عنوان التشريع: قانون اعادة حقوق المحكومين بسبب حوادث 13 و 18 تشرين الثاني لسنة 1965 و 1964/9/5 او بسبب نشاطهم القومي خلال الفترة من 8 شباط 1963 لغاية 17 تشرين الثاني 1963
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 188
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الآتي:_
مادة 1
لا تسري على المحكومين بعد 18 تشرين الثاني/1963 بسبب حوادث 13 و 18 تشرين الثاني لسنة 1963 و 5 – 9 – 1964 او بسبب نشاطهم القومي خلال الفترة من 8 شباط/1963 لغاية 17/تشرين الثاني 1963 الاحكام القانونية المتعلقة بالحرمان من التمتع بالحقوق المنصوص عليها في قانون رد الاعتبار رقم (3) لسنة 1967 والقانون رقم 93 لسنة 1963 وتعديله رقم 70 لسنة 1966 وفي اي قانون آخر سواء اعتبرت جريمتهم سياسية او عادية وسواء نفذت العقوبة بحقهم كلا او جزءا ام اعفوا منها كلا او جزءا.
مادة 2
تعتبر المدة التي قضاها خارج الخدمة كل مكلف بخدمة عامة من المشمولين بمادة 1 من هذا القانون وكذلك مدة سحب اليد لمن سحبت يده بعد 18 تشرين ثاني /1963 بسبب نشاطه القومي خلال الفترة من 8 شباط /1963 لغاية 17 تشرين الثاني 1963 وبسبب حوادث 13 و 18 تشرين الثاني/1963 و 5 – 9 – 1964 والمدة التي قضاها خارج الخدمة من فصل او عزل او احيل على التقاعد او استغنى عنه او استقال او اعتبر مستقيلا او حكم بعقوبة انضباطية بعد 18 تشرين الثاني 1963 بسبب نشاطه القومي خلال الفترة من 8 شباط 1963 لغاية 17 تشرين الثاني/1963 او بسبب حوادث 13 و 18 تشرين الثاني لسنة 1963 و 5 – 9 – 1964 خدمة لاغراض الترفيع والعلاوة والتقاعد دون ان يكون له حق المطالبة بالراتب عن تلك المدة على ان تستوفى منه الحصة التقاعدية عن الفترة التي بقى فيها خارج الخدمة بنسبة راتبه عند تركها سواء الغي امر فصله او عزله او الاستغناء عن خدماته او قضى مدة فصل وسواء اكان في الخدمة او اعيد اليها بعد نفاذ هذا القانون.
مادة 3
أ – تحتسب لكل مكلف بخدمة عامة موقوفا كان او مسحوب اليد بعد 18 تشرين الثاني/1963 بسبب نشاطه القومي خلال الفترة من 8 شباط/1963 لغاية تشرين ثاني/1963 او بسبب حوادث 13 و 18 تشرين الثاني لسنة 1963 و 5 – 9 – 1964 المدة التي تاخر ترفيعه فيها عن مدة سحب يده فيما اذا اعيد الى وظيفته قدما لغرض الترفيع والعلاوة.
ب – تحتسب مدة التوقيف او الاعتقال او الحجز او السجن الواقع بعد 18 تشرين الثاني/1963 لكل مكلف بخدمة عامة عن القضايا المحكوم بها بسبب حوادث 13 و 18 تشرين الثاني /1963 و5 – 9 – 1964 او بسبب نشاطه القومي خلال الفترة من 8 شباط 1963 لغاية 17 تشرين الثاني/1963 لاغراض الخدمة والتقاعد دون ان يكون له حق المطالبة بالراتب عن تلك المدة على ان تستوفى منه التوقيفات التقاعدية ويتخذ راتبه في تاريخ انتهاء خدمته لاستيفاء الحصة التقاعدية.
مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول لسنة 1968.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور
عزت مصطفى انور عبد القادر الحديثي
وزير الصحة وزير العمل والشؤون
الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسين وداى العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والاعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الاقتصاد
الدكتور غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن
عبد الله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1672 في 28/12/1968
الاسباب الموجبة
انصافا للمواطنين الذين تضرروا بسبب حوادث 13 و 18 تشرين الثاني 1963 و 5 – 9 – 1964 وبسبب نشاطهم القومي خلال الفترة من 8 شباط /1963 لغاية 17 تشرين الثاني/1963 بحرمانهم من حق التوظف او حق تقاضي الحقوق التقاعدية او فصلهم من الوظيفة والى غير ذلك من حقوق تقررت لغيرهم من المواطنين وحرموا منها بسبب ثورتهم على الحكم الفردي وايمانا بمبادئ ثورة السابع عشر من تموز 1968 في توفير الحياة الكريمة لابناء الشعب واعادة الامور الى نصابها فقد شرع هذا القانون.