عنوان التشريع: قانون رقم (182) لسنة 1968 تعديل قانون العقوبات البغدادي
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 182
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-12 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة .
صدق القانون الاتي:
مادة 1
تعتبر مادة 3 من الباب الثاني عشر المعدل من قانون العقوبات البغداداي فقرة ( أ ) وتضاف اليها الفقرة التالية :
ب – ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اوى عن علم جاسوسا للعدو او جنديا من جنوده او ساعده باي وجه .
مادة 2
تحذف مادة 4 من الباب المذكور ويحل محلها ما ياتي :
مادة 4 – كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها لحملها على اتيان اعمال العدوان او لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للاضرار بالعمليات الحربية للعراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية لذلك او عاونها باي وجه على نجاح عملياتها الحربية يعاقب بالاعدام
مادة 3
تحذف مادة 12 من الباب المذكور ويحل محلها ما ياتي :
مادة 12 – كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون لمصلحتها او اوصل اليها باية طريقة كانت اخبارا وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي وكل من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لثبات حقوق للعراق قبل دولة اجنبية او تتعلق بامن الدولة الخارجي يعاقب بالشغال الشاقة المؤقتة .
وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت احدى الجرائم المذكورة في حالة الحرب .
مادة 4
تحذف مادة 14 من الباب المذكور ويحل محلها ما ياتي :
مادة 14 : أ – كل من حصل باية وسيلة على اشياء او وثائق او معلومات تعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد او صورها او نسخها دون اذن من السلطة المختصة وكل من كان في حيازته وثائق او اشياء او كانت لديه معلومات نعتبر من اسرار الدفع فافشاها او اتلفها اضرارا بسلامة البلاد او مصلحتها يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة او الحبس
ب – ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة كل من حصل على شيئ مما ورد في الفقرة ( أ ) بقصد اتلافه لمصلحة دولة اجنبية او بقصد افشائه لها او لاحد ممن يعملون لمصلحتها وكل من سلم او افشى سرا من اسرار الدفاع عن البلاد الى دولة اجنبية او الى احد ممن يعملون لمصلحتها وكل من اتلف لمصلحة دولة اجنبية وثائق او اشياء تعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد او جعله غير صالح للانتفاع به .
ج – وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت احدى الجرائم المذكورة في الفقرة ( ب ) من موظف او شخص مكلف بخدمة عامة او كانت الدولة الاجنبية معادية او اذا كان مرتكب الجريمة عضوا في جماعة تشتغل لحساب العدو او اذا ارتكبت الجريمة في حالة الحرب .
وتعتبر حالة قطع العلاقات الدبلوماسية في حكم حالة الحرب .
د – تعتبر سرا من اسرار الدفاع لاغراض هذه المادة :
1 – المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التي يجب ان ان تبقى مكتومة حرصا على سلامة البلاد .
2 – الاشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والصور وغيرها من الاشياء التي يجب لمقتضياتها الدفاع عن البلاد الا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها او استعمالها .
3 – الاخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وافرادها وبصورة عامة كل ما له مساس بالشؤون العسكرية ولو لم يكن قد صدر قرار بحظر نشرها او اذاعتها .
مادة 5
كل من طلب لنفسه او قبل اخذ – ولو بالواسطة – من دولة اجنبية او من احد ممن يعملون لمصلحتها نقودا او اية منفعة اخرى او وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة العراق يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة مالية لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على ما اعطي او وعد به اذا كان الفاعل موظفا او مكلفا بخدمة عامة او اذا ارتكبت الجريمة في حالة الحرب .
مادة 6
تحذف عبارة ( الجرائم المنصوص عليها في المواد الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة ) الواردة في مادة 6 عشرة من الباب المذكور وتحل محلها عبارة ( الجرائم المنصوص عليها في المادتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة ) .
مادة 7
تحذف مادة 17 من الباب المذكور ويحل محلها ما ياتي :
مادة 17 – أ – كل من اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة وكل من دعا الاخر الى الانضمام الى هذا الاتفاق يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة او المؤقتة .
ب – ويعاقب بالاعدام او الاشغال الشاقة المؤبدة كل من سعى في تكوين هذا الاتفاق او كان له دور رئيس فيه .
المحتوى2
مادة 8
تحذف مادة 8 عشرة من الباب المذكور ويحل محلها ما ياتي :
مادة 18 – 1 – يعاقب باعتباره شريكا في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة :
1 – من كان عالما بنيات مرتكب الجريمة وقدم له اعانه او وسيلة للتعيش او ماوى او مكانا للاجتماع او غير ذلك من المساعدات ومن حمل رسائله او سهل له البحث عن موضوع الجريمة او قام باخفائه او نقل او ابلاغ ذلك الموضوع متى كان عالما بنيات مرتكب الجريمة ولو لم يقصد الاشتراك في ارتكاب الجريمة .
2 – من اتلف او اختلس او اخفى او غير عمدا مستندا او شيئا من شانه تسهيل كشف الجريمة وادلتها او عقاب مرتكبيها .
ب – يعفى من العقوبة من كان قريبا او مصاهرا لمرتكب الجريمة الى الدرجة الرابعة بما فيها هذه الدرجة .
مادة 9
ينفذ هذه القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
مادة 10
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني والعشرون من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني عشر من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور مهدي الدولعي احمد عبد الستار الجواري وزير العدل
ووزير التربية
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عبد الحسين وادي العطية وزير العمل والشؤون
وزير الزراعة الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم فخري ياسين قدوري
وزير التخطيط وزير الاقتصاد
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة
الدكتور ووكيل وزير المواصلات
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة شؤون رئيس الجمهورية وزير الدولة
الدكتور ووكيل وزير المواصلات
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1668 في 17/12/1968
الاسباب الموجبة
وجد ان العقوبات المفروضة على بعض الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي كجرائم الخيانة والتجسس لا تتناسب مع خطورة تلك الجرائم كما وجد ان القانون لم ينص على عقاب لبعض الافعال المضرة بمصلحة البلاد كطلب الرشوة او قبولها من دولة اجنبية بقصد ارتكاب اعمال ضارة للبلاد .
ولم ينص كذلك على معاقبة من يقدم اعانات او مساعدات لمرتكبي الجرائم الضارة بامن الدولة الخارجي ولم يرد في القانون تعريف لماهية المعلومات او الاشياء التي تعتبر من اسرار الدفاع عن البلاد التي يعاقب القانون على افشائها او تسليمها للعدو .
وبالنظر لخطورة الاتفاقات الجنائية التي يكون الغرض منها ارتكاب جرائم تمس امن الدولة الخارجي فقد اقتضى تحديد عقوبات رادعة لمن يشترك في تلك الاتفاقات والتشديد بصفة خاصة على من يسعى في تكوينها او من يكون له دور رئيسي فيها .
لذلك فقد شرع هذا القانون .