عنوان التشريع: تخصيص المقبولين في كلية التمريض
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 91
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-09-10 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يقبل سنويا في كلية التمريض.
1- 10% عشر من المئة من الاوائل من خريجي اقسام التمريض في المعاهد التابعة لهيئة المعاهد الفنية، وتحدد الهيئة اسماءهم وفق تسلسل درجاتهم.
2- الطلبة الخمسة الاوائل على القطر من خريجي اعداديات التمريض، وتحدد وزارة الصحة اسماءهم.
3- خريجو الدراسة الاعدادية – الفرع العلمي، وتحدد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عددهم واسماءهم وطريقة قبولهم.
مادة 2
1- يستثنى المذكورون في الفقرتين “1”و”2″ من البند (اولا) من هذا القرار من احكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (44) لسنة 1973 عند تخرجهم في كلية التمريض.
3- اذا ترك اي من المذكورين في الفقرتين “1” و”2″ من البند (اولا) من هذا القرار الدراسة او فشل في اكمال متطلباتها لاي سبب، تطبق عليه احكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (44) لسنة 1973 ابتداء من تاريخ قطع علاقته بالكلية.
مادة 3
1- يقبل سنويا 25% خمس وعشرون من المئة من خريجي اعداديات التمريض في اقسام التمريض في المعاهد التابعة لهيئة المعاهد الفنية، وتحدد وزارة الصحة اسماءهم وفق تسلسل درجاتهم، على ان يكون 10% عشر من المئة منهم اناثا و15% خمس عشرة من المئة ذكورا.
2- يؤجل تطبيق احكام قانون تدرج ذوي المهن الصحية ذي الرقم (44) لسنة 1973 على المذكورين في الفقرة “1” اعلاه الى حين اكمالهم الدراسة، وفي حالة ترك اي منهم الدراسة او فشله في اكمالها لاي سبب من الاسباب، تطبق عليه احكام القانون المذكور ابتداء من تاريخ قطع علاقته بالمعهد المقبول فيه.
مادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من العام الدراسي 1995-1996.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة