قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958

      التعليقات على قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون خدمة الضباط في الجيش رقم 89 لسنة 1958
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 166
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-11-17 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى احكام المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الدفاع ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي : –

مادة 1 –
تلغى المادة ( 17 ) من قانون خدمة الضباط في الجيش رقم (89) لسنة 1958 ويستعاض عنها بما ياتي :
مادة 17 – لا يجوز ترقية الضابط الا اذا كان مستخدما في الجيش فعلا ويتثنى من ذلك الضباط الذين ينتدبون للعمل في الوزارات الاخرى

مادة 2
يضاف ما يلي الى القانون ويكون ( المادة الحادية والعشرون) ويعدل تسلسل المواد التي تليها:
المادة الحادية والعشرون – أ – يجوز انتداب الضابط الى خدمة خارج الجيش بقرار من مجلس الوزراء للمدة التي تحدد فيه على ان لا تتجاوز خمس سنوات قابلة للتجديد
ب – يعاد الضابط المنتدب بعد انقضاء مدة انتدابه او عندما تدعو الحاجة اليه قبل انتهاء مدتها الى الجيش بقرار من مجلس الوزراء
ج – تدفع الرواتب ومخصصات الضابط المنتدب من الدائرة التي انتدب اليها لحين انتهاء مدة الانتداب

مادة 3
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

مادة 4
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية تسرى احكامه على من انتدب من الضباط قبل نفاذه

كتب ببغداد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لسنة 1388 المصادف لليوم السابع عشر من شهر تشرين الثاني لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
عبد الله سلوم مهدي الدولعي
وزير الثقافة والاعلام وزير العدل
ووكيل ووزير التربية
الدكتور جواد هاشم الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير التخطيط وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري جاسم كاظم العزاوي
وزير الاقتصاد وزير الاصلاح الزراعي
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور عبد الله الخضير الدكتور غائب مولود مخلص
وزير الوحدة ووكيل وزير وزير الشؤون البلدية والقروية
شؤون الشمال
طه محي الدين حامد الجبوري
وزير الدولة ووكيل وزير وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية ووكيل وزير العمل
الاشغال والاسكان والشؤون الاجتماعية
الدكتور حمد دلي الكربولي
وزير الدولة لشؤون الاوقاف
نشر في الوقائع العراقية عدد 1657 في 16 – 11 – 1968

الاسباب الموجبة
حيث لم يتضمن قانون خدمة الضباط رقم (89) لسنة 1958 نصوصا على انتداب الضباط الذين يجري انتدابهم بقرارات من مجلس الوزراء للخدمة خارج الجيش ولحاجة قسم من الوزارات الاخرى الى خدمات بعض الضباط تحقيقا للمصلحة العامة فقد شرع هذا القانون