قانون تعديل تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة1943

      التعليقات على قانون تعديل تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة1943 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل تنظيم الحياة الاقتصادية رقم 41 لسنة1943
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 185
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استناداً الى أحكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء وأقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الآتي: –

مادة 1
تحذف الفقرة (1) من مادة 2 عشرة من قانون تنظيم الحياة الإقتصادية رقم (41) لسنة 1943 المعدل بالقانون رقم (81) لسنة 1960 والقانون رقم (113) لسنة 1964 ويستعاض عنها بما يلي:_
1 – تنظر في الجرائم المرتكبة ضد هذا القانون محاكم جزاء من الدرجة الأولى تتألف كل منها من حاكم جزاء ويجوز ان يكون حاكمها من السلطة القضائية او متصرفا او قائمقام او مدير الاعاشة العام او مدير مصلحة المبايعات الحكومية العام او مدير المكائن والآلات الزراعية العام ويخول كل منهم ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة بناء على اقتراح من وزير العدل بمرسوم جمهوري تعين فيه منطقة اختصاص كل محكمة.

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون.

كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة ذ388 هـ المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول لسنة 1968 م.
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء

امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع

الدكتور
أحمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية وزير العدل

الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عزت مصطفى وزير العمل والشؤون
وزير الصحة الإجتماعية

الدكتور
جواد هاشم جاسم كاظم العزاوي
وزير التخطيط وزير الإصلاح الزراعي

الدكتور
خالد مكي الهاشمي فخري ياسين قدوري
وزير الصناعة وزير الإقتصاد

الدكتور الدكتور
غائب مولود مخلص رشيد الرفاعي
وزير الشؤون البلدية والقروية وزير النفط والمعادن

الدكتور
عبدالله الخضير شفيق الكمالي
وزير الوحدة وزير رعاية الشباب
ووكيل وزير شؤون الشمال

حامد الجبوري عدنان أيوب صبري العزي
وزير الدولة لشؤون رئاسة وزير الدولة
الجمهورية وكيل وزير المواصلات

الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
ووكيل وزير الأشغال والإسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1671 في 26 – 12 – 1968.

الأسباب الموجبة
حيث لن مخالفة الأشخاص للبيانات التي تحكم المتاجرة بالمكائن والآلات الزراعية تتطلب تخويل مدير المكائن والآلات الزراعية العام سلطة جزائية من الدرجة الأولى ولتمكينه من تنفيذ القوانين والبيانات واحكام السيطرة والرقابة بشأن المتاجرة بالمواد المذكورة شرع هذا القانون.