تعديل التعديل السادس لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977

عنوان التشريع: تعديل التعديل السادس لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم 7 لسنة 1977
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-08-23 00:00:00

الحاقا بكتابنا المرقم 10438 في 20/7/1982 يرجى اضافة كلمة (الاسكاني) بعد اسم الدائرتين المستحدثتين بموجب المادتين الثانية والثالثة من النظام رقم (5) لسنة 1982 – نظام التعديل السادس لنظام وزارة الاسكان والتعمير رقم (7) لسنة 1977 المرفق بكتابنا اعلاه لتقرأ كما يلي:

مادة 2
تستحدث دائرة جديدة باسم دائرة التعاون النوعي الاسكاني ويكون تسلسلها … الخ.

مادة 3
دائرة التعاون النوعي الاسكاني – يرأسه موظف بدرجة مدير عام .. الخ.

عـ. وزير الاسكان والتعمير

أضف تعليقك