عنوان التشريع: قانون خدمة الشرطة والامن والجنسية رقم (149) لسنة 1968
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى1
رقم التشريع: 149
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-20 00:00:00
باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :_
مادة 1
تسرى احكام هذا القانون على جميع الضباط والمفوضين وضباط الصف والافراد والطلاب المنتسبين لملك الشرطة والامن والجنسية وافراد الشرطة الممتازة فيما لم يرد فيه نص في قانونهم الخاص
مادة 2
يقصد بالتعابير التالية في هذا القانون المعاني المذكورة ازاءها ما لم ينص فيه او تدل القرينة على خلاف ذلك
1_ الوزير : وزير الداخلية
2_ رئيس الدائرة : مدير الشرطة العام او مدير الامن العام او مدير الجنسية العام كل حسب اختصاصه
3 – الضابط : من يحمل رتبة ملازم شرطة او امن او جنسية فما فوق بمرسوم جمهوري
4 – مدير الشرطة او الامن او الجنسية : الضابط الذي يتولى احدى مديريات الشرطة او الامن او الجنسية بتنسيب من رئيس الدائرة وتزول عنه هذه الصفة عند نقله منها
5 – مديريات الشرطة او الامن او الجنسية : المديريات التي يرد ذكرها في الجدول الذي يقدمه رئيس الدائرة الى الوزير قبل حلول السنة المالية الجديدة للمصادقة عليه ويجوز تعديل هذا الجدول خلال السنة بمصادقة الوزير
6 – المفوض : من يحمل رتبة تقل عن رتبة ملازم شرطة او امن او جنسية وتزيد على رتبة ضابط الصف
7 – ضابط الصف : رئيس العرفاء والعريف ونائب العريف والشرطي الاول والامين الاول في كل من مسلك الشرطة والامن والجنسية
8 – الشرطي: من تقل رتبته عن رتبة ضابط الصف في مسلك الشرطة والجنسية
9 – الامين : من تقل رتبته عن ضابط الصف في مسلك الامن
10 – الطالب : من ينتسب لكلية الشرطة او مدرسة اعدادية الشرطة للمفوضين او الدورات المسلكية او الفنية في دوائر الشرطة والامن بصفة تلميذ لاول مرة
11- الشرطة والامن والجنسية : تشمل الضابط والمفوض وضابط الصف والشرطي والامين والطالب
12- المجلس: هيئة تتالف بامر الوزير برئاسة رئيس الدائرة وعضوية ثلاثة ضباط دائمين واخر احتياط على ان يكونوا مديري الشرطة او امن او جنسية ويكون المشاور القانوني سكرتيرا له ولرئيس الدائرة انابة اقدم الأعضاء لرئاسة المجلس في حالة غيابه
13- المشاور القانوني: الضابط المناط به الواجبات المتعلقة بالشؤون القانونية على ان يكون متخرجا في كليتي الشرطة والحقوق
14- مدير الحسابات : الضابط الذي يتولى الشؤون الحسابية في الشرطة والأمن والجنسية على ان يحمل شهادة جامعية أولية بالأمور الحسابية أو المالية أو الاقتصادية
15- الحركات الفعلية : الاعمال التي تقوم بها الشرطة والأمن لقمع تمرد أو عصيان جماعة مسلحة ويعين الوزير بدءها وانتهاءها
مادة 3
1 – تكون تشكيلات الشرطة والأمن والجنسية تابعة لسلطة الوزير وتقوم بالواجبات المعينة لها في القوانين والأنظمة وتنفذ الأوامر والتعليمات التي يصدرها الوزير
2 – يكون كل من مدير الشرطة العام ومدير الأمن العام ومدير الجنسية العام مسؤولا أمام الوزير عن ادارة التشكيلات التي تتبعه وحسن قيامها بواجباتها المعينة في القوانين والأنظمة
مادة 4
تقوم قوات الشرطة والأمن بواجباتها في المحافظة على النظام وسلامة الأمن الداخلي ومنع ارتكاب الجرائم وتعقيب مرتكبيها والقيام بالمراقبة المقتضاة لها وجمع المعلومات المتعلقة بأمن الدولة الداخلي والخارجي وسياستها العامة وضمان تطبيق القوانين والأنظمة طبقا للأوامر الصادرة اليها من السلطات المختصة
مادة 5
يجوز لقوات الشرطة والأمن استعمال القوة بالقدر اللازم دون السلاح وذلك لاداء واجباتها بشرط ان تكون هي الوسيلة الوحيدة لمعالجة الحالة على ان تستحصل موافقة رئيس الوحدة الادارية المختص ان كان ذلك ممكنا وفي حالة عدم امكان استحصال الموافقة فلاقدم ضابط مسؤول عن القوة في محل الحادث استعمال الصلاحية المذكورة على ان يخبر رئيس الوحدة الادارية باسرع وقت
مادة 6
1 – يجوز لقوات الشرطة والأمن استعمال القوة دون السلاح بلا امر من السلطات المختصة في حالة الدفاع الشرعي أو مطاردة مجرم أو متهم مسلح أو في حالة الدفاع عن المكان الذي تستقر فيه تلك القوات أو عن الاماكن أو الاشخاص المسؤولة عن محافظتهم
2 – يجوز لقوات الشرطة أو الأمن استعمال السلاح في الحالات التي تسوغها القوانين أو بامر من الوزير أو المتصرف أو القائمقام أو القائد العسكري في المناطق المعلنة فيها الحركات الفعلية أو لغرض اخماد الاضطرابات التي من شانها تهديد النظام والأمن العام
المحتوى2
مادة 7
لا يكون ضابطا أو مفوضا في الشرطة أو الأمن أو الجنسية الا من تتوافر فيه الشروط التالية : –
1- عراقي الجنسية من اب عراقي بالولادة وام عراقية أو عربية
2- اكمل الثامنة عشرة من العمر
3- سالم من الامراض المعدية والعاهات الجسمية والعقلية التي تمنعه من القيام بواجبات وظيفته
4- حسن الاخلاق والسمعه وغير محكوم عليه بجناية ( عدا الجنايات السياسية ) أو بجنحة مخلة بالشرف كالسرقة والاختلاس وخيانة الامانة والتزوير والاحتيال
5- ملم باللغة العربية
مادة 8
1 – يعين لاول مرة برتبة ملازم شرطة أو امن أو جنسية من كان : –
أ- متخرجا في كلية الشرطة العراقية أو متخرجا في كلية أو مدرسة للشرطة عربية أو أجنبية تعادل شهادتها شهادة كلية الشرطة العراقية
ب- متخرجا من كلية الحقوق العراقية أو أية كلية حقوق أخرى تعادل شهادتها شهادة الكلية المذكورة وذلك بعد اجتيازه دورة خاصة في كلية الشرطة لا تقل مدتها عن ستة أشهر
2 – للوزير تعيين ملازم شرطة أو امن وقتي دون التقيد بما ورد بالفقرة (1) من هذه المادة في حالات خاصة تتطلبها مقتضيات الأمن إذا دعت الضرورة لذلك
3 – أ – يعين لاول مرة برتبة مفوض رابع شرطة أو امن أو جنسية من تخرج في مدرسة إعدادية الشرطة للمفوضين أو مدرسة عربية أو أجنبية تعادل شهادتها شهادة المدرسة المذكورة
ب – يجوز تعيين خريج المدارس والمعاهد الصناعية والفنية والمهنية مفوضا براتب إحدى رتب المفوضين على ان لا يقل عما يستحقه بموجب قانون الخدمة المدنية
4 – يجوز تعيين ضابط الصف مفوضا خامسا إذا اجتاز دورة المفوضين أو ادارة فنية لمن كان فنيا
5 – لرئيس الدائرة تعيين مفوض خامس لاول مرة دون التقيد بشرط اجتياز دورة المفوضين أو الدورة الفنية إذا دعت الحاجة على ان يكون من طلاب الصف الثالث المتوسط على الأقل
6- يعين الطبيب طبيب الأسنان والصيدلي والكيمياوي والمهندس في الشرطة والأمن بموجب أحكام قانون الخدمة المدنية على ان يمنحوا رتبا تناسب درجاتهم ويخضعون لأحكام هذا القانون من تاريخ منحهم هذه الرتب
مادة 9
يجوز تعيين الضابط في الجيش أو المتقاعد من الضباط في كل من مسلك الشرطة والأمن والجنسية بالراتب الأخير الذي تقاضاه في الجيش
مادة 10
يجوز تعيين الضابط أو المفوض في الشرطة أو الأمن أو الجنسية أو المتقاعد منهم في وظائف الخدمة المدنية بالراتب الذي يستحقه باعتبار شهادة كلية الشرطة معادلة للشهادة الاولية للجامعات وشهادة مدرسة إعدادية الشرطة للمفوضين معادلة للشهادة الثانوية الاكاديمية واحتساب جميع المدد التي قضاها بعد حصوله عليها في خدمة الشرطة أو الخدمة المدنية ممارسة لغرض تعيين الراتب وفق أحكام قانون الخدمة المدنية على ان لا يقل الراتب كان يتقاضاه وهو في خدمة الشرطة أو الأمن أو الجنسية
مادة 11
1 – تكون رتب ورواتب الضباط والمفوضين في الشرطة والأمن والجنسية على الوجه التالي : –
الرتبة الراتب الشهري بالدينار
فريق 155
لواء 135
عميد 115
عقيد 95 الضابط
مقدم 75
رائد 60
نقيب 50
ملازم اول 40
ملازم 30
مفوض اول 35
مفوض ثاني 30
مفوض ثالث 25 المفوض
مفوض رابع 20
مفوض خامس 15
2 – أ – تدفع علاوة سنوية بالمقدار المبين ازاء كل رتبة حسب ما مدون ادناه وذلك بعد اكمال سنة في خدمة حسنة لثلاث مرات فقط
ب – يقرر رئيس الدائرة منح العلاوة السنوية للضباط والمفوضين
الرتبة العلاوة
لواء 5
عميد
عقيد 4
مقدم
رائد 3
نقيب
ملازم اول 2
ملازم
مفوض اول
مفوض ثان
مفوض رابع
مفوض خامس
المحتوى3
ج – تدفع مخصصات غلاء المعيشة لضباط الشرطة والأمن والجنسية والمفوضين بموجب الجدول ادناه: –
الراتب اعزب أو ارمل للمتزوج وليس له ولد أو للمتزوج وله اكثر من
له واحد وللارمل الذي ولد وللارمل الذي له
له ولد واحد أو ولدان اكثر من ولدين
135 – 155 000\22 000\24 000\ 28
95 – 134 000\ 20 000\ 22 000\ 25
75 – 94 000\ 17 000 \ 18 000\ 21
60 – 74 000\ 16 000\ 17 000\ 20
50 – 59 000\ 16 000\ 17 000\20
40 – 49 000\ 15 000\ 16 000\ 19
30 – 39 000\ 14 000\ 15 000\ 18
25 – 29 000\ 14 000\ 15 000\ 16
20 – 24 000\ 13 000\ 14 000\ 16
15 – 19 000\ 12 000\ 13 000\15
مادة 12
1 – يتقاضى الضباط المذكورون ادناه مخصصات منصب علاوة على رواتبهم في الحالات التالية : –
أ- رئيس الدائرة (25) خمسة وعشرون دينارا
ب- معاون المدير العام وامره قوة الشرطة السيارة وعميد كلية الشرطة (15) خمسة عشرة دينارا
ج – امر لواء شرطة أو مدير شرطة أو مدير امن أو مدير جنسية (10) عشرة دنانير
د – امر فوج شرطة (7) سبعة دنانير
2 – تمنح مخصصات المناصب المذكورة في الفقرة (1) اعلاه إلى من يشغل تلك الوظائف وكالة
مادة 13
يمنح الضباط من رتبة مقدم فما فوق مخصصات خادم قدرها (8) ثمانية دنانير ومن رتبة رائد فما دون مخصصات قدرها (5) خمسة دنانير
مادة 14
1 – يستحق الضابط المعين لاول مرة والمفوض المرفع لرتبة ملازم الراتب من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري بمنحه تلك الرتبة
2 – يستحق الضابط أو المفوض المعاد إلى الخدمة راتب الرتبة من تاريخ المباشرة
3 – يستحق منتسب الشرطة أو الأمن أو الجنسية المنهاة خدماته لاي سبب كان رواتبه لغاية اليوم الذي يبلغ فيه بالامر الا إذا كانت واجباته تستوجب اجراء التسليم فيجوز السماح له مدة مناسبة ويعتبر ارسال نسخة من الامر اليه أو إلى محل اقامته الدائم تبليغا لغرض هذه المادة
مادة 15
1 – لا يجوز ترفيع الضابط لرتبة اعلى الا بعد توافر ما يلي : –
أ- اكمال اربع سنوات في رتبته
ب- ثبوت مقدرته وتوصية رؤسائه بذلك
ج – اجتيازه امتحانا للترقية لكل رتبة حتى رتبة رائد (داخل) وفق تعليمات موحدة تصدرها وزارة الداخلية
2 – أ – لا يجوز ترفيع المفوض إلى رتبة ملازم الا بعد توافرما يلي : –
أولا – حصوله على رتبة مفوض ثان على الاقل
ثانيا – تخرجه في دورة الضباط العالية وبشرط حيازته على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها عدا الفنيين منهم فيكتفى بتخرجهم في دورة فنية برتبة مفوض
ثالثا – ثبوت كفاءته بتوصية رؤسائه
رابعا – يستثنى من ذلك من ابدى اعمالا باهرة او شجاعة نادرة في الحرب او الحركات الفعلية
ب – يتقاضى المفوض المرفع الى رتبة ملازم اعلى الراتبين اذا تجاوز راتبه الحد الادنى لراتب الرتبة المرفع اليها
3 – يرفع المفوض الثاني والثالث والرابع والخامس باقتراح من رئيس الدائرة وموافقة الوزير وذلك بعد مضي ثلاث سنوات في كل رتبة وبعد ثبوت مقدرته بتوصية رؤسائه
4 – يرفع ضابط الصف الى رتبة مفوض خامس بامر من رئيس الدائرة وذلك بشرط حيازته على الشهادة الابتدائية او ما يعادلها واجتيازه دورتي ضباط الصف والمفوضين ويستثنى الفنيون من ذلك على ان يجتازوا دورة فنية وان يحسنوا القراءة والكتابة ويستثنى ايضا من ابدى اعمالا باهرة او شجاعة نادرة في الحرب والحركات الفعلية
مادة 16
مع مراعاة احكام مادة 4 عشرة من هذا القانون
1- يجوز اعارة الضابط والمفوض الى خارج ملك الشرطة والامن والجنسية بموافقته التحريرية وبقرار من مجلس الوزراء على ان لا تتجاوز مدة الاعارة خمس سنوات
2- تلزم الدائرة المعيرة باعادة الضابط او المفوض المعار الى رتبة تناسب راتبه بعد انتهاء مدة الاعارة
3- اذا اعادت الدائرة المستعيرة الضابط او المفوض المعار قبل انتهاء مدة الاعارة تلزم بدفع رواتبه الى حين اعادته الى دائرته او انتهاء مدة الاعارة
4- الرواتب التي يتقاضاها الضابط او المفوض المعار من الدائرة المعيرة لا تاثر لها على راتب رتبته
5- تحسب مدة الاعارة خدمة لغرض الترفيع ويجوز ترفيع الضابط او المفوض وهو في الاعارة بتوصية من الدائرة المستعيرة
المحتوى4
مادة 17
للوزير منح الضابط والمفوض قدما ممتازا وذلك حسب ما يلي : –
1- مدة لا تتجاوز سنة واحدة في كل رتبة اذا ابرز خدمة ممتازة في الحركات الفعلية او ابدى شجاعة وتضحية فائقة في الحالات الاعتيادية
2- سنة واحدة اذا كان قد حصل على شهادة جامعية بدرجة ماستر فما فوق
مادة 18
يحسب القدم الممتاز وفق المادة السابقة من المدة الصغرى للترفيع ويحق لمن حازه ان يستفيد منه في رتبته او التي تليها
مادة 19
لا تحتسب مدة القدم الممتاز من مدة الخدمة التقاعدية
مادة 20
– يعين الضابط ويحال الى التقاعد ويعاد للخدمة بمرسوم جمهوري ويرفع وتقبل استقالته بامر من الوزير
2 – يرفع المفوض الى ضابط بمرسوم جمهوري
3 – يعين المفوض ويرفع وتقبل استقالته ويحال على التقاعد ويعاد الى الخدمة بامر من الوزير
4 – يرفع ضابط الصف الى وظيفة مفوض خامس بامر من رئيس الدائرة
مادة 21
1- اذا لم يلتحق الضابط او المفوض المعين لاول مرة بوظيفته بدون عذر كان داخل المشروع خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه بالاخطار اذا كان داخل العراق او خلال ثلاثين يوما اذا كان خارجها او كان محله مجهولا فيعتبر امر تعيينه ملغى واذا لم يباشر وظيفته في حالة وجود عذر مشرع خلال شهر واحد من تاريخ تبليغه للاخطار اذا كان داخل العراق او خلال شهرين اذا كان خارجه فيعتبر امر تعيينه ملغى ايضا
2 – على الضابط او المفوض المبلغ بالنقل ان يلتحق بوظيفته خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عدا ايام السفر المعتادة الا اذا نص في امر نقله على خلاف ذلك واذا تاخر عن الالتحاق ولم يبد معذرة مشروعة فعلى المرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام وفي حالة عدم التحاقه خلال تلك المدة المبتدءة من تاريخ تبليغه يعرض نفسه للعقوبات حسب قوانين مختصة ويعتبر مستقيلا
3- على الضابط والمفوض ان يلتحق بوظيفته حالما تنتهي اجازته فان لم يلتحق او يبد معذرة مشروعة فللمرجع المختص ان يخطره تحريريا بلزوم الالتحاق بالوظيفة خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام تبدا من تاريخ تبليغه به وفي حالة عدم التحاقه خلالها اذا كان داخل العراق وخلال ثلاثين يوما اذا كان خارجه او كان محل اقامته مجهولا فيعرض نفسه للعقوبات حسب القوانين المختصة ويعتبر مستقيلا
4- يجرى اخطار الضابط او المفوض مجهول المحل بواسطة الاعلان بالصحف المحلية ويعتبر مبدا الاخطار في اليوم الذي يلي تاريخ النشر
5- تطبق احكام فقرات ( 2 و 3 و 4) بحق الضابط او المفوض المتغيب عن وظيفته
6- تعتبر مدة الاخطار الذي لم يلتحق خلالها الضابط او المفوض غيابا ما لم يمنح بها اجازة من رئيس الدائرة
مادة 22
1 – للضابط او المفوض ان يستقيل من جهة تحريري يقدم الى المرجع المختص
2 – اذا استقال الضابط او المفوض وقبلت استقالته قبل اكماله عشر سنوات في الخدمة فعليه ان يعيد الى الحكومة جميع ما انفقته على تعليمه وتدريبه والمدارس والدورات في العراق وخارجه عدا الراتب
3 – عند تعيين الضابط في وظيفة مدنية او قبوله منصبا وزاريا فيعتبر محالا على التقاعد
مادة 23
تحتسب الاجازات التي يستحقها الضابط او المفوض بمعدل 36 يوما عن كل سنة ويجوز تراكم هذه الاجازات لمدة اقصاها 6 شهور
مادة 24
اذا لم يستحق الضابط او المفوض اجازة اعتيادية يجوز منحه اجازة بلا راتب لغاية ثلاثين يوما
مادة 25
1 – للضابط او المفوض الحق في الاخذ الاجازة التي يستحقها على ان لا يزيد في كل مرة على اربعة اشهر وبعد مراعاة المصلحة العامة
2 – تدور لحساب كل ضابط او المفوض المنقول الى خدمة حكومية خارج مسلك الشرطة او الامن او الجنسية الاجازات التي يستحقها حسب احكام هذا القانون عند نقله
3 – يمنح الضابط او المفوض المحال على التقاعد او المتوفى الذي يستحق التقاعد الاجازات الاعتيادية التي يستحقها وتدفع اليه او الى ورثة المتوفى رواتبه وبمخصصاته سلفا على ان لا يزيد على ستة اشهر وتحسب هذه الاجازات خدمة لغرض التقاعد
4 – تسترد من الضابط او المفوض المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة رواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازة وتستقطع جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها بعد الاعادة
5- تدور لحساب الضابط او المفوض الاجازات الاعتيادية التي يستحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفقا للقوانين المرعية
المحتوى5
مادة 26
1 – يستحق اي من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية الرواتب كاملة طيلة مدة بقائه في المستشفى اذا كان مرضه ناشئا عن الخدمة
2 – يستحق الضابط او المفوض رواتبه كاملة طيلة مدة بقائه في المستشفى لمدة اقصاها (120) يوما اذا كان مرضه غير ناشىء عن الخدمة
3 – اذا اصاب اي من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية بمرض او بجرح او كسر او عطل ناشىء عن الخدمة فيجوز منحه اجازة مرضية لا تتجاوز السنة براتب تام علاوة على المدة الذي يقضيها في المستشفى
4 – اذا اصيب الضابط او المفوض بمرض غير ناشىء عن الخدمة فيجوز منحه في كل مرة اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز تسعين يوما براتب تام وتسعين يوما اخرى بنصف راتب علاوة على المدة الذي يقضيها في المستشفى وفقا للفقرة (2)
5 – يعالج اي منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية داخل العراق في مستشفيات والمؤسسات الصحية على نفقة الحكومة وتجوز معالجته خارج العراق على نفقة الحكومة ايضا عند تعذر معالجته في العراق بقرار من لجنة طبية رسمية مختصة وموافقة مجلس الوزراء
6 – اذا لم يشفى المريض بعد اخذه الاجازات المرضية والاعتيادية المنصوص عليها في هذا القانون يحال على التقاعد
7 – يحق لافراد اسرة اي من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية المكلف باعالتهم شرعا تداوي في المستشفيات والمؤسسات الصحية لقوات مسلحة مجانا
8 – يستثنى المصاب بمرض السل من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية غير الناشىء من الخدمة من احكام هذه المادة وتعتبر اجازته المرضية براتب تام لمدة اقصاها سنتان بضمنها مادة مكوثة في المستشفى واذا لم يشفى من مرضه يحال الى التقاعد
مادة 27
1 – يستحق ضابط الصف او الشرطي او الامين اجازة اعتيادية براتب تسن بمعدل يوم واحد عن كل عشرين يوما خلال مدة استخدامه عدا منتسبي القوة السيارة فيستحقون اجازة بمعدل ثلاث ايام في الشهر
2 – تمنح الاجازة الاعتيادية لضابط الصف او الشرطي او الامين من قبل مدير الشرطة او مدير الامن او مدير الجنسية المباشرة
3 – يجوز تراكم الاجازات بالمعدل المذكور في الفقرة (1) لمدة ( 120 ) يوما على ان لا يمنح ضابط الصف او الشرطي او الامين بكل مرة اكثر من ثلاثين يوما
4 – اذا لم يستحق ضابط الصف او الشرطي او الامين اجازة اعتيادية وتقضي الضرورة منحه اياها فيجوز منحه اجازة لمدة ثلالثين يوما بلا راتب
5 – يستحق الضابط الصف او الشرطي او الامين المنتهية خدمته لرواتبه ومخصصاته للاجازات الاعتيادية التي يستحقها كاملة على ان لا تتجاوز مدة (120) يوما اعتبارا من تاريخ انفكاكه وتدفع له سلفا علاوة على الحقوق التقاعدية التي يستحقها وتحتسب هذه المدة خدمة لاغراض التقاعد
6 – عند وفاة احد المشمولين في الفقرة (5) تدفع الرواتب التي يستحقها بموجبها لمن له حق استيفاء الحقوق التقاعدية
7 – تسترد من ضابط الصف او الشرطي او الامين المعاد الى الخدمة قبل انتهاء مدة الاجازة الرواتب المستحقة عن المدة الباقية من الاجازات وتستقطب جملة او اقساطا من الرواتب التي يستحقها قبل الاعادة
8 – يستحق ضابط الصف او الشرطي او الامين اجازة مرضية لمدة لا تتجاوز تسعين يوما بنصف راتب علاوة على المدة التي يقضيها في المستشفى
9 – يجوز منح ضابط الصف او الشرطي او الامين الذي منح كل الاجازات المرضية والاعتيادية التي يستحقها اجازة اخرى بلا راتب لمدة اقصاها (90) يوما واذا لم يشفى بعدها يحال على التقاعد
10 – تدور لحساب ضابط الصف او الشرطي او الامين الاجازات الاعتيادية التي استحقها قبل تنفيذ هذا القانون وفق القوانين المرعية
مادة 28
لرئيس الدائرة او من يخوله منح الاجازات المذكورة في المواد المتقدمة لمنتسبي الشرطة او الامن او الجنسية وللوزير منح الاجازات لرئيس الدائرة
مادة 29
1 – يستحق اي من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية مخصصات سفر ونفقات ومخصصات محلية ومخصصات ايفاد عند قيامه بالوظيفة ومخصصات تدريب خارج العراق وفقا لانظمة خاصة تصدر بهذا الشان
2 – للوزير منح الضابط طبيا او صيدليا او كيمياويا الذي يشتغل في مكافحة الاوبئة او الامراض النتنة او معالجة المصابين بها او في المختبرات مخصصات عدوى لا تتجاوز 25% من راتبه بموافقة وزير المالية
3 – يجوز بعد اخذ موافقة وزير المالية عملا بالتعليمات التي يضعها بالاتفاق مع الوزير منح اي من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية تعويضا ماليا عن امواله الشخصية التي تفقد او تتلف بدون تقصير منه اثناء قيامه بمهام رسمية
4 – يمنح الضابط او المفوض مخصصات ملابس رسمية قدرها خمسة دنانير شهريا
مادة 30
يمنح الضابط او المفوض مخصصات سكن قدرها 10 % من راتبه الاسمي شهريا على ان تقطع منه عند سكناه في دار حكومية مجانا
مادة 31
يمنح لمن تزوج من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية سلفة تعادل رواتبه لاربعة اشهر على ان يتم استردادها منه باربعة اقساط سنوية تبدا في نهاية السنة الثانية من تاريخ الزواج ويوزع كل قسط منها على اشهر السنة المستحق فيها ذلك القسط وتمنح هذه السلفة لمن امضى في الخدمة ثلاث سنوات على الاقل ولمرة واحدة فقط
مادة 32
لا يجوز وضع الحجز على راتب اي من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الا في الاحوال التالية وبما لا تزيد على ربع الراتب والمخصصات
1- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة او الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور اذا لم تنص قوانينها على ذلك
2- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية
3- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به
المحتوى6
مادة 33
– لوزير المالية ان يضمن ايا من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات المرعية وله حق الاعتراض على قرار وزير المالية لدى محكمة البداءة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه اذا كان داخل العراق وستين يوما اذا كان خارجه
2 – لا يمنع خروج احد من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفقا للفقرة (1) من هذه المادة
مادة 34
اذا ثبت ان شروط التعيين لاول مرة المنصوص عليها في هذا القانون لم تكن متوفرة كلها او قسم منها في اي من منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية فيجب اقصاؤه بامر من سلطة التعيين اما اذا زال المانع القانوني للتعيين ولا يوجد سبب اخر لاقصائه يجوز بقاؤه في الخدمة على ان لا تحتسب المدة غير المستكملة للشروط خدمة لغرض هذا القانون
مادة 35
1 – يجب توافر الشروط التالية في من يعين شرطيا وامينا
أ- عراقيا او متجنسا مضى على تجنسه مدة لا تقل عن خمس سنوات
ب- سالما من الامراض والعاهات الجسمية والعقلية بتقرير من هيئة طبية رسمية
ج – غير محكوم عليه بجناية غير سياسية او بجنحة مخلة بالشرف
د – حسن السلوك والسمعة ولم يسبق له امتهان مهنة تخل بالشرف
ه – بلوغه الثامنة عشرة من العمر على ان لا يتجاوز الخامسة والثلاثين عاما
و – ان لا يقل طوله عن ( 165) سنتمترا ان كان من صنف الخيالة وعن (170) سنتمترا لمن كان من صنف المرور ويحسن القراءة والكتابة وعن (160) سنتمترا ان كان من الصنوف الاخرى ويشترط فيهم جميعا ان لا يقل عرض الصدر عن (80) سنتمترا
2 – يستثنى من حكم الشرطين (ه) و (و) من الفقرة (1) النساء عند التعيين في مسلك الشرطة او الامن او الجنسية
3 – يرجح عند التعيين من له المام بالقراءة والكتابة او سبقت له خدمة في الجيش او الشرطة او الامن او الجنسية ما عدا المطرودين منهم
مادة 36
لرئيس الدائرة تعيين ضباط صف من غير منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية اذا اقتضت الحاجة او المصلحة العامة ذلك على ان يتوافر فيهم ما يلي اضافة الى الشروط الواردة في المادة السابقة
1- حصولهم على شهادة الدراسة الابتدائية
2- اجتيازهم دورة تدريبية خاصة في مدارس الشرطة
مادة 37
لمدير الشرطة او الامن او الجنسية المختص ترفيع افراد الشرطة او الامناء المشمولين بالمادتين الثالثة والاربعين والرابعة والاربعين كما يلي : –
1- يرفع الشرطي او الامين عند وجود شاغر في الملاك وبعد مرور سنة على استخدامه ونجاحه في دورة خاصة ويجوز ترفيعه قبل انقضاء المدة المذكورة اذا ابرز خدمة ممتازة في اعمال وظيفته او حصل على الشهادة الابتدائية بعد استخدامه في الشرطة او الامن او الجنسية
2- يرفع ضابط الصف الذي يحسن القراءة والكتابة اذا كان قد اكمل سنة على الاقل في رتبته وكانت خدماته مرضية ويجوز ترفيعه قبل ذلك اذا ابرز خدمة ممتازة في اعمال وظيفته او حصل على الشهادة الابتدائية بعد استخدامه في الشرطة او الامن او الجنسية
3- يجوز ترفيع الشرطي او الامين او ضابط الصف الى رتبة او رتبتين اعلى من رتبته اذا كان مستخدما في المناطق النائية او الموبوءة او ابرز شجاعة فائقة في اعمال وظيفته
مادة 38
يشترك في تعيين الشرطي او الامين المهني او الفني علاوة على استكماله شروط مادة 7 والثلاثين ان ينجح في اختبار مني او فني امام لجنة خاصة يعينها رئيس الدائرة
مادة 39
– لمدير الشرطة او الامن او الجنسية المختص ترفيع الشرطي او الامين او ضباط الصف من المشمولين بالمواد الحادية والاربعين والثانية والاربعين والثالثة والاربعين عند توفر ما يلي : –
أ- اذا اكمل سنة واحدة في رتبة شرطي او امين وسنتين في الرتبة التي تليها مع حصوله على المهارة في هذه الرتبة المتضمنة للمهارة
ب- اذا حصل على توصية من امره بحسن قيامه بالاعمال المهنية او الفنية
2- يجوز لمدير الشرطة او الامن او الجنسية المختص ترفيع ضابط الصف الوارد ذكره في الفقرة (1) من رتبة الى اخر قبل انتهاء المدة المقررة اذا قام باعمال باهرة وممتازة في مهنته بتأييد لجنة فنية
مادة 40
تمنح المهارة من قبل مدير الشرطة او الامن او الجنسية المختص بعد مضي سنة من حصول ضابط الصف على رتبة بعد اختباره امام لحنة فنية
ويجوز منحها قبل مضي السنة اذا ابدى تفوقا وقابلية ممتازة في مهنته بشهادة لجنة فنية
مادة 41
يكون راتب الشرطي او الامين او ضابط الصف في صنف المشاة والمخابرة حسب الجدول ادناه : –
جدول رقم (1)
الرتبة الراتب بالدنانير مخصصات الغلاء المجموع
شرطي او امين 9 7 16
شرطي اول او امين 10 7 17
اول
نائب عريف 11 7 18
عريف 12 7 19
رئيس عرفاء 13 7 20
المحتوى7
مادة 42
يكون راتب الشرطي او الامين او ضابط الصف في صنوف المرور والخيالة والتضميد والبيطرة والموسيقى او من كان مستخدما كنعال او خياط او اسكافي او سراج او بندقي او كهربائي باضافة دينار واحد واضافة دينارين الى السواق على الرواتب الاسمية للذين بدرجة شرطي وشرطي اول ونائب عريف سائق واربعة دنانير للذين بدرجة عريف ورئيس عرفاء سائق الواردة في الجدول اعلاه
مادة 43
يكون راتب الشرطي او الامين او ضابط الصف في صنوف الحدادة والنجارة والسباكة والتلحيم والسمكرة والصباغة وتصليح الاطارات واللاسلكي حسب الجدول ادناه للذين حصلوا على المهارة او بدونها حسب ما هو منصوص عليه
جدول رقم (2)
الرتبة الراتب بالدنانير مخصصات الغلاء المجموع
شرطي او امين 000\12 8 000\20
شرطي اول او امين 000\13 8 000\21
اول
نائب عريف بدون 000\14 8 000\22
مهارة
نائب عريف مع مهارة 000\15 8 000\23
عريف بدون مهارة 000\17 8 000\25
عريف مع المهارة 000\18 8 000\26
رئيس عرفاء بدون 000\20 8 000\28
مهارة
رئيس عرفاء مع مهارة 000\22 8 000\30
مادة 44
يكون راتب الشرطي او الامين او ضابط الصف في صنف الالية ( ميكانيك ) الخراط والبراد وكهربائي الاليات ) باضافة اربعة دنانير على الرواتب الاسمية الواردة في الجدول المذكور في الجدول المذكور في مادة 3 والاربعين.
مادة 45
تصرف قياسات ارزاق جندي لمنتسبي امرية قوة الشرطة السيارة ومدارس الشرطة وافواج الاحتياط وشرطة النجدة ومن يقوم بواجبات خارج منطقة دائرته وبامر من رئيس الدائرة
مادة 46
لمدير الشرطة او الامن او الجنسية المختص نقل الشرطي او الامين او ضابط الصف من صنف الى اخر برتبة لا تزيد عن رتبته وعن رتبة نائب عريف في اي حال من الاحوال بشرط اجادته لمهنة الصنف الاخر المنقول اليه بشهادة لجنة فنية
مادة 47
1 – لرئيس الدائرة اعادة المستقيل او المطرود او المنتهية خدمته او المحال على التقاعد من افراد الشرطة او الامناء او ضباط الصف الى الخدمة عند توافر شروط التعيين وعلى ان لا يتجاوز عمره (45) سنة على ان يستثنى الفنيون من ذلك
2- تجوز الاعادة الى الخدمة بنفس الرتبة السابقة
مادة 48
يطبق قانون العقوبات العسكري وقانون اصول المحاكمات العسكرية والقوانين المرعية الاخرى على كافة منتسبي الشرطة او الامن او الجنسية باعتبارهم جزء من القوات المسلحة ويعاملون معاملة منتسبي الجيش
مادة 49
تصدر انظمة في الامور الاتية : –
1- تعيين صنوف الشرطة او الامن او الجنسية وازيائها ورتبها وعلاماتها
2- منح انواط الشرطة واوصافها وكيفية حملها وحمايتها
3- فتح دورات الضباط العالية والمفوضين وضباط الصف والدورات الفنية الوارد ذكرها في هذا القانون
4- واجبات مفتشي الشرطة او الامن او الجنسية وصلاحياتهم وعلاقتهم برئيس الدائرة ومديري الشرطة او الامن او الجنسية
5- تشكيل المجالس التحقيقية والشعب في مديرية الشرطة العامة ومديرية الامن العامة ومديرية الجنسية العامة وواجباتها
6- قبول خريجي كلية الحقوق في مسلك الشرطة او الامن او الجنسية
7- كيفية تشكيل قوة الشرطة السيارة وواجباتها وصلاحياتها والامور الاخرى
8- تاسيس وادارة المعاهد والمؤسسات والمدارس الخاصة بمسلك الشرطة والامن والجنسية وكلية الشرطة ومدرسة اعدادية الشرطة وغيرها وتعيين واجباتها وادارتها وانتقاء طلابها ومناهج التدريب الخاصة بها
المحتوى8
مادة 50
تكون العضوية في لجان التحقيق والمحاكمة واللجان الاخرى والمجلس من واجبات الوظيفة
مادة 51
تؤلف لجنة او اكثر بامر من رئيس الدائرة من ضباط الشرطة او الامن او الجنسية للنظر في تنقلات الضباط والمفوضين والموظفين المدنيين وترشيح المستحقين منهم للترفيع وغير ذلك من الامور المتعلقة بشؤون الشرطة والامن والجنسية وادارتها
مادة 52
1 – يعفى ضابط الشرطة والامن والجنسية من خدمة الاحتياط في الجيش اذا مضت على خدمته في مسلك الشرطة او الامن او الجنسية مدة تزيد على اربع سنوات
2 – يعفى المفوض من خدمة العلم او الاحتياط اذا مضت على خدمته في الشرطة او الامن او الجنسية مدة تزيد على ست سنوات
3- يعفى ضابط الصف او الشرطي او الامين من خدمة العلم اذا زادت خدمته في الشرطة او الامن او الجنسية على عشر سنوات
مادة 53
1 – يؤجل من خدمة العلم والاحتياط من يتقرر انتسابه قبل سوق وجبته الى مسلك الشرطة والامن والجنسية بصفة تلميذ في كلية الشرطة او اعدادية الشرطة للمفوضين او دورات الشرطة المسلكية او الفنية بصفة مفوض او ضابط او شرطي او امين في مؤسسات الشرطة او الامن او الجنسية مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة
2 – ليس للضابط او المفوض المطالبة بالغبن الذي ينشا عند تطبيق هذا القانون بسبب تباين بعض احكامه مع قانون خدمة الشرطة وانضباطها المعدل رقم 40 لسنة 943 وقانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 والقوانين السابقة على القانون الاخير
مادة 55 ( مؤقتة)
تضاف اربعة دنانير عند نفاذ هذا القانون الى الراتب الاسمي لكل معاون شرطة او امن او جنسية من الدرجة الثانية ويحتفظ بالمدة التي قضاها في هذه الدرجة لغرض الترفيع الى رتبة نقيب على ان تحتسب المدة الزائدة للترفيع الى رتبة رائد على ان لا تتجاوز السنة الواحدة ويتقاضى مخصصات غلاء معيشة ملازم اول
مادة 56 (مؤقتة)
تضاف عند نفاذ هذا القانون سنتان الى المدة التي قضاها كل معاون شرطة او امن او جنسية من الدرجة الاولى لغرض الترفيع الى رتبة رائد فاذا اكمل مدة الترفيع حسب احكام هذا القانون فيجوز ترفيعه اليها وتحتسب المدة المتبقية للترفيع الى رتبة مقدم على ان لا تزيد على السنتين ويتقاضى مخصصات غلاء معيشة نقيب
مادة 57 ( مؤقتة )
يبلغ الراتب الاسمي لكل مدير شرطة او امن او جنسية من الدرجة الرابعة عند نفاذ هذا القانون الى الحد الأدنى للراتب الاسمي لرتبة رائد المنصوص عليها في هذا القانون ويحتفظ بنصف المدة التي قضاها بدرجة معاون من الدرجة الاولى ومدير من الدرجة الرابعة لغرض الترفيع الى رتبة مقدم ويتقاضى مخصصات غلاء معيشة رائد
مادة 58 ( مؤقتة )
تضاف خمسة دنانير عند نفاذ هذا القانون الى الراتب الاسمي لكل مدير شرطة او امن او جنسية يتراوح راتبه الاسمي بين ( 70 – 90 ) دينارا وتحتسب المدة اللازمة للترفيع الى رتبة عقيد حسب احكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ تقاضيه راتب ( 70) دينارا فاذا كان قد اكمل المدة المذكورة فيجوز ترفيعه الى هذه الرتبة واحتساب المدة المتبقية لغرض الترفيع الى رتبة عميد على ان لا تزيد على السنة الواحدة ويتقاضى مخصصات غلاء معيشة مقدم
مادة 59 ( مؤقتة)
تحتسب مدة الترفيع لمدير الشرطة او الامن او الجنسية الذي يتقاضى راتبا اسميا قدره ( 100) مائة دينار او اكثر عند نفاذ هذا القانون وبصرف النظر عن الرتبة التي يحملها الى رتبة عميد براتب ( 115) دينارا ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تقاضيه راتب (100) مائة دينار وتحتسب المدة الزائدة عن ذلك لغرض الترفيع الى رتبة لواء حسب احكام هذا القانون ويتقاضى مخصصات غلاء معيشة عقيد
مادة 60 ( مؤقتة )
تضاف ثلاث دنانير عند نفاذ هذا القانون الى الراتب الاسمي لكل نائب مفوض يتراوح راتبه بين ( 12 – 14) دينارا وتحتسب المدة التي قضاها في هذه الدرجة لغرض الترفيع الى رتبة مفوض رابع وفق ما منصوص عليه في هذا القانون ويتقاضى مخصصات غلاء معيشة مفوض خامس
مادة 61 ( مؤقتة )
تضاف ثلاثة دنانير عند نفاذ هذا القانون الى الراتب الاسمي لكل مفوض يتراوح راتبه بين ( 15 – 17) دينارا على ان لا يتجاوز راتبه بعد هذه الاضافة على (19) دينارا وتحتسب المدة التي قضاها بهذه الدرجة مع اضافة مدة سنتين اليها لغرض الترفيع الى رتبة مفوض ثالث على ان لا تتجاوز هذه المدة المحتسبة عن السنتين ويتقاضى مخصصات غلاء معيشة مفوض خامس
مادة 62 ( مؤقتة )
يضاف ديناران عند نفاذ هذا القانون الى الراتب الاسمي لكل مفوض يتراوح راتبه بين ( 18 – 25) دينارا وتحتسب المدة التي قضاها في هذه الدرجة مع اضافة سنة واحدة اليها لغرض الترفيع الى رتبة مفوض ثالث حسب ما منصوص عليه في هذا القانون وتحتسب المدة الزائدة للترفيع الى رتبة مفوض ثاني على ان لا تتجاوز المدة المحتسبة عن السنتين ويتقاضى مخصصات غلاء معيشة مفوض رابع
مادة 63 ( مؤقتة )
يضاف ديناران عند نفاذ هذا القانون الى الراتب الاسمي لكل مفوض يتقاضى راتبا اسميا قدره (28) دينارا فاكثر وتحتسب المدة التي قضاها في هذه الدرجة لغرض الترفيع الى رتبة مفوض اول وفق ما منصوص عليه في هذا القانون ويتقاضى مخصصات غلاء معيشة مفوض ثاني
المحتوى9
مادة 64
عند نفاذ هذا القانون تبلغ الرواتب الاسمية ومخصصات غلاء المعيشة لجميع مرتبات الشرطة والامن والجنسية الى الحدود المقررة في هذا القانون على ان يحتفظ كل منهم بالمدة التي قضاها في درجته لغرض الترفيع الى الرتبة التي تليها وفقا لاحكام هذا القانون
مادة 65
1 – تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة وفق قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 ( المعدل ) نافذة المفعول لحين تبديلها عدا ما يتعارض منها واحكام هذا القانون
2 – تطبق الانظمة والتعليمات الصادرة وفق قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 والتي لا تتعارض مع احكام هذا القانون لحين اصدار انظمة وتعليمات وفق هذا القانون
مادة 66
يلغى قانون خدمة الشرطة وانضباطها رقم 40 لسنة 1943 وتعديلاته
مادة 67
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ بعد ذلك بقرار من مجلس الوزراء وبمرسوم جمهوري
مادة 68
على الوزراء تنفيذ هذا القانون
كتب ببغداد في اليوم الثامن والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم العشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور
احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعي
الدكتور
جاسم كاظم العزاوي عبد الحسين وادي العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور الدكتور
فخري ياسين قدوري جواد هاشم
وزير الاقتصاد وزير التخطيط
الدكتور
رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
الدكتور
شفيق الكمالي غائب مولود مخلص عدنان ايوب صبري العزي
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات
الدكتور الدكتور
عبد الله الخضير حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل
الشمال وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1646 في 29 – 10 – 1968
الاسباب الموجبة
لقانون خدمة الشرطة والامن والجنسية
من الامور التي اولتها حكومة الثورة عنايتها البالغة رفع مستوى مسلك الشرطة والامن والجنسية من جميع النواحي بالنظر للخدمات الخطيرة التي يقدمها منتسبو هذا المسلك الى المواطنين فقد درس الموضوع دراسة وافية واستقر الراى على ضرورة تشريع قانون جديد يراعى فيه جميع الظروف المحيطة بالمسلك من الناحية الوظيفية والتنظيمية والمعيشية بما ينسجم واهداف ثورة 17 تموز البيضاء المباركة فاستهدف القانون بشكل عام الامور التالية : –
1- انهاء الجمود الملاحظ على القواعد الحالية وتمكين منتسبي المسلك من العمل بحرية وانطلاق تامين لتحقيق مجتمع امن مستقر
2- تحديد واجبات الشرطة والامن والجنسية بصورة عامة التي اغفل ذكرها في جميع القوانين المرعية حاليا درءا للالتباس الذي قد يحصل من جراء عدم وضوح هذه الواجبات
3- حل المشاكل الكثيرة التي نشات عن تعاقب القوانين التي وضعت لمنتسبي الشرطة والامن والجنسية وتصفية الاثار المترتبة عليها والغبن الذي لحق بكثير من منتسبي المسلك من جراء تطبيق هذه القوانين
4- ايجاد الحماية الكافية لمنتسبي المسلك ليتمكنوا من العمل بحرية وامان في اداء مسؤولياتهم في حفظ الامن والاستقرار
5- رفع المستوى المادي والمعنوي لمنتسبي المسلك وبصورة خاصة ضباط الصف وافراد الشرطة والامناء الذين يعاونون شظف العيش من جراء قسوة الظروف الاقتصادية وقلة دخولهم الشهرية وهذا ما استهدفته الثورة المباركة في جميع مشروعاتها الاصلاحية في الترفيه عن المواطنين ذوي الدخول الضئيلة وتخفيف الاعباء عنهم
6- لقد روعي في اعداد هذا القانون احدث النظم المعمول بها في الدول المتقدمة وبصورة خاصة الدول العربية كما استهدف توحيد معظم قوانين وانظمة المسلك المتفرقة في قانون موحد شامل لكل ما تقدم فقد شرع هذا القانون