اعتبار موقع في محافظة بغداد من المواقع الاثرية

      التعليقات على اعتبار موقع في محافظة بغداد من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار موقع في محافظة بغداد من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 11573
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة بغداد من المواقع الاثرية.

وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القضاء الملاحظات
تل مراد 15 جرف النداف المدائن تل مستطيل الشكل مساحته 100 × 260 ارتفاعه (3 م)
عن مستوى الارض المجاورة له.