عنوان التشريع: نظام تعديل نظام مجالس الادارة للمشاريع الصناعية الحكومية رقم 25 لسنة 1960
التصنيف: نظام
رقم التشريع: 44
سنة التشريع: 1960
تاريخ التشريع: 1960-09-21 00:00:00
باسم الشعب
مجلس السيادة
بناء على ما عرضه وزير الصناعة ووافق عليه مجلي الوزراء 0
امر بوضع النظام الآتي : –
مادة 1
تلغى المادة العاشرة من النظام ويستعاض عنها بما يل :
المادة العاشرة – تحدد المخصصات التي تمنح الى رئيس وأعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء ولا تصرف هذه لمن كان موظفا 0
مادة 2
ينفذ هذا النظام اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 0
مادة 3
على وزير الصناعة تنفيذ هذا النظام 0
كتب ببغداد في اليوم الثلاثين من شهر ربيع الاول سنة 380 المصادف لليوم الواحد والعشرين من شهر ايلول سنة 1960
مجلس السيادة
محمد نجيب الربيعي
رئيس مجلس السيادة
خالد النقشبندي
عضو
هاشم جواد
وزير الخارجية
ووكيل وزير المالية
محي الدين عبد الحميد
وزير الصناعة
محمد عبد الملك الشواف
وزير الصحة
فؤاد عارف
وزير دولة
نزيهة الدليمي
وزيرة دولة
اسماعيل ابراهيم عارف
وزير المعارف
اللواء الركن
عبد الكريم قاسم
رئيس الوزراء ووكيل وزير الدفاع
احمد محمد يحيي
وزير الداخلية
ووكيل وزير الاصلاح الزراعي
حسن الطالباني
وزير المواصلات
ووكيل وزير التجارة
عبد الوهاب امين
وزير الشؤون الاجتماعية
ووكيل وزير الزراعة
طلعت الشيباني
وزير التخطيط
ووكيل وزير النفظ
فيصل السامر
وزير الارشاد
عوني يوسف
وزير الاشغال والإسكان
عباس البلداوي
وزير البلديات
نشر في الوقائع العراقية عدد 418 في 29 / 9 / 1960
الاسباب الموجبة
الملحق
بغية الاستفادة من ذوي الخبرة والكفاءة من الموظفين او غيرهم في مجالي الادارة للمصلحة وعدم إهمالهم من جراء مزاحمة الآخرين لهم بسبب المخصصات اقتضى تعديل النظام بما يحقق ذلك 0