قانون شطب وتنزيل مبالغ رقم (168) لسنة 1968

      التعليقات على قانون شطب وتنزيل مبالغ رقم (168) لسنة 1968 مغلقة

عنوان التشريع: قانون شطب وتنزيل مبالغ رقم (168) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 168
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير المالية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
يشطب مبلغ قدره ( 531\26515) ستة وعشرون الفا وخمسمائة وخمسة عشر دينارا وخمسمائة وواحد وثلاثون فلسا من سجلات مديرية الواردات العامة عن بدل ايجار ملتزمي مقاطعات لواء العمارة ( ناحية الكحلاء – قضاء قلعة صالح ) تمهيدا لتنزيلها من السجلات

مادة 2
يشطب مبلغ قدره ( 228\ 137992) مائة وسبعة وثلاثون الفا وتسعمائة واثنان وتسعون دينارا ومائتان وثمانية وعشرون فلسا من سجلات وزارة المواصلات – مديرية الموانىء العامة – عن قيمة طاقمين توليد كهرباء بحالة جيدة وفائضين عن الحاجة والعائدين الى مصلحة الموانىء العراقية تمهيدا لبيعها الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي

مادة 3
يشطب مبلغ قدره ( 093\ 20067) عشرون الفا وسبعة وستون دينارا وثلاثة وتسعون فلسا من سجلات وزارة شؤون الشمال – مديرية الغابات العامة – عن قيمة المواد العائدة لمديرية الغابات العامة المفقودة بسبب حوادث الشمال تمهيدا لتنزيلها من السجلات

مادة 4
يشطب مبلغ قدره ( 339\ 3878697 ) ثلاثة ملايين وثمانمائة و ثمانية وسيعون الفا وستمائة وسبعة وتسعون دينارا وثلاثمائة وتسعة وثلاثون فلسا من سجلات وزارة الدفاع عن اثمان ( 23) طائرة مختلفة الانواع المحترقة والمتحطمة قضاء وقدرا وعن ثمن ( 12) سيارة مع اطاراتها وادواتها الاحتياطية التي احرقت في حوادث الشمال وعن اثمان القنابل وملحقاتها ومحارق الصواريخ الغير صالحة للاستعمال التي اتلفت تمهيدا لتنزيلها من السجلات.

مادة 5
تباع السيارات والمواد الاحتياطية المحترقة الوارد ذكرها في مادة 4 ان وجدت وفق منشور وزارة المالية المرقم 21999 والؤرخ في 14 – 12 – 963 .

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968 .
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام وزير العدل
ووكيل ووزير التربية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير الشؤون البلدية والقروية
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العمل
الاشغال والاسكان والشؤون الاجتماعية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1659 في 2 – 12 – 1968

المحتوى2
الاسباب الموجبة
بناء على الطلبات الواردة الينا من الوزارات والدوائر المختلفة حول شطب المبالغ المدرجة ادناه للاسباب المذكورة ازاء كل مبلغ منها فقد شرع هذا القانون
مادة 1 –
فلس\دينار اسم الوزارة فلس\دينار تفاصيل المبالغ والاسباب الموجبة
531\26515 المالية 531\26515 عن بدل ايجار ملتزمي مقاطعات لواء
(مديرية الواردات العمارة ناحية الكحلاء \ قضاء قلعة صالح
العامة) والمبينة اسماؤهم ومقدار البدلات المتحققة
بذممهم ادناه لعدم مقدرتهم على دفعها
لتردى حالتهم المالية تمهيدا لتنزيلها من
السجلات
فلس\دينار اسم الملتزم
158\ 14593 حاتم الصيهود
غضبان فالح
الصهيود واخوته
مادة 2 عن قيمة طاقمين توليد كهرباء بحالة
228\137992 المواصلات 228\137992 جيدة وفائضين عن الحاجة والعائدين الى
( الموانىء العامة ) مصلحة الموانىء العراقية تمهيدا لبيعهما
الى الهيئة العليا للاصلاح الزراعي
مادة 3 عن قيمة المواد العائدة لمديرية الغابات
093\20067 شؤون 093\20067 العامة والمفقودة بسبب حوادث الشمال
الشمال) تمهيدا لتنزيلها من السجلات
مادة 4 عن ثمن طائرة الفنتم المرقمة (353)
339\3878697 الدفاع 000\45975 التي تحطمت قضاء وقدراء من جراء
ارتطامها بالارض تمهيدا لتنزيلها من
السجلات
فلس\دينار تفاصيل المبالغ والاسباب الموجبة
000\21216 عن ثمن (12) سيارة مع اطاراتها
وادواتها الاحتياطية والتي احرقت في
مضيق زاخو بتاريخ 1 – 4 – 962 تمهيدا
لتنزيلها من السجلات
000\98500 عن ثمن الطائرة المرقمة (574) (هنتر)
التي احترقت من جراء ارتطامها
بالارض قضائ وقدرا تمهيدا لتنزيلها من
السجلات
000\61973 عن ثمن الطائرة المرقمة (441) ميك
(17) التي احترقت اثناء الواجب تمهيدا
لتنزيلها من السجلات
952\396193 عن اثمان اربع طائرات (هنتر) علامة
(59) المرقمات (691 – 698 – 701 – 581)
التي احترقت اثناء الواجب بتاريخ 6,5 و
7\6\1967 تمهيدا لتنزيلها من السجلات
000\1399286 عن اثمان عشر طائرات مختلفة
المحترقة والمتحطمة اثناء الواجب
والمبين انواعها وارقامها ادناه تمهيدا
لتنزيلها من السجلات
رقم نوع الطائرة
587 هنتر
529 ميك (21)
521 A.N.Z
659 هنتر
632 هنتر
369 فريتر
551 باجر
394 الهرن
578 هنتر
606 جت برونست
000\862888 عن ثمن الطائرة المرقمة (636) (اوكرانيا) التي
تحطنت اثناء الواجب تمهيدا لتنزيلها من السجلات
000\98500 عن ثمن طائرة ( الهنتر) المرقمة (631) التي
تحطمت قضاء وقدرا
380\625281 عن ثمن طائرتي الميك (21) المرقمتين
(646 و 650) والمواد العائدة اليهما بتحطمهما قضاء
وقدرا تمهيدا لتنزيلها من السجلات
000\98500 عن ثمن طائرة (الهنتر) المرقمة (700) التي
تحطمت اثناء الواجب قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها
من السجلات
550\102615 عن ثمن طائرة (الهنتر) المرقمة (572) التي
تحطمت اثناء الواجب قضاء وقدرا تمهيدا لتنزيلها
من السجلات
457\67768 عن اثمان القنابر وملحقاتها ومحارك الصواريخ
الغير صالحة للاستعمال التي اتلفت تمهيدا لتنيزلها من
السجلات