عنوان التشريع: استفتاء شعبي على ترشيح القائد صدام حسين لتولي منصب رئيس الجمهورية
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 282
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
نظرا الى موافقة المجلس الوطني على ترشيح القائد صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة لتولي منصب رئيس الجمهورية، واستنادا الى احكام الفقرة (ج) من المادة السابعة والخمسين (مكررة) من الدستور واحكام المادة (13) من قانون تنظيم الاستفتاء الشعبي ذي الرقم (13) لسنة 1995.
رسمنا بما هو ات:
مادة 1
يجري الاستفتاء الشعبي العام على ترشيح القائد صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة لتولي منصب رئيس الجمهورية يوم الاحد المصادف الخامس عشر من شهر تشرين الاول عام 1995.
على رئيس الهيئة العليا المشرفة على الاستفتاء تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثامن عشر من شهر ربيع الثاني لسنة 1416 هجرية، المصادف لليوم الثالث عشر من شهر ايلول لسنة 1995 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية