قانون التعديل الاول لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى1
رقم التشريع: 148
سنة التشريع: 1968
تاريخ التشريع: 1968-10-21 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية
استنادا الى المادة (50) من الدستور الموقت وبناء على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء واقره مجلس قيادة الثورة
صدق القانون الاتي :_

مادة 1
تضاف عبارة ( والمتقاعدين منهم والحراس الليليين ) الى اخر الفقرة (1) من مادة 1 من قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم 116 لسنة 1966

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى فقرات مادة 1 من القانون المذكور وتكون الفقرة (5) لها ويعدل تسلسل بقية الفقرات
5_ المصاب _ كل من يصاب من الشرطة بجرح او اذى من جراء الواجب او بسببه تعين درجته لجنة طبية رسمية

مادة 3
تحذف مادة 3 من القانون ويحل محلها ما يلي :_
مادة 3 _ الغرض من تاسيس الصندوق مساعدة الشرطة والمستحقين والمعوزين في الحالات التي تستدعي ذلك وفق ما نص عليه في هذا القانون

مادة 4
1_ تحذف الفقرة (5) من مادة 9 من القانون ويحل محلها ما يلي :
5 – صرف مبلغ لا يتجاوز (15) دينارا لاغراض تكفين ودفن الشهيد والمتوفى من ضباط الصف وافراد الشرطة والحراس الليليين والمتقاعدين منهم
2_ تضاف الفقرتان التاليتين الى مادة 9 وتكونان الفقرتين ( 6 و 7) ويعدل تسلسل الفقرة التالية لهما
6_ صرف مبلغ لا يتجاوز المقادير التالية :_
المصاب منحة الاصابة منحة الاصابة من
الدرجة الاولى الدرجة الثانية
ضابط الشرطة 150 دينارا 50 دينارا
المفوض ونائب المفوض 100 دينار 40 دينارا
ضابط الصف والشرطي 50 دينارا 30 دينارا
والحارس الليلي
7_ صرف مبلغ لا يتجاوز (50) دينارا لاغراض تكفين ودفن الشهيد والمتوفى من ضباط الشرطة والمتقاعدين منهم وصرف مبلغ لا يتجاوز (30) دينارا لاغراض تكفين شهيد والمتوفى من المفوضين ونواب المفوضين والمتقاعدين منهم

مادة 5
تضاف المادتان التاليتان بعد مادة 6 من القانون ويعدل تسلسل المواد التالية لهما :_
مادة 7 _ للصندوق ان يتملك اراضي اميرية بدون بدل لابنيته ومشاريعه وفق احكام قانون تمليك العرصات والمباني الاميرية وله بموافقة وزير المالية ان يشغل اية ارض اميرية مجانا
مادة 8 _ تعتبر اعمال الصندوق من المشاريع ذات النفع العام لغرض استملاك العقارات

مادة 6
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

مادة 7
على الوزراء تنفيذ هذا القانون

كتب ببغداد في اليوم التاسع والعشرين من شهر رجب لسنة 1388 المصادف لليوم الحادي والعشرين من شهر تشرين الاول لسنة 1968
احمد احسن البكر
رئيس الجمهورية
رئيس الوزراء
امين عبد الكريم حردان عبد الغفار التكريتي
وزير المالية نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع
الدكتور احمد عبد الستار الجواري مهدي الدولعي
وزير التربية ووكيل وزير الصحة وزير العدل
عبد الله سلوم انور عبد القادر الحديثي
وزير الثقافة والاعلام وزير العمل والشؤون الاجتماعية
جاسم كاظم العزاوي الدكتور عبد الحسين وادى العطية
وزير الاصلاح الزراعي وزير الزراعة
الدكتور فخري ياسين قدوري الدكتور جواد هاشم
وزير الاقتصاد ويزر التخطيط
الدكتور رشيد الرفاعي خالد مكي الهاشمي
وزير النفط والمعادن وزير الصناعة
شفيق الكمالي الدكتور غائب مولود مخلص
وزير رعاية الشباب وزير الشؤون البلدية والقروية
عدنان ايوب صبري العزي الدكتور عبد الله الخضير
وزير الدولة ووكيل وزير المواصلات وزير الوحدة ووكيل وزير شؤون الشمال
الدكتور حمد دلي الكربولي طه محي الدين
وزير الدولة لشؤون الاوقاف وزير الدولة ووكيل وزير الاشغال والاسكان
نشر في الوقائع العراقية عدد 1647 في 31 \ 10 \ 1968

الاسباب الموجبة
لوحظ عند تطبيق قانون صندوق شهداء ومعوزي الشرطة رقم (116) لسنة 1966 بعض النواقص التي يقتضي تلافيها بالاضافة الى ضرورة ادخال نصوص جديدة في القانون تمكن الصندوق من توسيع وتنمية اعماله ولتامين ذلك شرع هذا القانون