اضافة مصرف الرافدين فرع الباب الشرقي الى المصارف المجازة بالتعامل الخارجي

      التعليقات على اضافة مصرف الرافدين فرع الباب الشرقي الى المصارف المجازة بالتعامل الخارجي مغلقة

عنوان التشريع: اضافة مصرف الرافدين فرع الباب الشرقي الى المصارف المجازة بالتعامل الخارجي
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 84
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

يضاف مصرف الرافدين / فرع الباب الشرقي الجديد الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.

عـ / المحافظ
المدير العام