عنوان التشريع: تعديل القرار 111/ 1994 تشكيل محكمة خاصة بوزارة الدفاع
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 92
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-09-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يلغى نص البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (111) في 23/8/1994 ويحل محله ما ياتي:
ثانيا- تختص المحكمة بالنظر في الجرائم الاتية التي يرتكبها العسكريون، عدا تل التي يرتكبها منتسبو الحرس الجمهوري والحرس الجمهوري الخاص، ومنتسبو مديرية الامن العسكري ضباطا ومراتب.
1- جرائم السرقة او الاختلاس الواقعة على الاموال او المواد الخاصة بالقوات المسلحة.
2- جرائم تزوير المحررات الخاصة بشؤون الخدمة العسكرية.
3- جريمة الرشوة ذات المساس بالمصلحة العامة.
مادة 2
يلغى نص البند (خامسا) من قرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في (اولا) اعلاه ويحل محله ما ياتي:
خامسا- تسري على اجراءات المحكمة احكام قانون اصول المحاكمات العسكرية ذي الرقم (44) لسنة 1941 المعدل، وتكون قراراتها قطعية، عدا احكام الاعدام فتكون قطعية بعد مرور ثلاثين يوما من ابلاغ رئاسة الجمهورية بها وعدم اعتراضها عليها خلالها.
مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة