عنوان التشريع: قانون تعديل قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 183
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-08 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي:
مادة 1
تحذف الفقرة 1 – 3 من مادة 1 من قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967
مادة 2
1 – تضاف عبارة ( لا تزيد على ) قبل جملة سبع سنوات الواردة في الفقرتين ( ثانيا ورابعا ) من الفقرة 1 – 4 من مادة 3 من القانون
ب – تحذف الفقرة ( د ) من مادة 3 من القانون .
مادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 4
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الثامن من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور مهدي الدولعي احمد عبد الستارالجواري وزير العدل
ووزير التربية
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عبد الحسين وادي العطية وزير العمل والشؤون
وزير الزراعة الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم فخري ياسين قدوري
وزير التخطيط وزير الاقتصاد
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة
الدكتور ووكيل وزير المواصلات
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة شؤون رئيس الجمهورية وزير الدولة
الدكتور ووكيل وزير المواصلات
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1671 في26/12/1968
الاسباب الموجبة
ان قانون رد الاعتبار رقم 3 لسنة 1967 تناول مسائل نظمتها قوانينها الخاصة كقوانين التقاعد وقانون العقوبات العسكري – وهذه المسائل تخرج عن اطار قانون رد الاعتبار – الذي هو جزء من قانون العقوبات – وحيث ان ايراد هذه المسائل في هذا القانون قد اثار الكثير من المشاكل والمعارضات بين احكام تلك القوانين وقانون رد الاعتبار مما اقتضى الغاء بعض احكام هذا القانون .
فلكل ما تقدم شرع هذا القانون .