عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون جامعة السليمانية رقم 143 لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 184
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي:
مادة 1
تعتبر مادة 10 من قانون جامعة السليمانية رقم (143 ) لسنة 1968 فقرة ( 1) ويضاف اليها ما يأتي ويعتبر فقرة ( ب ) لها :
ب – يعمل بنظام حسابات جامعة بغداد الى حين صدور نظام حسابات جامعة السليمانية .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول لسنة 1968 م .