تعديل النظام الداخلي لوزارة الري

      التعليقات على تعديل النظام الداخلي لوزارة الري مغلقة

عنوان التشريع: تعديل النظام الداخلي لوزارة الري
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
رقم التشريع: 12
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-06-09 00:00:00

استنادا الى الفقرة (ثانيا) من المادة الحادية عشرة من قانون وزارة الري رقم 87 لسنة 1978، والصلاحية المخولة لنا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 980 والمؤرخ في 30/7/1979 وبالنظر لتقلص اعمال المنشأة العامة للسدود الصغيرة والنواظم ومنعا لازدواجية العمل وتوفيرا للكوادر الفنية والادارية.
أصدرنا التعليمات التالية:

مادة 1
تلغى المنشأة العامة للسدود الصغيرة والنواظم التابعة للمؤسسة العامة للسدود.

مادة 2
تناط أعمال المنشأة اعلاه الى المؤسستين التاليتين وتنتقل اليهما كافة حقوق والتزامات وموجودات وتخصيصات المنشأة المذكورة وكما يلي:
1 – المؤسسة العامة للسدود – اعمال السدود الصغيرة وصيانتها.
2 – مؤسسة الرافدين العامة للمشاريع الاروائية – اعمال النواظم.

مادة 3
تنفذ هذه التعليمات اعتبارا من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الري