عنوان التشريع: قانون جامعة بغداد رقم (181) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 181
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-07 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضة رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الاتي :
مادة 1
قر جامعة بغداد مدينة بغداد .
مادة 2
الجامعة حرم امن ولها ان تنشيئ حرسا جامعيا خاصا بنظام .
مادة 3
تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة عالية منظمة حرة ويتعهد البحث العلمي وبالدراسات العليا وتعني بالتراث العربي والاسلامي وبالتربية القومية والفضائل الخلقية .
مادة 4
تتالف الجامعة من كليات و مؤسسات ومعاهد ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية .
مادة 5
1 – للجامعة بقرار من مجلسها وبموافقة المجلس الاعلى للجامعات ان تقوم بما يلي :
1- انشاء فروع او مؤسسات في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية
2- ضم أي كلية او معهد او مؤسسة تابعة للجامعة الى جهة رسمية او شبه رسمية خارجها .
ب – للجامعة بقرار من مجلسها ان تقوم بما يلي :
1 – انشاء كليات ومعاهد ومؤسسات و مستشفيات وتنظيم دورات دراسية .
2 – تغيير كيان أي كلية او معهد او مؤسسة او الغاؤها او دمج أي منها بغيرها .
3 – ضم أي كلية او معهد او مؤسسة الى الجامعة على ان تضم مع نصيبها من الميزانية العامة او الميزانية الخاصة او أي مصدر مال اخر ومع كل ما يتصل بها ويعود اليها بما في ذلك الاموال المنقولة والعقار .
مادة 6
للجامعة ان تجري التجارب والتطبيقات المختلفة في المستشفيات والحقول التجريبية والمختبرات والمتاحف والمدارس والمعاهد وفي جميع المؤسسات العامة تحقيقا لاهدافها في التعليم والدراسة والبحث وتحديد العلاقة بين الجامعة وهذه المؤسسات بانظمة وتعليمات خاصة .
مادة 7
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ولمجلس الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى .
مادة 8
الجامعة كيان مستقل في حدود القانون ويمثلها رئيسها امام مجلس الوزراء وامام السلطة التشريعية .
مادة 9
1 – للجامعة شخصية معنوية يمثلها رئيسها او من ينيبه .
ب – للجامعة ان تباشر جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها .
ج – للجامعة تملك الاموال المنقولة والعقار تحقيقا لاغراضها وتستثني الجامعة من قانوني بيع وايجار عقارات الحكومة وبيع اموال الدولة المنقولة .
المحتوى2
مادة 10
تتكون مالية الجامعة من :
1 – منحة مالية سنوية تخصصها الحكومة .
2 – ما تخصصه الحكومة من مبالغ لتملك العقار او لانشاء الابنية والمرافق ولاقتناء المعدات والاجهزة اللازمة لاعمال الجامعة وملحقاتها .
ج – ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها والهبات والاعانات والوقف والمارد الاخرى
مادة 11
ميزانية الجامعة مستقلة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجري الصرف والقبض وفق نظام حساباتها والتعليمات التي يصدرها مجلس الجامعة .
مادة 12
1 – يشكل رئيس الجامعة هيئة لتدقيق الحسابات تقدم تقريرها اليه .
ب – تخضع حسابات الجامعة للتفتيش المالي وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
مادة 13
يعد رئيس الجامعة ميزانيتها السنوية ويعد اقرارها من مجلس الجامعة تعرض على مجلس الوزراء للمصادقة عليها .
ويجوز ان تعد ميزانية لعدة سنوات لعدة سنوات لانشاء المشروعات الجامعية الكبيرة او اتمامها ويقر مجلس الوزراء هذه الميزانية .
مادة 14
للجامعة رئيس ونائب واحد او اكثر للرئيس وعمداء للكليات وللدراسة العليا .
مادة 15
1 – يكون رئيس الجامعة عراقيا بمرتبة استاذ من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية .
ب – يتم تعين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد بناء على ترشيح من رئيس الوزراء ولا يجوز ان يبقى منصب الرئيس شاغرا مدة تزيد على ثلاث اشهر .
ج – يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته.
مادة 16
1 – يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية وله ان يختار من يخوله بعض صلاحياته حسب الاقتضاء .وان يختار مساعدا له او اكثر على ان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد وله صلاحيات مدير عام ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري .
ب – يراس رئيس الجامعة مجلسها ويدعوه الى الاجتماع وينفذ قراراته ويشرف على تنفيذ القوانين والانظمة وله ان يصدر الاوامر الخاصة بالتصرف حسب احكام هذا القانون .
ج – لرئيس الجامعة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين والانظمة بكل ما يتعلق بشؤون الجامعة وموظفيها ومستخدميها وسلطة وزير المالية فيما يتعلق بتطبيق قوانين الخدمة والملاك .
د – لرئيس الجامعة عند الضرورة ان يوقف الدراسة بعضها او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام ويخطر مجلس الجامعة بهذا الاجراء .
مادة 17
1 – يعين نائب الرئيس من العراقيين بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية بترشيح من رئيس الجامعة وبمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد
ب – يكون نائب الرئيس بدرجة خاصة
ج – نائب الرئيس يعاون الرئيس في ادارة شؤون الجامعة ويقوم بالمهام التي يعهدها اليه ويقوم النائب الذي يكلفه الرئيس مقامه عند غيابه
د – يتولى مهام الرئيس عند غيابه وكيل يختاره من بين اعضاء مجلس الجامعة عند عدم وجود نائب للرئيس لاي سبب
مادة 18
1 – للجامعة امين عام وعميد للطلبة وامين خزانة عام وامين عام للمكتبة المركزية ومدير مبان عام للمكتبة المركزية ومدير مبان عام يرشح كلا منهم رئيس الجامعة ولكل منهم صلاحيات مدير عام ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري
ب – يتولى الامين العام امانة مجلس الجامعة وشؤون الجامعة واعمالها الادارية تحت اشراف الرئيس ونائبه
مادة 19
1 – يتالف مجلس الجامعة من الرئيس ونوابه وعمداء الكليات والدراسات العليا وممثل عن وزارة التربية بدرجة لا تقل عن استاذ مساعد
ب – لمجلس الجامعة ان يضم اليه ثلاثة من الاساتذة الجامعيين لتمثيل كفايات خاصة او من اصحاب الاختصاص والكفايات ممن لديهم يد في التقدم العلي والجامعي .
وينتخبهم المجلس بناء على ترشيح من رئيس الجامعة لمدة سنة قابلة للتجديد مرتين على ان لا يرشحوا لوظائف ادارية في الجامعة .
ج – يجتمع مجلس الجامعة بدعوة من الرئيس مرة في الشهر على الاقل خلال السنة الدراسية وله ان يدعوه كلما راى ضرورة لذلك او بناء على طلب تحريري من نصف اعضاء المجلس ويتم النصاب بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وتصدر القرارات باغلبية الاراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .
المحتوى3
مادة 20
1 – مجلس الجامعة هو السلطة العليا فيهاب – يتولى مجلس الجامعة ما ياتي :
1 – ادارة اموال الجامعة واستثماراتها والتصرف بها
2 – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها
3 – الموافقة على تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وترقيتهم العلمية وترفيعهم والبث في نقلهم
4 – الموافقة على استخدام الاجانب وفق العقود والتعليمات المالية التي يقرها مجلس الجامعة وتستثنى الجامعة من قانون استخدام الاجانب في وظائف الحكومة
5 – الموافقة على الندب للجامعات والمؤسسات والمعاهد العراقية والاجنبية واستزارة ذوي الاختصاصات من الاجانب والايفاد للمهمات العلمية
6 – منح المخصصات والاجور والمكافئات والاعانات المالية وفق تعليمات خاصة
7 – تعيين ومنح الدرجات العلمية والشهادات واقرار شروطها ومن الدرجات الفخرية
8 – اقرار قواعد الامتحانات الجامعية وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل
9 – اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة ووضع قواعد انضباطهم والاشراف على شؤونهم الاجتماعية والرياضية
10 – ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدد محدودة مع مراعاة الفقرة (د ) من المادة ( 16 ) من هذا القانون
11 – الموافقة على انشاء الاقسام العلمية والموضوعات الدراسية وتوزيع المناهج على السنوات الدراسية
12 – تشجيع وتعضيد البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشر
13 – اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة
14 – انتداب الخبراء لتقديم التقارير عن الدراسات او الامور الاخرى في المؤسسات التابعة للجامعة او التي تحت اشرافها
15 – اعداد لوائح القوانين والانظمة واصدار التعليمات الضرورية لسلامة سير الاعمال في الجامعة
16 – النظر في الشؤون الجامعية الاخرى التي يحلها اليه الرئيس
مادة 21
لمجلس الجامعة ان يؤلف مجالس ولجانا دائمية او مؤقتة من بين اعضاءه وله ان يخولها بعد صلاحياته
مادة 22
1 – لكل كلية اهدافها الخاصة بها وتتألف كل منها من اقسام علمية تتناسب نع الموضوعات الرئيسية التي تدرس فيها وتكون مسؤولة عن موضوع اختصاصها على ان يجرى التنسيق بين الاقسام المتماثلة في الكليات لتحقيق الانسجام العلمي ويتم تنظيم ذلك بموجب تعليمات يصدرها مجلس الجامعة
ب – للكلية عميد ومجلسان مجلس الكلية ومجلس الهيئة التدريسية ويحدد مجلس الجامعة تكوين كل منهما واختصاصاته
مادة 23
1 – يرشح رئيس الجامعة العميد ويتم تعيينه بمرسوم جمهوري لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وله صلاحية مدير عام
ب – يشترط بالعميد ان يكون عراقيا بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد
مادة 24
تتالف الهيئة التدريسية من 1 – المدرسين
ب – الاساتذة المساعدين
ج – الاساتذة المشاركين
د – الاساتذة
مادة 25
يشترط فيمن يعين مدرسا
1 – ان يكون حاصلا على درجة دكتوراه يعترف بها مجلس الجامعة او على شهادة او درجة علمية يعدها معادلة لها
ب – او ان يكون حاصلا على درجة ماجستير يعترف بها مجلس الجامعة او درجة او شهادة علمية يعدها معادلة لها على ان يكون قد امضى ثلاث سنوات على الاقل بعد حصوله على الماجستير او ما يعادلها في ممارسة تخصصه وان يكون قد قام بجهود علمية قيمة
مادة 26
يشترط فيمن يعين استاذا مساعدا
1 – ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في مادة 5 والعشرين من هذا القانون
ب – ان يكون قد تولى التدريس في جامعة بغداد او في كلية يعترف بها مجلس الجامعة لمدة اربع سنوات على الاقل ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة وخمس سنوات على الاقل لمن نشر بحوثا اصيلة فقط وقضى سنة منها في التدريس
مادة 27
يشترط فيمن يعين استاذا مشاركا ا – ان تتوافر فيه الشروط النصوص عليها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون
ب – ان يكون قد امضى مدة خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد في الجامعة ونشر بحوثا قيمة وقام بجهود تدريسية ممتازة
ج – يعد الاستاذ المشارك استاذا فيما يتعلق بقوانين الخدمة والملاك
المحتوى4
مادة 28
يشترط فيمن يعين استاذا ا – ان تتوافر فيه الشروط النصوص عليها في المادتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين من هذا القانون
ب – ان يكون قد امضى مدة خمس سنوات على الاقل بمرتبة استاذ مساعد في الجامعة ونشر بحوثا علمية اصيلة وقام بجهود تدريسية ممتازة او شغل مرتبة استاذ مشارك وقام بنشر بحوث علمية اصيلة
مادة 29
يبقى موظف الخدمة الجامعية الذي يكلف بعمل اداري في الجامعة في قسمه العلمي ويعود تلقائيا الى كليته عند تركه عمله الاداري لاي سبب
مادة 30
ا – يجوز ان يعين في الخدمة الجامعية حملة شهادة الدكتوراه او الماجستير او ما يعادلهما بدرجة او مرتبة علمية اعلى من الدرجة التي تاهله لها شهادته كل من 1 – حصل على المؤهلات المطلوبة واستكمل المدة القانونية المشترطة لتلك الدرجة او المرتبة في ممارسة تدريسية جامعية معترف بها
2 – او اشغل منصبا او وظيفة تقع ضمن اختصاصه في الدوائر الرسمية او شبه الرسمية ونشر بحوثا علمية قيمة او اصيلة اثناء تلك المدة على ان تحتسب نصف مدة اشغاله لهذا المنصب لغرض التعيين في هذه الدرجة
3 – يحدد مجلس الجامعة بتعليمات نسبة عدد المحاضرات للمحاضرين من خارج الجامعة لغرض الترقيات العلمية عند التعيين في الجامعة
ب – لمجلس الجامعة ان يعين مراتب تدريسية غير التي ذكرت في هذا القانون للقائمين بتدريس الفنون الجميلة او التشكيلية والتربية الرياضية
ج – لمجلس الجامعة ان يعيين رتبا مهنية او فنية للذين يقومون باعمال علمية او مهنية وفنية في الجامعة ممن ليسو من اعضاء الهيئة التدريسية
مادة 31
ا – يعين عدد كاف من المعيدين الحاصلين على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدا او شرف او ما يعادلها لمدة اقصاها خمس سنوات ولا يبقى معيدا في الجامعة الا اذا حصل على شهادة جامعية تخوله حق الترقية العلمية
ب – تحدد واجبات المعيد بتعليمات
ج – تعد خدمة المعيد الحاصل على الماجستير الذي يقوم بالتدريس الفعلي بتكليف من القسم المختص خدمة جامعية
مادة 32
يستثنى موظفو الخدمة الجامعية والمعيدون ومساعدو الباحثين ومساعدو المختبرات والفنيون والمعينون بدرجة معلم من اجراءات مجلس الخدمة في التعيين والترفيع واعادة التعيين وغيرها ويقوم مجلس الجامعة بالاجراءات اللازمة لذلك
مادة 33
ا – للجامعة ان تمنح اجازات دراسية مدة لا تزيد على ثلاث سنوات لموظفيها الذين امضوا ثلاث سنوات على الاقل في الخدمة التعليمية في الجامعة ويجوز تمديدها سنة اخرى عند الضرورة
ب – للجامعة ان توفد بعض اعضاءها وتندب بعض العراقيين او الاجانب مددا موقتة لمهمات علمية وان تنظم بعوثا للتحريات والتطبيق داخل العراق وخارجه ولها ان تنفق على جميع هذه الامور وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة
ج – للجامعة ان ترسل البعثات من بين خريجي الدراسات الجامعية وغيرهم حسب حاجتها وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة
مادة 34
ا – يجوز ان يحصل عضو هيئة التدريس بفرار من مجلس الجامعة على اجازة تفرغ علمي في احد المراكز العلمية المعروفة خارج العراق لمدة سنة دراسية بعد
مضي خمس سنوات على خدمته في الجامعة
ب – للاستاذ او الاستاذ المشارك ان يتمتع بسنة تفرغ للبحث و الدراسة داخل العراق او خارجه مرة واحدة لكل خمس سنوات
ج – يتم تنظيم هذه الاجازات بنظام خاص
مادة 35
1 – يقرر مجلس الجامعة لموظفي الخدمة الجامعية مكافاة بدل سكن ومكافئات تساعدهم على البحث والدراسة وله ان يخصص نفقات نقل وضيافة لمن يقوم باعمال ادارية تطلب ذلك
ب – 1 – لا يستحق الاداريون اجور المحاضرات الاضافية الا بما زاد عن ربع النصاب المقرر لمرتبتهم العلمية
2 – لا تزيد الاجور والمخصصات التي تمنح لموظف الخدمة الجامعية عدا المكافات عن خمس وثمانون بالمائة عن راتبه الاسمى ويتم ذلك بقرار من مجلس الجامعة عند وجود الحاجة
مادة 36
لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت بهذه القضايا وما يتفرع عنها من لجنة او اكثر يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس وعضوين للبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ولا يسمع الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية
المحتوى5
مادة 37
يجوز اصدار انظمة وتعليمات بتنفيذ احكام هذا القانون
مادة 38
1 – يلغى القانون رقم ( 54) لسنة 1968 وتبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بموجب القانون رقم 51 لسنة 1963 التي لا تتعارض واحكام هذا القانون نافذة حتى يستبدل بها غيرها
ب – لا تسرى احكام القانون رقم 54 لسنة 1968 الملغى على الترقيات العلمية المستحقة خلال مدة نفاذه وانما تسرى عليها احكام هذا القانون اعتبارا من 27/5/1968
مادة 39
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
مادة 40
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم السابع من شهر كانون الاول لسنة 1968 م
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور مهدي الدولعي احمد عبد الستارالجواري وزير العدل
ووزير التربية
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عبد الحسين وادي العطية وزير العمل والشؤون
وزير الزراعة الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم فخري ياسين قدوري
وزير التخطيط وزير الاقتصاد
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة
الدكتور ووكيل وزير المواصلات
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة شؤون رئيس الجمهورية وزير الدولة
الدكتور ووكيل وزير المواصلات
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1668 في 17/12/1968
الاسباب الموجبة
بالنظر للغموض الذي اكتنف بعض مواد قانون جامعة بغداد رقم 54 لسنة 1968 وللمشاكل التي ظهرت اثناء تطبيقه فقد وجد من الافضل وضع قانون جديد يأخذ بمحاسن القانونين رقم 51 لسنة 1963 و 54 لسنة 1968 على نحو يمكن الجامعة من السير على اسس علمية واضحة وللنهوض بمسؤولياتها على الوجه الافضل
لهذه الاسباب شرع هذا القانون