التعديل الاول لقواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي

عنوان التشريع: التعديل الاول لقواعد خدمة الباحثين في مجلس البحث العلمي
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-23 00:00:00

1 – تعدل الفقرة اولا من المادة الرابعة من القواعد وتقرأ كما يأتي:
اولا – مرتبة مساعد باحث علمي، ويشترط للتعيين فيها حصول الموظف على شهادة الماجستير أو ما يعادلها كحد أدنى وقدم بحثا قيما على الاقل أو شهادة الدكتوراة (حلقة ثالثة) أو ما يعادلها والتي امدها سنتان بعد الشهادة الجامعية الاولية.
2 – تعدل الفقرة ثانيا من المادة الرابعة وتقرأ كما يأتي:
ثانيا – مرتبة باحث علمي، ويشترط للتعيين فيها حصول الموظف على شهادة الماجستير كحد أدنى مع خبرة عملية في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن (5) سنوات نشر خلالها (5) بحوث قيمة في مجلات علمية معترف بها أو بحثين اصليين أو حاصل على شهادة الدكتوراة (حلقة ثالثة) أو ما يعادلها والتي أمدها سنتان بعد الشهادة الجامعية الاولية مع خبرة عملية في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن (3) سنوات قدم خلالها (3) بحوث قيمة في مجلات علمية معترف بها أو بحثا أصليا وبحثا قيما أو حاصل على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها والتي أمدها ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية.
3 – تعدل الفقرة ثالثا من المادة الرابعة وتقرأ كما يأتي:
ثالثا – مترتبة باحث علمي أقدم، ويشترط للتعيين فيها حصول الموظف على شهادة الدكتوراه والتي أمدها ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية مع خبرة عملية في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن (5) سنوات قدم خلالها (5) بحوث أصلية.
4 – تعدل الفقرة رابعا من المادة الرابعة وتقرأ كما يأتي:
رابعا – مرتبة رئيس باحثين، ويشترط للتعيين فيها حصول الموظف على شهادة الدكتوراه والتي أمدها ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية مع خبرة عملية في مجال البحث العلمي لا تقل عن (10) سنوات قدم خلالها (12) بحثا أصيلا.
5 – يعدل البند (جـ) من الفقرة اولا من المادة التاسعة وتقرأ كما يلي:
جـ – شهادة الماجستير ونشر بحثا قيما على الاقل أو شهادة الدكتوراه (حلقة ثالثة) أو ما يعادلها والتي أمدها سنتان بعد الشهادة الجامعية الاولية.
6 – يعدل البند (جـ) من الفقرة ثانيا من المادة التاسعة وتقرأ كما يأتي:
جـ – 1 – شهادة الماجستير في مجال الاختصاص مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات نشر خلالها (5) بحوث قيمة في مجلات علمية معترف بها في حقل اختصاصه أو بحثين اصليين أو شهادة الدكتوراه (حلقة ثالثة) أو ما يعادلها والتي أمدها سنتان بعد الشهادة الجامعية الاولية مع خبرة عملية في مجال اختصاصه لمدة لا تقل عن (3) سنوات قدم خلالهـا (3) بحوث قيمة في مجلات علمية معترف بها أو بحثا أصليا وبحثا قيما.
جـ – 2 – شهادة الدكتوراه والتي أمدها ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية.
7 – يعدل البند (جـ) من الفقرة رابعا من المادة التاسعة وتقرأ كما يأتي:
جـ – شهادة الدكتوراه والتي أمدها ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية في حقل اختصاصه مع خدمة لا تقل (5) سنوات بمرتبة باحث علمي قدم خلالها (5) بحوث أصلية.
8 – يعدل البند (جـ) من الفقرة رابعا من المادة التاسعة وتقرأ كما يأتي:
جـ – شهادة الدكتوراه والتي أمدها ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية في حقل اختصاصه مع خدمة لا تقل (5) سنوات بمرتبة باحث علمي أقدم، قدم خلالها (5) بحوث أصلية.
9 – تعدل الفقرة أولا من المادة العشرين وتقرأ كما يأتي:
لا يجوز ترقية حملة شهادة الماجستير أو الدكتوراه (حلقة ثالثة) أو ما يعادلها الى مرتبة باحث علمي أقدم، الا في حالة حصولهم على شهادة أعلى تؤهلهم لذلك.
10 – يرفع الحد الاعلى لدرجة رئيس باحثين المنصوص عليها في جدول الدرجات والوظائف والرواتب الملحق بقواعد خدمة الباحثين الى (-،330) دينارا بزيادة قدرها (-،10) دنانير لكل سنة.
تنفذ هذه القواعد اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

النائب الاول لرئيس الوزراء

الاسباب الموجبة
1 – نظرا لان مدة الدراسة اللازمة للحصول على شهادة الدكتوراه (حلقة ثالثة) أو ما يعادلها لا تقل عن سنتين بعد الشهادة الجامعية الاولية وان مدة الدراسة اللازمة للحصول على شهادة الدكتوراه (PH.D) لا تقل عن ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الاولية وتكون المادة العاشرة الفقرة (ثانيا) من قواعد خدمة الباحثين في المجلس قد حددت راتب حامل شهادة الدكتوراه حلقة ثالثة بـ (-، 135) دينارا شهريا وان الفقرة (ثالثا) من نفس المادة قد حددت راتب حامل شهادة الدكتوراه (PH.D) بـ (152) دينارا لذلك فقد بات من الضروري تحديد المرتبة العلمية التي يعين فيها حامل شهادة الدكتوراه (حلقة ثالثة) وشروط منحه مرتبة (باحث علمي) لورود النص القانوني يمنح مرتبة باحث علمي للحاصل على شهادة الدكتوراه في الفقرة (ثانيا) من المادة الرابعة بصورة مطلقة.
2 – وأسوة بالحدود العليا للدرجة الخاصة بالنسبة للفقرة (10).

أضف تعليقك