اعتبار موقع في محافظة صلاح الدين من المواقع الاثرية

      التعليقات على اعتبار موقع في محافظة صلاح الدين من المواقع الاثرية مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار موقع في محافظة صلاح الدين من المواقع الاثرية
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 11572
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة صلاح الدين من المواقع الاثرية.

وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة القرية الناحية القضاء الملاحظات
تل خلف حصاية الوحدة الدجيل بلد يتكون الموقع من تل أثري يتدرج في
العكرفة مقاطعة / 9 الارتفاع الى ما يقرب من (5) امتار عن
مستوى الارض التي تجاوره ويبلغ طوله
حوالي (50م) وشكله بيضاوي.