عنوان التشريع: قانون تصديق البروتوكول الملحق باتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا في المجال الزراعي والمصادق عليها بالقانون رقم 27 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 186
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى أحكام المادة الخمسين من الدستور المؤقت وبناء على ما عرضه وزير الزراعة ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الآتي:_
مادة 1
يصدق بهذا القانون البروتوكول الموقع عليه بتاريخ 31 – 3 – 1968 من قبل ممثل حكومة الجمهورية العراقية وممثل حكومة جمهورية بلغاريا الشعبية الملحق باتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في المجال الزراعي المصادق عليها بالقانون رقم 27 لسنة 1968.
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1388 هـ المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الأول لسنة 1968 م.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل
الدكتور أنور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الاجتماعية
الدكتور
عبد الحسن وداي العطية عبد الله سلوم
وزير الزراعة وزير الثقافة والإعلام
الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الإصلاح الزراعي
الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الإقتصاد
الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية وزير النفط والمعادن
والقروية
الدكتور شفيق الكمالي
عبدالله الخضير وزير رعاية الشباب
وزير الوحدة
ووكيل وزير شؤون الشمال
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة وزير الدولة
لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير المواصلات
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة ووكيل وزير الأشغال
لشؤون الأوقاف والإسكان.
نشر في الوقائع العراقية عدد 1671 في 26 – 12 – 1968
المحتوى2
بروتوكول
ملحق باتفاقية التعاون بين الجمهورية العراقية وجمهورية بلغاريا الشعبية في المجال الزراعي الموقعة في صوفيا بتاريخ 4 تشرين الأول 1967 والمصادق عليها بالقانون رقم 27 لسنة 1968.
ان حكومة الجمهورية العراقية وحكومة جمهورية بلغاريا الشعبية تحدوهما الرغبة في تطوير وتعزيز العلاقات الزراعية بين البلدين ولزيادة تنمية العلاقات الإقتصادية فقد استعرضت الحكومتان سير العمل باتفاقية التعاون في المجال الزراعي الموقعة بينهما في 4 تشرين الاول 1967 واتفقتا على ما يلي:
مساهمة الجمهورية البلغارية
1 – تحسين انتاج الفواكه والخضروات والتسويق
1 – الخضروات
1 – تأسيس مزرعة أو مزارع نموذجية كبيرة متكاملة لانتاج الخضروات.
2 – تنظيم وتنفيذ مشروع لانتاج بذور الخضروات والبطاطا الموثوقة في المزارع المذكورة أعلاه.
3 – توفير كافة المكائن و الآلات اللازمة لانتاج الخضروات الطرية و كذلك جني البذور و الحصاد و التنظيف و التصنيف و التنقية و التغليف و الخزن . و قد تشتمل المكائن على الآلة اللازمة لتصنيع عصير الطماطه اثناء عملية فرز بذور الانتاج .
4 – تأسيس بيوت وقاية للنبات و محلات تربية النبات بالحرارة لنتاج الخضروات في الشتاء اذا لزم الامر . ينبغي ان تتوفر في هذه البيوت المرافق اللازمة لاجراء البحوث و الدراسات الاقتصادية .
ب – الفواكه ( بضمنها العنب ) و مشاتل الفواكه
1 – تأسيس مزرعة او مزارع لانتاج الفواكه مع المشاتل اللازمة لانتاج اشتال و اشجار الفواكه ينبغي تصميم هذه المزارع على اكثر الطرق اقتصادا و بحيث تسمح لاقصى حد ممكن من استخدام المكائن .
2 – توفير كافة المكائن اللازمة لتطبيق مختلف الاساليب الزراعية كالتسميد و الفلاحة و مكافحة الآفات و الامراض و الجني و التصنيف و التنقية و التغليف .
3 – تأسيس مشاتل الفاكهة على اساس تجاري لتوزيعها على الفلاحين مع توفير كافة المرافق و المكائن اللازمة لهذا الانتاج .
4 – المساعدة في توسيع انتاج الفواكه لا سيما التفاح و العرموط و العنب و الخوخ في شمال العراق و توفير الكميات المطلوبة من الاشجار من الانواع المناسبة سنويا .
ج – تسويق و تصنيع الفواكه و الخضروات
1 – دراسة النواحي المختلفة لتسويق و تصنيع الفواكه و الخضروات لتقليل التبديد الحاصل حاليا و تنظيم التسويق على ضوء النتائج المتوفرة بما في ذلك تخطيط و تصميم سوق جملة ( علوة ) في بغداد للفواكه و الخضروات الطرية مع ما يلزمه من مرافق المخازن المبردة .
2 – تأسيس معمل او معمل رائدة لتصنيع الفواكه و الخضروات بما فيها منتجات العنب .
3 – توفير كافة الخدمات الاستشارية لتأسيس و ادراة معامل التصنيع المطلوبة و مخازن التبريد و اسواق الجملة و التسويق .
2 – تحسين و توسيع المحاصيل الصناعية
1 – تأسيس مزرعة او اكثر لانتاج مختلف بذور المحاصيل الصناعية بالدرجة الاولى .
2 – تخطيط و تنظيم برنامج لانتاج البذور الموثوقة من افضل و انسب الانواع تمشيا مع التوسع في الانتاج .
3 – توفير المكائن اللازمة لمكننة الانتاج و الجني .
3 – تحسين الانتاج الحيواني و الخدمات البيطرية
1 – تأسيس مزرعة نموذجية كبيرة متكاملة او اكثر للانتاج الحيواني و العلف مع المكننة اللازمة .
2 – دراسة و تخطيط مشاريع مشتركة لتحسين و تصنيع انتاج اللحوم و الحليب .
3 – دراسة تسويق الحيوانات و الانتاج الحيواني ووضع خطط فنية و تنظيمية لتحسينها .
4 – لقامة برنامج لتحسين الخدمات البيطرية الناشئة عن التوسع في الانتاج الحيواني في البلاد و رغم ان الطلب كان لتأسيس مزارع مستقلة لانتاج الخضروات والفواكه و المحاصيل الصناعية و الحيوانات الا اننا نعتقد ان الجمع بين هذه المنتوجات في موقع واحد يؤدي الى تحسين الدورة و كذلك الى استخدام افضل للمنتجات الثانوية مثل السماد الحيواني .
4 – الخدمات الارشادية و مكافحة الآفات
1 – تنظيم برنامج متكامل لخدمات الارشاد الزراعي و تطبيق اجراءات مكافحة الآفات بما في ذلك استعمال الطائرات لمكافحة الآفات .
2 – تأسيس مزارع تطبيقية لاظهار قسمة و سائل الانتاج الحديثة .
3 – اقامة برامج لتعريف الفلاحين على هذه المزارع التطبيقية و تعريفهم بقيمة الاساليب الموصى باتباعها .
4 – توفير المكائن اللازمة لمكافحة الآفات بما يتلاءم مع مختلف احجام المزراع التطبيقية .
5 – تدريب الموظفين العراقيين على استعمال الطائرات في مكافحة الآفات .
5 – المكائن و الآلات الزراعية
يقوم الجانب البلغاري بتجهيز نموذج من كل ماكنة و آلة زراعية متوفرة عن طريق و كيله المحلي لتشغيل هذه المكائن و الآلات تحت الظروف المحلية في العراق .
و اذا اثبتت المكائن كفاءتها على اساس هذه الاختبارات يقوم الجانب بطلب احتياجات وزارة الزراعة ووزارة الاصلاح الزراعي بعد تقديم عرض و شروط تسليم مناسبة .
و يقدم الجانب البلغاري خبراء لصيانة هذه المكائن و تدريب المستخدمين العراقيين عليها .
المحتوى3
6 – تحسين المراعي و مكافحة تآكل التربة
1 – دراسة منطق مختارة للرعي و الغابات و تخطيط مشاريع لمكافحة تآكل التربة بانشاء سدود صغيرة للاحتفاظ بمياه الامطار و استخدامها لاغراض الري و تحسين المراعي .
2 – توفير الخبراء اللازمين لتدريب الموظفين العراقيين على المشاريع المذكورة اعلاه و تجهيز كافة المكائن اللازمة لتنفيذها .
لغرض تنفيذ المشاريع المذكورة اعلاه بقوم الجانب البلغاري بتوفير الخبراء اللازمين و اللذين يتقنون اللغة الانكليزية في مختلف الحقول و تنظيم برامج تدريبية في العراق و بلغاريا للموظفين العراقيين اضافة الى ذلك سوف يجري و ضع برنامج شامل لتبادل الخبراء و المواد و اللقاحات و المعلومات بين البلدين .
مساهمة الحكومة العراقية
1 – اراضي مناسبة ومياه متوفرة للري.
2 – المباني اللازمة لتنفيذ وتشغيل المزارع والبرامج المذكورة.
3 – موظفون فنيون واداريون عراقيون.
4 – تكاليف تدريب العراقيين في العراق وبلغاريا.
5 – تكاليف الخبراء البلغاريين.
جدول التوقيت
بعد الاتفاق النهائي بين الحكومتين على البرنامج المذكور اعلاه تتخذ الخطوات التالية بموجب جدول التوقيت الخاص بكل منهما.
1 – تقوم الحكومة العراقية بدعوة وزارة الزراعة البلغارية الى ارسال خبراء في مختلف الحقول المتفق عليها للقيام بدراسة شاملة وتفصيلية لكل من البرامج المقترحة.
2 – تنفذ هذه الدعوة خلال شهر واحد من تاريخ المصادقة النهائية على الاتفاق.
3 – تحدد دعوة الخبراء المطلوبين.
4 – يقدم الخبراء التقارير التفصيلية اعلاه الى وزارة الزراعة ووزارة الصلاح الزراعي العراقيتين خلال مدة لا تتعدى ثلاثة اشهر من تاريخ وصولهم الى العراق ولا يتأخر وصولهم عن مدة شهر من تاريخ الدعوة.
تيكولا بالاكاتشيف عبد الكريم فرحان
وزير الزراعة لحكومة جمهورية وزير الإصلاح الزراعي
بلغاريا الشعبية ووكيل وزير الزراعة