عنوان التشريع: اصدار مسكوكات تذكارية بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع لرؤساء دول او حكومات بلدان عدم الانحياز في بغداد
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
” بيان الى الجمهور الكريم ”
عملا بما جاء في المادة الثامنة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل واستنادا الى المرسوم الجمهوري رقم 181 لسنة 1982 نعلن لاطلاع الجمهور بأن البنك المركزي العراقي سيصدر مسكوكات تذكارية من فئات 100، 50، 1 دينار و250 فلسا بمناسبة انعقاد المؤتمر السابع لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز في بغداد / أيلول / 1982 وبالاوصاف التالية:
الفئة التركيب المعدني الوزن القطر الشكل والحافة
100 دينار ذهب عيار 6 / 916 26 غم 33 ملم دائرية مسننة
بالالف
50 دينارا ذهب عيار 6 / 916 7 / 13 غم 25 ملم دائرية مسننة
بالالف
1 دينار نيكل خالص 13 غم 33 ملم الى الزاوية عشرة اضلاع مسننة
250 فلسا نيكل / نحاس 15 / 10 غم 30 ملم الى الزاوية ثمانية أ ضلاع ملساء
يظهر على وجه المسكوكات المبينة أعلاه رسم بارز لشعار المؤتمر السابع لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز والتاريخ الهجري في الجهة اليمنى (1402 هـ) والتاريخ الميلادي في الجهة اليسرى (1982 م) وفي الاسفل عبارة (المؤتمر السابع لرؤساء دول أو حكومات بلدان عدم الانحياز) ويحتوي ظهرها على عبارة ( الجمهورية العراقية) في الاعلى وفي الاسفل عبارة (حركة عدم الانحياز تجسيد لتطلع الشعوب الى الاستقلال الكامل صدام حسين) ودائرة في الوسط كتب فيها فئة المسكوكة (100 دينار)، (50 دينارا)، (1 دينار) و(250 فلسا).
سيكون للمسكوكتين الاعتيادتين فئة الدينار الواحد والمائتان والخمسون اعلاه قوة الابراء القانوني وتستعملان في التأديات الاعتيادية بالقيمة الاسمية عليهما.
تباع المسكوكات الذهبية من قبل البنك المركزي العراقي في بغداد وفرعيه في البصرة والموصل وفق الاسعار التي سيقررها هذا البنك.
البنك المركزي العراقي