النظام الداخلي للمعهد القومي للشباب

عنوان التشريع: النظام الداخلي للمعهد القومي للشباب
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-23 00:00:00

استنادا الى احكام المادة السابعة عشرة من قانون المعهد القومي للشباب رقم 57 لسنة 1982.
اصدرنا النظام الآتي:

مادة 1
يقصد بالتعابير الآتية المعاني المبينة ازاءها:
الوزير: وزير الشباب.
القانون: قانون المعهد القومي للشباب رقم 57 لسنة 1982.
المعهد: المعهد القومي للشباب.
المجلس: مجلس ادارة المعهد القومي للشباب.
المدير: المدير العام للمعهد القومي للشباب.

مادة 2
يرتبط المعهد القومي للشباب بالوزير.

مادة 3
يكون للمعهد مجلس ادارة يتولى الاشراف على المعهد ويقرر بوجه عام سياسته التوجيهية والفنية والادارية والمالية والقيام بكل ما هو ضروري لتحقيق اهدافه.

مادة 4
اولا – يتألف المجلس على الوجه الآتي:
أ – وكيل وزارة الشباب – رئيسا.
ب – مدير المعهد – عضوا.
جـ – ثلاثة من المدراء العامين في وزارة الشباب أو معاونيهم يتم ترشيحهم من قبل مجلس الوزارة – اعضاء.
د – ممثل عن مكتب الطلبة أو الشباب لحزب البعث العربي الاشتراكي – عضوا.
هـ – اثنان من اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لشباب العراق – اعضاء.
و – ممثل عن المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني لطلبة العراق – عضوا.
ز – ثلاثة من الخبراء المختصين في مجال الشباب من حملة الشهادات العليا يسميهم وزير الشباب – أعضاء.
ثانيا – يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من وزير الشباب بعد ترشيح الجهات المختصة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ثالثا – ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يحل محل الرئيس عند غيابه.
رابعا – يعين الرئيس مقررا للمجلس يقوم باجراءات توجيه الدعوة الى اجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته وتنظيم قراراته وتبليغها.

مادة 5
يعين الرئيس مقررا للمجلس يقوم بأجراءات توجيه الدعوة الى اجتماعات المجلس وتدوين محاضر جلساته وتنظيم قراراته وتبليغها.

مادة 6
يمارس مجلس الادارة الاختصاصات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون.

مادة 7
يجتمع مجلس الادارة مرة واحدة في الاقل كل شهر بدعوة من رئيسه ونائبه ويكتمل النصاب بحضور اغلبية الاعضاء، وتتخذ القرارات باغلبية الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت فيه الرئيس.

مادة 8
اولا – تعرض قرارات المجلس على الوزير للمصادقة عليها خلال عشرة ايام من تاريخ ورودها الى الوزارة، وتعد مصادقا عليها بانتهاء المدة المذكورة.
ثانيا – يعاد عرض القرارات التي يعترض عليها الويز على المجلس في اول جلسة تالية له فاذا اصر المجلس عليها تعاد مع المبررات الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ويكون قرارها نهائيا.

مادة 9
اولا – يعين مديرا للمعهد بعنوان مدير عام من حملة الشهادات الجامعية بمرسوم جمهوري ويكون الرئيس الاداري للاجهزة التنفيذية ويقوم بالاعمال التالية:
أ – الاشراف على سير الاعمال في المعهد.
ب – تنفيذ قرارات مجلس الادارة.
جـ – اعداد مقترح الموازنة السنوية للمعهد وعرضها على مجلس الادارة لاقرارها.
د – تحديد المستوى الوظيفي والمواصفات الوظيفية لمسؤولي التقسيمات الوارد ذكرها في هذا النظام.
هـ – ممارسة الصلاحيات المخولة قانونا أو المخولة له من مجلس الادارة.
و – تمثيل المؤسسة أمام القضاء والجهات الرسمية وشبه الرسمية.
ز – التوقيع على العقود والاتفاقيات بعد اقرارها من مجلس ادارة المعهد.
ثانيا – يساعد مدير المعهد معاونان احدهما يكون للشؤون المالية والادارية وشؤون الطلبة والآخر يكون للشؤون العلمية، ويقوم احد المعاونين بأعمال المدير وكالة في حالة غيابه.

المحتوى 2
مادة 10
ترتبط بمدير عام المعهد التقسيمات العلمية والادارية والمالية الآتية:
1 – قسم الامور الادارية والمالية.
2 – قسم شؤون الطلبة.
3 – المجلس العلمي.
4 – الاقسام العلمية.
5 – المكتبة.

مادة 11
قسم الامور الادارية والمالية: يرأسه مدير ذو شهادة عالية وخبرة في الشؤون المالية والادارية يتولى القيام بالاعمال الادارية فيما يتعلق بتهيئة المتطلبات البشرية والمالية والحسابية والخدمة الادارية للمعهد وتأمين حقوقه والتزاماته بموجب القوانين والانظمة المرعية وكذلك تأمين مواد التدريب والتجهيز التي يحتاجها المعهد. وترتبط به الشعب الآتية:
1 – شعبة الافراد.
2 – الشعبة القانونية.
3 – شعبة المحاسبة المالية.
4 – شعبة الخدمات الادارية.
5 – شعبة التجهيز.

مادة 12
قسم شؤون الطلبة / يرأسه مدير ذو شهادة جامعية اولية يتولى تنفيذ اجراءات تسجيل الطلاب المقبولين وتنظيم الملفات الشخصية لهم ومسك السجلات الخاصة بهم والقيام بكل ما يتعلق بتصريف شؤون الطلبة وترتبط به الشعب الآتية:
1 – شعبة التسجيل.
2 – شعبة الوثائق والشهادات.
3 – شعبة الاقسام الداخلية.
4 – شعبة النشاط الطلابي.

مادة 13
المجلس العلمي: يرأسه المدير العام للمعهد ويتألف من المعاون العلمي ورؤساء الاقسام العلمية وينتخب من بين أعضائه مقررا له، ويتولى المجلس تخطيط وتنظيم سير الدراسة والتدريب في كافة أقسام المعهد العلمية، وتقرير مستويات المناهج واقتراح شروط القبول ونظام الامتحانات واستخدام المحاضرين والتعاقد مع المدرسين والمدربين والخبراء من العراقيين والعرب والاجانب، ودعوة الاساتذة المشاركين والزائرين وتنظيم العلاقات العلمية مع المنظمات والوكالات والهيئات والمعاهد العربية والدولية واقتراح البحوث والنشر والترجمة.

مادة 14
الاقسام العلمية: – يرأس كل قسم من الاقسام موظف بدرجة استاذ مساعد يقوم بالاشراف على اعمال القسم ويعتمد مناهجه وخطط تدريبه وبرامج تطويره ويقدم التقارير الدورية عن انجازاته الى المجلس العلمي وتكون اقسام المعهد العلمية هي الآتية:
اولا – قسم التربية الرياضية: – يسعى القسم الى اعداد وتأهيل القيادات الشبابية الواعية، للنشاط الرياضي، والى تطوير امكانياتهم الفكرية والبدنية من خلال الدروس والمناهج النظرية وتطبيقاتها العلمية وفق الاتجاهات الاساسية لفلسفة الثورة في المجال الرياضي والهادفة الى توسيع القاعدة الرياضية والوصول الى نتائج رياضية متقدمة.
ثانيا – قسم التربية العلمية – يسعى الى اعداد قيادات الشباب في مجالات العلوم النظرية والتطبيقية من خلال رفع المستوى العلمي والتقني وتطوير مواهبهم وابداعاتهم بما يخدم عمليات التطوير والتقدم التي يشهددها القطر ووضع الخطط والبرامج والمناهج لتنفيذ ذلك.
ثالثا – قسم التربية الثقافية والفنية: يسعى القسم الى اعداد وبناء الشخصية الشبابية القيادية فكريا وقوميا واجتماعيا، وتطوير قابلياتهم الفنية بشكل يجسد تراث الامة العربية الفني وأصالتها عن طريق تحقيق الوعي الثقافي والمعرفة والممارسات الفنية المرتبطة بأهداف الثورة العربية وتربيتهم بالمستوى الذي تطمح اليه قيادة الحزب والثورة من اجل اعداد الاداة الفاعلة في حركة المجتمع للمشاركة في عملية التغيير والبناء الثوريين.
رابعا – قسم التدريب والمعسكرات: – يسعى القسم الى اعداد وبناء الشخصية الشبابية القيادية عن طريق زيادة الوعي العسكري وتدريبهم على مختلف الصنوف العسكرية والطيران وتوسيع قاعدة المعرفة والايمان بالعقيدة العسكرية لحركة الثورة العربية، وتعميق المفاهيم التربوية والاجتماعية في عملية الاعداد العسكري وتنمية القدرات القتالية من خلال البرامج المتصلة بالمؤسسة العامة لتدريب الشباب والمؤسسات العسكرية والمعهد.

مادة 15
يصدر الوزير: – بناء على اقتراح من مجلس ادارة المعهد تعليمات تحدد فيها الامور الآتية:
اولا – الشهادات التي يمنحها المعهد للدورات التدريبية والتدريسية.
ثانيا – واجبات اعضاء الهيئة التدريسية والمهمات العلمية المناطة بهم.
ثالثا – شروط القبول وقواعد اختيار المرشحين.
رابعا – دوام الطلبة.
خامسا – المواد التي تدرس في المعهد.
سادسا – نظام الامتحانات.
سابعا – انضباط الطلبة.
ثامنا – اية امور أخرى من شانها تسهيل تنفيذ احكام هذا النظام.

المحتوى 3
مادة 16
يصدر الوزير التعليمات لتسهيل تنفيذ هذا النظام.

مادة 17
ينفذ هذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير الشباب

أضف تعليقك