العلمية المؤسسة لجامعة الحكمة فلمجلس الوزراء استملاك اموالها المنقولة وغير المنقولة حسب القوانين المرعية.
مادة 37
تبقى انظمة الجامعة وتعليماتها التي لا تتعارض مع هذا القانون نافذة الى ان يتم تعديلها او الغاؤها.
مادة 38
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
مادة 39
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب في بغداد في اليوم العشرين من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم العاشر من شهر كانون الاول لسنة 1968.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
عبد الكريم عبد الستار الشيخلي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير الخارجية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
مهدي الدولعي امين عبد الكريم
وزير العدل وزير المالية
انور عبد القادر الحديثي الدكتور احمد عبد الستار الجواري
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وزير التربية
عبد الله سلوم عزت مصطفى
وزير الثقافة والاعلام وزير الصحة
جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وداى العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتورغائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية والقروية
ووكيل وزير شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الاشغال والاسكان
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1673 في 30 – 12 – 1968
الأسباب الموجبة
كانت وزارة الداخلية قد اجازت تأليف جمعية باسم الجمعية العراقية الاميركية العلمية ببغداد. وكانت وزارة التربية قد اجازت هذه الجمعية تأسيس جامعة في بغداد باسم جامعة الحكمة. ورغبة في تنسيق التعليم الجامعي وتنظيمه بما يحقق الغاية المرجوة منه وتحقيق اشراف فعال للحكومة العراقية على هذه الجامعة لغرض توجيهها وجهة تربوية سليمة تخدم المصلحة الوطنية العليا للشعب العراقي. ولغرض من الدراسة الجامعية لخدمة المواطنين كافة في مجالات التخصص المفيدة للبلاد، توسيعها وتحسينها واعدادها لتحقيق الاهداف العلمية والفنية والتربوية المتوخاة فقد شرع هذا القانون.