عنوان التشريع: اضافة فرعي مصرف الرافدين الى المصارف المجازة بالتعامل الخارجي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 82
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
يضاف فرعا مصرف الرافدين المدرجان أدناه الى المصارف المجازة بالتعامل بالتحويل الخارجي المرفقة بالتعليمات.
1 – فرع المنطقة البصرية في البصرة.
2 – فرع بناية رئاسة استئناف بغداد – الوزيرية.
عـ. المحافظ
المدير العام