قانون تعديل قانون مجلس البحث العلمي رقم 16 لسنة 1967

      التعليقات على قانون تعديل قانون مجلس البحث العلمي رقم 16 لسنة 1967 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون مجلس البحث العلمي رقم 16 لسنة 1967
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 178
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-12-01 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضة رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة.
صدق القانون الاتي :

مادة 1
تحذف عبارة ( رئيس جامعة بغداد الواردة في الفقرة ( أ ) من مادة 2 من قانون مجلس البحث العلمي رقم 16 لسنة 1967 وتحل محلها عبارة ممثل عن المجلس الاعلى للجامعات ينتخب من بين اعضاءه .

مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان لسنة 1388 المصادف لليوم الاول من شهر كانون الاول لسنة 1968 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
مهدي الدولعي حردان عبد الغفار التكريتي
وزير العدل نائب رئيس الوزراء
ووزير الدفاع
الدكتور امين عبد الكريم احمد عبد الستار الجواري وزير المالية
ووزير التربية
الدكتور انور عبد القادر الحديثي
عبد الحسين وادي العطية وزير العمل والشؤون
وزير الزراعة الاجتماعية
الدكتور الدكتور
جواد هاشم فخري ياسين قدوري
وزير التخطيط وزير الاقتصاد
الدكتور
حامد الجبوري عدنان ايوب صبري العزي
وزير الدولة شؤون رئيس الجمهورية وزير الدولة
الدكتور ووكيل وزير المواصلات
عبد الله الخضير غائب مولود مخلص
وزير الوحدة وزير الشؤون البلدية ووكيل وزير شؤون الشمال والقروية
الدكتور طه محي الدين
حمد دلي الكربولي وزير الدولة
وزير الدولة لشؤون الاوقاف ووكيل وزير الاشغال
والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1666 في 15/12/1968

الاسباب الموجبة
لتوثيق العلاقة بين الباحثين في هذا المجلس والاساتذة الجامعيين والاستفادة من الباحثين في التدريس الجامعي في حقل اختصاصهم اضافة الى بحوثهم التطبيقية وكذا الافادة من بعض اعضاء الهيئة التدريسية في كل من جامعة بغداد والبصرة والموصل في البحوث التطبيقية لحل المشاكل التي تعترض الصناعة والزراعة والانتفاع بالثروة الطبيعية اضافة الى تدريبهم الجامعي على ضوء التشكيلات العلمية الجديدة بعد تاسيس المجس الاعلى للجامعات لذا بات من الضروري تمثيل عضو عن المجلس الاعلى للجامعات في المجلس .
وبناء على ما تقدم .
فقد شرع هذا القانون .