قانون تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 المعدل

      التعليقات على قانون تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 المعدل مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معاقبة المتآمرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 المعدل
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 180
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-09 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضة رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تلغى مادة 8 من قانون معاقبة المتامرين على سلامة الوطن ومفسدي نظام الحكم رقم 7 لسنة 1958 المعدل ويحل محلها ما يلي :
مادة 8 – 1 – شك المحكمة باسم محكمة الثورة برئاسة ضابط لا تقل رتبته عن رتبة عقيد وعضوين من الضباط لا تقل رتبة كل منهما عن رتبة مقدم ويتم تعيين هيئة المحكمة ممثل الادعاء العام فيها بمرسوم جمهوري وباقتراح من رئيس الوزراء .
2 – تختص محكمة الثورة بالنظر والفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذه القانون وفي الجرائم الماسة بامن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في البابين الثاني عشر والثالث عشر من قانون العقوبات البغدادي التي يصدر قرار من رئيس الوزراء باحالتها اليها .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشرة في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم التاسع عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم التاسع من شهر كانون الاول لسنة 1968 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور مهدي الدولعي احمد عبد الستار الجواري وزير العدل
ووزير التربية
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عبد الحسين وادي العطية وزير العمل والشؤون
وزير الزراعة الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم فخري ياسين قدوري
وزير التخطيط وزير الاقتصاد
الدكتور
عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة
الدكتور ووكيل وزير المواصلات
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية
ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
الدكتور
حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1663 في 9/12/1968

الاسباب الموجبة
لما كان القانون رقم 7 لسنة 1958 المعدل بحاجة الى تعديل بعض نصوصة بحيث يكون اكثر انسجاما مع المصلحة العليا والحفاظ على امن الدولة وسلامتها .
لذلك شرع هذا القانون .