قانون تعديل قانون منع تصدير فسائل النخيل الى خارج العراق رقم (1) لسنة 1935

      التعليقات على قانون تعديل قانون منع تصدير فسائل النخيل الى خارج العراق رقم (1) لسنة 1935 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون منع تصدير فسائل النخيل الى خارج العراق رقم (1) لسنة 1935
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 187
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الآتي:_

مادة 1
تعتبر مادة 1 من القانون لرقم (1) لسنة 1935 فقرة اولى وتضاف اليها الفقرتان التاليتان:_
2 – يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الزراعة ان يوافق على تصدير فسائل النخيل الى الأقطار العربية ويحدد المجلس عدد ونوع الفسائل في كل حالة.
3 – يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الزراعة ان يوافق على تقديم هدايا من فسائل النخيل الى الدول الصديقة لاجراء التجارب والبحث العلمي وعلى اساس المقابلة بالمثل ويحدد المجلس عدد ونوع الفسائل المهداة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيد هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1388 هـ المصادف لليوم الثامن عشر من شهر كانون الاول لسنة 1968 م.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء

امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل

الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية

الدكتور
عبد الحسين وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام

الدكتور جاسم كاظم العزاوي
جواد هاشم وزير الاصلاح الزراعي
وزير التخطيط

الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد

الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية

الدكتور
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال

حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات

الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال
لشؤون الاوقاف والاسكان

نشر في الوقائع العراقية عدد 1674 في 1 – 1 – 1969

الاسباب الموجبة
تقضي الضرورة احيانا الاستجابة لرغبات الاقطار العربية والدول الصديقة في الحصول على عدد من فسائل النخيل لاكثارها واجراء التجارب والبحث العلمي عليها ولما كان التصدير ممنوعا قانونا. ولاعتبارات الضرورة التي تقدر بقدرها فقد الشرع هذا القانون.