عنوان التشريع: اعتبار موقع في محافظة الانبار موقعا تاريخيا
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استنادا لاحكام المادة الثامنة من قانون الاثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل. قررنا اعتبار الموقع المدرج في أدناه في محافظة الانبار من المواقع التاريخية.
وزير الثقافة والاعلام
اسم الموقع المقاطعة الناحية قضاء الملاحظات
تل حويجة مقاطعة رقم 20 الحقلانية حديثة الموقع عبارة عن جزيرة بيضاوية الشكل
أربان مملوكة للاشخاص ترتفع عن مستوى النهر حوالي خمسة
امتار طولها 800 م وعرضها 200 م.