قانون جامعة المستنصرية رقم (167) لسنة 1968

عنوان التشريع: قانون جامعة المستنصرية رقم (167) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 167
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-16 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة الخمسين من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه رئيس الوزراء ووافق عليه مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1
1 – تؤسس في مدينة بغداد جامعة اهلية باسم ” جامعة المستنصرية ” ويجوز انشاء فروع لها في اماكن اخرى من الجمهورية العراقية او البلاد العربية بقرار من مجلس الامناء
2 – يراد بلفظ الجامعة حيث ما وردت في هذا القانون ” جامعة المستنصرية ”

مادة 2
1 – للجامعة شخصية معنوية يمثلها رئيسها او من ينيبه
2 – الجامعة مؤسسة ذات نفع عام
3 – للجامعة حق تملك الاموال المنقولة والعقارية تحقيقا لاغراضها
4 – للجامعة ان تمارس جميع التصرفات القانونية التي لا تتعارض مع الاغراض التي انشئت من اجلها

مادة 3
الجامعة حرم امن

مادة 4
تعنى الجامعة بتهيئة ثقافة جامعية حرة وبمختلف نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية وتتعهد البحث العلمي والدراسات العليا كما تعنى بالتراث العربي والاسلامي وبالتربية القومية والفضائل الخلقية

مادة 5
اللغة العربية هي لغة التعليم في الجامعة ان يقرر تدريس بعض المواد بلغة اخرى

مادة 6
1 – تتالف الجامعة من الاقسام العلمية التالية : –
أ – القانون
ب – الاقتصاد
ج – العلوم الاساسية
د – الهندسة
ه – الرياضيات
و – الفيزياء
ز – المحاسبة وادارة الاعمال
ح – التربية وعلم النفس
ط – اللغة العربية
ى – اللغات الاجنبية
2 – يجوز انشاء اقسام اخرى او الغاء بعضها او دمجها بالبعض الاخر كما يجوز انشاء معاهد ذات بالبعض اخر كما يجوز انشاء معاهد ذات اختصاص في نواحي المعرفة النظرية والتطبيقية
3 – يجوز تكوين هيئات علمية تضم بعض الاقسام العلمية

مادة 7
تتكون مالية الجامعة من : –
1 – الاجور الدراسية
2 – ريع اموالها واثمان مطبوعاتها واجور خدماتها
3 – الهبات والمنح والاعانات والوصايا والوقف

مادة 8
1 – للجامعة ميزانية خاصة وتدير الجامعة اموالها بنفسها ويجرى القبض والصرف وفق تعليمات يصدرها مجلس الجامعة
2 – يشكل رئيس الجامعة هيئة للتفتيش المالي فيها لمراقبة الصرف وتقديم التقارير اللازمة الى مجلس الامناء

مادة 9
تتكون الجامعة من : –
1 – رئيس الجامعة
2 – مجلس امناء
3 – مجلس جامعة

مادة 10
1 – يتم تعيين رئيس الجامعة بمرسوم جمهوري بترشيح من رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات على ان يكون عراقيا بمرتبة استاذ ويجوز ان يشغل منصب رئاسة الجامعة من كان بمرتبة استاذ مشارك او استاذ مساعد من المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية وذلك في السنوات الاربع الاولى من تاسيس الجامعة
2 – يجوز تجديد خدمة الرئيس لمدة مماثلة بقرار من مجلس الامناء وللمجلس انتخاب من يخلفه بعد ذلك
3 – يكون الرئيس بدرجة وزير ويتقاضى راتب الوزير ومخصصاته
4 – للرئيس ان يعود تلقائيا عند تركه منصب الرئاسة الى منصبه الذي كان يشغله قبل توليه منصب الرئاسة

مادة 11
يعد رئيس الجامعة ميزانية سنوية لها ويصادق عليها مجلس الامناء

مادة 12
1 – يتولى رئيس الجامعة ادارة شؤونها العلمية والادارية والمالية والاجتماعية وله ان يخول بعض صلاحياته الى نائبه
2 – يتراس رئيس الجامعة مجلس الامناء ومجلس الجامعة ويدعو الاعضاء الى الاجتماع ويقوم بتنفيذ القرارات ويشرف على تنفيذ قانون
3 – لرئيس الجامعة – عند الضرورة – ان يوقف الدراسة في بعض الاقسام او كلها لمدة لا تزيد على ثلاثة ايام ويخطر مجلس الامناء ومجلس الجامعة بذلك

المحتوى2
مادة 13
1 – للجامعة امين عام ومسجل عام ورؤساء للاقسام ومدير لحسابات الجامعة يعينون بترشيح من الرئيس ومصادقة مجلس الامناء
2 – للرئيس ان يعين له نائبا او اكثر ومساعدا او اكثر عند الاقتضاء بمصادقة مجلس الامناء
3 – يكون نائب الرئيس من العراقيين بمرتبة لا تقل عن استاذ مساعد ومن المعروفين بمنزلتهم العلمية وخبرتهم الجامعية
4 – نائب الرئيس يعاون الرئيس في ادارة شؤون الجامعة ويقوم المهام التي يعهدها اليه الرئيس ويقوم مقامه عند غيابه

مادة 14
1 – يتالف مجلس الامناء من : –
أ – رئيس الجامعة
ب – نائب رئيس الجامعة
ج – وزير التربية او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن درجة استاذ مساعد
د – رئيس جامعة بغداد او نائبه
ه – نقيب المعلمين او من ينيبه على ان لا تقل مرتبته عن استاذ مساعد
و – ثلاثة من اعضاء مجلس الجامعة على ان يراعى في اختيارهم تمثيل الحقول العلمية المختلفة ويتم اختيارهم من قبل مجلس الجامعة
ز – عضوين او اكثر من ذوى الخبرة في الشؤون الجامعية يختارهم الرئيس
2 – يقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات مجلس الامناء

مادة 15
1 – يتولى مجلس الامناء الشؤون التالية : –
أ – ادارة اموال الجامعة واستثمارها والتصرف بها
ب – المصادقة على مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها
ج – الموافقة على تعيين رؤساء الاقسام العلمية وانهاء خدماتهم
د – تحديد الاجور والمخصصات والمكافات والاعانات المالية
ه – الموافقة على انشاء الهيئات والاقسام العلمية او الغائها او دمجها
و – تشجيع البحوث العلمية والتاليف والترجمة والنشر
ز – تعيين الاجور الدراسية
ح – تحديد مدة الدراسة للحصول على الشهادة الجامعية
ط – قبول الهبات والتبرعات
ى – النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس
2 – يجوز لمجلس الامناء تخزيل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس

مادة 16
يتالف مجلس الجامعة من : –
1 – الرئيس
2 – نائب الرئيس
3 – رؤساء الاقسام العلمية
ويقوم الامين العام بضبط محاضر جلسات المجلس

مادة 17
1 – يتولى مجلس الجامعة الشؤون التالية : –
أ – تعيين الدرجات العلمية والشهادات التي تمنحها الجامعة واقرار شروطها
ب – اصدار تعليمات بالامتحانات وتحديد مقاييس النجاح والرسوب والفصل
ج – اقرار شروط قبول الطلبة في الجامعة وتحديد عددهم في كل قسم وامور انضباطهم والاشراف على نشاطهم الاجتماعي والثقافي والرياضي
د – الموافقة على المواضيع الدراسية وتوزيع مفردات المناهج على السنوات الدراسية
ه – اقرار تعادل الشهادات الاجنبية لغرض التعيين في الجامعة وفق الاسس المتبعة في المؤسسات الجامعية في العراق
و – تعيين اعضاء الهيئة التدريسية وقبول استقالتهم وانهاء خدماتهم والنظر في ترقياتهم وترفيعاتهم
ز – الموافقة على استخدام غير العراقيين وفق عقود خاصة
ح – النظر في الاجراءات الانضباطية المتعلقة بموظفي ومستخدمي الجامعة وفق تعليمات
ط – ايقاف الدراسة جزئيا او كليا عند الاقتضاء لمدة محدودة مع مراعاة احكام الفقرة (3) من مادة 2 عشرة من هذا القانون
ى – اقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي واجراء المناقلة بين فصول الميزانية واحداثها
ك – النظر في الامور الجامعية الاخرى التي يحيلها اليه الرئيس
2 – يجوز لمجلس الجامعة تخويل بعض صلاحياته لرئيس الجامعة او اللجان التي يشكلها المجلس

مادة 18
تتالف الهيئة التدريسية من : –
1 – المدرسين
2 – الاساتذة المساعدين
3 – الاساتذة المشاركين
4 – الاساتذة
ويتم تعيينهم وترقيتهم وترفيعهم وفق تعليمات يصدرها مجلس الامناء

مادة 19
للجامعة بقرار من مجلس الامناء ان تعقد اتفاقيات مع الجامعات والمؤسسات العلمية التي تعنى بالبحث والتقدم العلمي لتسهيل التبادل الثقافي او الحصول على المساعدات التي تعينها على تحقيق اغراضها

المحتوى3
مادة 20
لا تسمع في المحاكم الدعاوى التي تقام على الجامعة فيما يتعلق بالقبول او الامتحانات او العقوبات الانضباطية التي تفرض على الطلاب او الفصل بسبب الرسوب وغيره بل يكون البت في هذه القضايا وما يتفرع منها من قبل لجنة يؤلفها رئيس الجامعة تتكون من رئيس واربعة اعضاء للبت في الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله ولا يسمح الاعتراض الذي يقدم بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشر الامر المعترض عليه في لوحة الاعلانات وتعتبر القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية وغير قابلة للطعن فيها بعد مصادقة مجلس الجامعة

مادة 21
تعتبر الشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة والتي منحتها سابقا معادلة للشهادات والدرجات العلمية التي تمنحها الجامعات الرسمية في العراق من كافة الوجوه

مادة 22
تحل هذه الجامعة محل الكلية الجامعة وتعتبر خلفا لها في شؤونها واعمالها واموالها وحقوقها والتزاماتها كافة وتستمر في ادارة شؤونها وفق القرارات والتعليمات الصادرة من الجهات المسؤولة في الكلية الجامعة الى ان تلغى او تبدل وفق احكام هذا القانون

مادة 23
يجوز اصدار تعليمات لتنفيذ احكام هذا القانون

مادة 24
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 25
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السادس عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام وزير العدل
ووكيل ووزير التربية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير الشؤون البلدية والقروية
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العمل
الاشغال والاسكان والشؤون الاجتماعية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1657 في 16 – 11 – 1968

الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة الحكومة في توسيع التعليم الجامعي في الجمهورية العراقية استجابة للاقبال الملموس على التعليم العالي ونظرا لعدم اتساع مقاعد الجامعات الرسمية لكثير من الراغبين في اتمام دراساتهم الجامعية وحبا في تامين رغبات ابناء الشعب من الموظفين والمعلمين الذين لم تساعدهم الظروف في اتمام دراستهم الجامعية ولاجل التخفيف من اعباء الجامعات الحكومية الرسمية دعت الحاجة الى فتح جامعة اهلية باسم جامعة المستنصرية تشمل مختلف الاختصاصات
ولغرض تمكين جامعة المستنصرية من تادية رسالتها على الوجه الاكمل على اسس علمية وقانونية سليمة خدمة لابناء الشعب شرع هذا القانون

أضف تعليقك