عنوان التشريع: قانون ذيل قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم 142 لسنة 1943
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 179
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-02 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضة رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الاتي :
مادة 1
يمدد ارتباط هيئة المركز الوطني لحفظ الوثائق برئاسة جامعة بغداد الى نهاية 31 / 3 / 1969 .
مادة 2
ينفذ هذا القانون اعتبارا من 25 /11/ 1968 .
مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثاني عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الثاني من شهر كانون الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور مهدي الدولعي احمد عبد الستار الجواري وزير العدل
ووزير التربية
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عبد الحسين وادي العطية وزير العمل والشؤون
وزير الزراعة الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم فخري ياسين قدوري
وزير التخطيط وزير الاقتصاد
الدكتور
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة شؤون رئيس الجمهورية وزير الدولة
الدكتور ووكيل وزير المواصلات
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1666 في 15/12/1968
الاسباب الموجبة
نص قانون المركز الوطني لحفظ الوثائق رقم 142 لسنة 1963 على ارتباط هيئة المركز الوطني لحفظ الوثائق برئاسة جامعة بغداد لمدة خمس سنوات وحيث ان هذه المدة تنتهي في 24/11/1968 بعد الظهر فقد اقتضت المصلحة العامة تمديد ارتباطها بالجامعة المذكورة الى نهاية السنة المالي الحالية في 31/3/1969